لا حديث في الأونة الأخيرة الا عن استغلال الجماعات لمآرب إنتخابية ، وفي إطار احترام دولة الحق والقانون، ودولة المؤسسات، وتكريس المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، طالب نشطاء مدنيون بضرورة تدخل السيد العامل الذي توجه الجماعة المعنية في ترابه الإقليمي و أن يتقدم بشكاية لدى المحاكم الإدارية، وحينها يتم تحويل الملف أمام أنظار القضاء للبت فيه. وفي هذا النطاق لا يمكن توجيه الاتهام إلى هؤلاء المنتخبين إلا في إطار الاحترام للمسطرة القانونية، ووجود أدلة وبراهين على فساد مالي وتدبيري، وإذا ثبتت إدانة المنتخب يمكن عزله بل سجنه والامر الذي حدث مع الرئيس السابق لجماعة اناظور "سليمان حوليش"، وهناك قرارات تم فيها إلغاء تعيين المنتخب، ويبقى الحكم مرتبطا بطبيعة القضية، إذ إنه إذا كان الأمر مقترنا بجرم كهدر المال العام أو السرقة أو الرشوة، فيمكن أن يصل الموضوع إلى متابعة جنائية، وهذا الأمر يعكس دولة الحق والقانون. وفي هذا الصدد توصل موقع اريفينو بشكاية موجهة الى رئيس جماعة الناظور من مواطن يقطن بالعري نشيخ يثبت تجاوزات و عدم إحترام للمساطر الخاصة بإستغلال محل تجاري و تجاوزات صاحب محل (فران) للخدمات المسموح بها في محله الاقتصادي . وبالرغم من تحقق اللجنة المختلطة بما جاء في الشكاية والوقوف على الخروقات في عين المكان ، و توصل صاحب المشروع بالإشعار ،ثم الإنذار بعد المدة المسموح بها قانونيا لتصحيح المخالفات . منح المنتخب الموقع على الاشعار و الانذار و في وجود التعرض وبصفة أحادية رخصة تغير النشاط التجاري،ضاربا بذالك كل القوانين المعمول بها بهذا الصدد ،جهلا أو قصدا بمبدأ الزبونية و المصلحة الشخصية والشطات في إستغلال السلطة . وهنا نود ان نفتح قوسح لنقدم للمجلس الموقر قواعد وقوانين تخضع لها الرخص الاقتصادية مسطرة منح رخصة استغلال محل لمزاولة نشاط اقتصادي: إعلان حول المنافع والمضار: بعد توصل المصالح المختصة بالجماعة بملف طلب الرخصة المتضمن لجميع الوثائق المطلوبة، يفتح سجل خاص لتسجيل تعرضات السكان المجاورين بخصوص المشروع، وذلك خلال مدة خمسة عشرة يوما من تاريخ نشر الإعلان حول المنافع والمضار في الجرائد المسموح لها بنشر الإعلانات القانونية. كما يعلق إعلان في الموضوع حول المنافع والمضار بمقر الجماعة، ومجلس المقاطعة المتواجد بدائرة نفوذها المحل موضوع الطلب، وكذلك على واجهة المحل المراد استغلاله، يخبر فيه العموم بنوع النشاط التجاري. لا تؤخذ بعين الاعتبار التصريحات والتعرضات الخارجة عن نطاق الصحة والنظافة والسلامة والسكينة العامة، ومقتضيات الشرطة الإدارية الجماعية المعمول بها في هذا الشأن. حالات تستوجب إغلاق المحلات المستغلة لمزاولة النشاط الاقتصادي: كل محل تم فتحه واستغلاله لأغراض تجارية أو حرفية أو خدماتية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل، أو لمقتضيات هذا القرار، يتم إغلاقه إما مؤقتا أو بصورة نهائية، وذلك بقرار يصدره رئيس الجماعة بعد استنفاذ المسطرة المعمول بها في هذا الإطار. مهام اللجنة المختلطة: – يعهد إلى هذه اللجنة بمعاينة المحلات موضوع الطلبات المقدمة من طرف الأفراد الراغبين في فتح و استغلال المحلات التجارية المشار إليها؛ – تسند إليها مهمة إبداء رأيها وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ودراسة نتائج بحث المنافع والمضار بناء على السجل المفتوح بالجماعة، وذلك داخل أجل أقصاه 30 يوما. في حالة تسجيل ملاحظات من قبل اللجنة المختلطة: في حالة تسجيل اللجنة المختلطة ملاحظات بشأن شروط الصحة والسلامة، يبلغ المعني بالأمر شخصيا، أو بواسطة رسالة مضمونة، بملاحظات اللجنة قصد العمل على الاستجابة لها، ويعتمد احتساب الأجل المحدد على التاريخ المضمن بالسجل أو الختم البريدي، و إذا لم ينفذ المعني بالأمر داخل الأجل المطلوب الأشغال موضوع التبليغ، يعتبر ذلك بمثابة سحب ضمني منه للطلب الذي تقدم به في شأن فتح واستغلال المحل التجاري أو الحرفي أو الخدماتي. الممارسات ممنوعة: يمنع على أصحاب المحلات التجارية أو الحرفية أو الخدماتية ما يلي: استغلال الملك العمومي الجماعي لعرض البضائع أو وضع الكراسي وغيرها بدون ترخيص خاص بالاحتلال المؤقت. إقامة أي بناء أو إحداث تغييرات على الملك العمومي الجماعي الواقع أمام المحل التجاري أو الحرفي أو الخدماتي؛ استعمال الآلات المحدثة للضوضاء والضجيج خارج أوقات العمل؛ اقتلاع الأشجار والأغراس المتواجدة أمام المحل؛ استغلال المحل التجاري أو تشغيله لأي غرض آخر غير الغرض المرخص أو المصرح به أو لغرض يتنافى مع النظام العام أو الأخلاق العامة؛ ترك القاذورات ووضع الأزبال والنفايات في غير أماكنها؛ استغلال المحل التجاري أو الحرفي أو الخدماتي كمسكن أو مرقد؛ إعادة فتح المحل الذي سبق إغلاقه بقرار صادر عن رئيس الجماعةدون ترخيص جديد. وتفاجئ الرأي العام بإقدام نائب الرئيس على توقيع الرخصة رغم كل ما سبق