انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين بمحطات الوقود    طقس الجمعة.. أجواء باردة نسبيا وصقيع بالمرتفعات    البرلماني رفيق بناصر يسائل وزير الصحة حول العرض الصحي بمدينة أزمور والجماعات المجاورة    شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    برقية ملكية تشيد بغيرة اللاعبين وكفاءة الأطر الوطنية    رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    أسعار الذهب تستقر    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية    تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025        أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسلسل السيبة في منح الرخص الإقتصادية مستمر بجماعة الناظور (فران بالعري نشيخ نموذجا)+وثائق
نشر في أريفينو يوم 07 - 04 - 2021

لا حديث في الأونة الأخيرة الا عن استغلال الجماعات لمآرب إنتخابية ، وفي إطار احترام دولة الحق والقانون، ودولة المؤسسات، وتكريس المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، طالب نشطاء مدنيون بضرورة تدخل السيد العامل الذي توجه الجماعة المعنية في ترابه الإقليمي و أن يتقدم بشكاية لدى المحاكم الإدارية، وحينها يتم تحويل الملف أمام أنظار القضاء للبت فيه.
وفي هذا النطاق لا يمكن توجيه الاتهام إلى هؤلاء المنتخبين إلا في إطار الاحترام للمسطرة القانونية، ووجود أدلة وبراهين على فساد مالي وتدبيري، وإذا ثبتت إدانة المنتخب يمكن عزله بل سجنه والامر الذي حدث مع الرئيس السابق لجماعة اناظور "سليمان حوليش"، وهناك قرارات تم فيها إلغاء تعيين المنتخب، ويبقى الحكم مرتبطا بطبيعة القضية، إذ إنه إذا كان الأمر مقترنا بجرم كهدر المال العام أو السرقة أو الرشوة، فيمكن أن يصل الموضوع إلى متابعة جنائية، وهذا الأمر يعكس دولة الحق والقانون.
وفي هذا الصدد توصل موقع اريفينو بشكاية موجهة الى رئيس جماعة الناظور من مواطن يقطن بالعري نشيخ يثبت تجاوزات و عدم إحترام للمساطر الخاصة بإستغلال محل تجاري و تجاوزات صاحب محل (فران) للخدمات المسموح بها في محله الاقتصادي . وبالرغم من تحقق اللجنة المختلطة بما جاء في الشكاية والوقوف على الخروقات في عين المكان ، و توصل صاحب المشروع بالإشعار ،ثم الإنذار بعد المدة المسموح بها قانونيا لتصحيح المخالفات . منح المنتخب الموقع على الاشعار و الانذار و في وجود التعرض وبصفة أحادية رخصة تغير النشاط التجاري،ضاربا بذالك كل القوانين المعمول بها بهذا الصدد ،جهلا أو قصدا بمبدأ الزبونية و المصلحة الشخصية والشطات في إستغلال السلطة .
وهنا نود ان نفتح قوسح لنقدم للمجلس الموقر قواعد وقوانين تخضع لها الرخص الاقتصادية
مسطرة منح رخصة استغلال محل لمزاولة نشاط اقتصادي:
إعلان حول المنافع والمضار:
بعد توصل المصالح المختصة بالجماعة بملف طلب الرخصة المتضمن لجميع الوثائق المطلوبة، يفتح سجل خاص لتسجيل تعرضات السكان المجاورين بخصوص المشروع، وذلك خلال مدة خمسة عشرة يوما من تاريخ نشر الإعلان حول المنافع والمضار في الجرائد المسموح لها بنشر الإعلانات القانونية. كما يعلق إعلان في الموضوع حول المنافع والمضار بمقر الجماعة، ومجلس المقاطعة المتواجد بدائرة نفوذها المحل موضوع الطلب، وكذلك على واجهة المحل المراد استغلاله، يخبر فيه العموم بنوع النشاط التجاري.
لا تؤخذ بعين الاعتبار التصريحات والتعرضات الخارجة عن نطاق الصحة والنظافة والسلامة والسكينة العامة، ومقتضيات الشرطة الإدارية الجماعية المعمول بها في هذا الشأن.
حالات تستوجب إغلاق المحلات المستغلة لمزاولة النشاط الاقتصادي:
كل محل تم فتحه واستغلاله لأغراض تجارية أو حرفية أو خدماتية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل، أو لمقتضيات هذا القرار، يتم إغلاقه إما مؤقتا أو بصورة نهائية، وذلك بقرار يصدره رئيس الجماعة بعد استنفاذ المسطرة المعمول بها في هذا الإطار.
مهام اللجنة المختلطة:
– يعهد إلى هذه اللجنة بمعاينة المحلات موضوع الطلبات المقدمة من طرف الأفراد الراغبين في فتح و استغلال المحلات التجارية المشار إليها؛
– تسند إليها مهمة إبداء رأيها وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ودراسة نتائج بحث المنافع والمضار بناء على السجل المفتوح بالجماعة، وذلك داخل أجل أقصاه 30 يوما.
في حالة تسجيل ملاحظات من قبل اللجنة المختلطة:
في حالة تسجيل اللجنة المختلطة ملاحظات بشأن شروط الصحة والسلامة، يبلغ المعني بالأمر شخصيا، أو بواسطة رسالة مضمونة، بملاحظات اللجنة قصد العمل على الاستجابة لها، ويعتمد احتساب الأجل المحدد على التاريخ المضمن بالسجل أو الختم البريدي، و إذا لم ينفذ المعني بالأمر داخل الأجل المطلوب الأشغال موضوع التبليغ، يعتبر ذلك بمثابة سحب ضمني منه للطلب الذي تقدم به في شأن فتح واستغلال المحل التجاري أو الحرفي أو الخدماتي.
الممارسات ممنوعة:
يمنع على أصحاب المحلات التجارية أو الحرفية أو الخدماتية ما يلي:
استغلال الملك العمومي الجماعي لعرض البضائع أو وضع الكراسي وغيرها بدون ترخيص خاص بالاحتلال المؤقت.
إقامة أي بناء أو إحداث تغييرات على الملك العمومي الجماعي الواقع أمام المحل التجاري أو الحرفي أو الخدماتي؛
استعمال الآلات المحدثة للضوضاء والضجيج خارج أوقات العمل؛
اقتلاع الأشجار والأغراس المتواجدة أمام المحل؛
استغلال المحل التجاري أو تشغيله لأي غرض آخر غير الغرض المرخص أو المصرح به أو لغرض يتنافى مع النظام العام أو الأخلاق العامة؛
ترك القاذورات ووضع الأزبال والنفايات في غير أماكنها؛
استغلال المحل التجاري أو الحرفي أو الخدماتي كمسكن أو مرقد؛
إعادة فتح المحل الذي سبق إغلاقه بقرار صادر عن رئيس الجماعةدون ترخيص جديد.
وتفاجئ الرأي العام بإقدام نائب الرئيس على توقيع الرخصة رغم كل ما سبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.