منذ أن نال الاسباني دانييل كالفان فيينا على العفو الملكي، الذي أعدم العقوبة المتبقية، واسئلة الحقوقيين والمجتمع المدني والقانونيين تتناسل عن ماهية السبيل والوسيلة والمسطرة القانونية الممكن سلوكه ونهجه ومباشرته لاعادته إلى غياهب السجون المغربية جزاء للجريمة الشنعاء التي ارتكبها في حق الطفولة المغربية بالاعتداء على شرفها واغتصابها وهتك عرضها. والذي لا تشفع له فظاعة وبشاعة الجريمة وفئة ضحاياه من الطفولة، التي أحاطها المشرع بحماية خاصة ما دامت لاتملك الارادة ولا التمييز للدفاع عن نفسها في أن يمتع الجاني بالعفو ولا أن ينظر في طلبه حتى. ولم تترك العواطف الجياشة والغضب المستفيض وقدر احترام الجهة الصادر منه العفو، من فرصة ومجال أمام المحتجين والمنددين للتفكير في الطريق القانوني الأنجع والمجدي يمكن اتباعه لارجاع الأمور إلى ما قبل العفو وترميم الأضرار الناجمة عن الجريمة. فظهر من بينهم من تحدث عن مراسلة الجمعيات الحقوقية الاسبانية ومناد بتنصيب دفاع يتولى رفع الشكايات أمام المحاكم الاسبانية ومبادر إلى الاحتجاج والتظاهر ضد قرار العفو وتسجيل التضامن مع الضحايا ومطالب بتقنين حالات اللجوء إلى العفو ومراسل للملك المغربي ولعاهل اسبانيا في موضوع إعادة اعتقال المجرم. كلها أنماط وأشكال مختلفة من التعبير عن رفض التهاون في صيانة الكرامة وعم القبول بالمساس بها. وبينما كان الجميع ينتظر ردة فعل الملك بمبادرة شجاعة تلبي وتجيب لرغبة المجتمع الرافض لتمكين دانييل من العفو أصدر الديوان الملكي بلاغين اثنين ومتواليين، الأول تضمن عدم معرفة الملك بمضمون و طبيعة وحيثيات جريمة دانييل وبأنه بادر إلى التحقيق لتحديد مصدرالإهمال والرعونة لتوقيع العقاب، بينما البلاغ الثاني تضمن تراجع وسحب الملك عن سابق العفو الذي متع به المدان دانييل. فماهي الحلول القانونية الممكنة والمتاحة لاعادة دانييل ليقبع في السجن ولينهي عقوبة الثلاثون سنة المحكوم بها علية من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بالقنيطرة؟ لم يكن البلاغ الأول مستوفيا ولا مجيبا لانتظارات المجتمع المدني، لأنه خال من أية إجراءات فعلية ضد الجاني المدان دانييل. الشيء الذي لربما استدعى اليوان الملكي إلى اصدار بلاغ ثان وفي ظرف لا يتعدى اربعة وعشرون ساعة. والحقيقة أن البلاغ الثاني هو الذي أتى بالحل لإعادة اعتقال دانييل كارفال فيينا. لأنه كان ليكون في مأمن من أية متابعة أو محاكمة جديدة أمام المحاكم الاسبانية وغيرها عن نفس الأفعال المتابع والمدان من أجلها بحكم بات لا تعقيب عليه أمام المحاكم المغربية بسبب سريان العفو. وذلك إنطلاقا من قاعدة معروفة في القانون الجنائي هو أنه لا يمكن متابعة شخص عن فعل سبق أن توبع وأدين من أجله من جهة، ولكون العفو يعدم أحيانا العقوبة وقد يمتد إلى المتابعة والجريمة أحيانا أخرى بحسب طبيعته، أهو عفو خاص؟ أو عفو عام؟. وفي جميع الأحوال فإن دانييل ودفاعه وعلى فرض تحريك المتابعة ضده أمام المحكمة الوطنية الاسبانية فقد يستظهران ويستدلان بالقرار الجنائي الصادر في مواجهته أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة والقرار الصادر عن محكمة النقض بالرباط فلا يجد القضاء الاسباني من نيابة وقاضي التحقيق وقضاة الحكم من سبيل سوى التصريح بسبقية البث والبراءة ويكون النصر حليف المدان دانييل. إلا أن تفطن دوائر القرار والقانونيين المحيطين بالملك لهذه الحقيقة دون شك، هي التي أملت إصدار البلاغ الثاني بإلغاء العفو. وهو ما يفتح الباب فعلا وحقيقة أمام وزير العدل ورئيس محكمة النقض المغربيين كل من موقعه وفي إطار الاختصاص القانوني المخول لكليهما من أجل إصدار سند تنفيذي وأمر دولي إلى السلطات الاسبانية أو الأنتربول بإلقاء القبض على دانييل لتنفيذ واتمام مدة العقوبة الصادرة في حقه من طرف القضاء المغربي على أن يكون الطلب معززا بالحكم البات بالادانة ونسخة من ظهير الغاء العفو درءا لكل ادعاء من قبله باستفادته من العفو. وسيعود دانييل حتما ولا محالة ودون شك مكبلا بالأصفاد وسيزج به في السجن لقضاء ما تبقى من العقوبة جزاء لما اقترفه من وحشية في حق البراءة وضمانا للكرامة المغربية. وللإشارة، فإن القانون الجنائي الاسباني في المواد179و183ف3 يعاقب على هذه الجريمة بعقوبة تصل خمسة عشر سنة كما أن المادة 14 ف5 السطر –أ- و –ب- تعقدان اختصاص المحكمة الوطنية الاسبانية للنظر في هذه الجريمة بغض النظر عن مكان وهوية الفاعل والضحية. اعتبارا لصفة الضحية التي هي من فئات الأطفال القاصرين المشمولين بحماية خاصة. وللتذكير أيضا أن اسبانيا تلقت منذ 1996 و1998 توجيهات ومذكرات من مجلس وبرلمان أوروبا من أجل تعديل القانون الجنائي الاسباني لمزيد من التشديد دون أن يتم ذلك إلى حدود الآن بالرغم من التعديل الأخير الذي طرأ عليه بتاريخ. وإلى أن يتم تفعيل البلاغ بإلقاء القبض على دانييل أعبر عن تضامني مع الضحايا وأسرهم وأطالب بتقنين العفو كي لا يحيد عن الأهداف الانسانية التي دعت إليه والفلسفة التي من أجلها تم إقراره في التشريعات. *محامي بمكناس وخبير في القانون الدولي