قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب يوسف هوار وعبد القادر حظوري عضوي حزب "الأصالة والمعاصرة" بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "وجدة – أنجاد" (عمالة وجدة – أنجاد)، مطالبة "بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعدين اللذين كانا يشغلاهما، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. واستندت المحكمة الابتدائية في قرارها، بحسب ما نقله الموقع الرسمي للمحكمة، بكون أن "المطعون في انتخابهما قاما طيلة أيام الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، بتوزيع أقراص مدمجة تتضمن أشرطة فيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الشخصي للمرتب ثالثاً في لائحة المطعون في انتخابهما، وأن إحدى هذه الأشرطة يظهر فيها هذا الأخير يوجه خطابا للناخبين يشعرهم بواسطته أنه أنشأ مع بعض المحسنين مؤسسة صحية خاصة تسمى "مركز الحياة" سيتم افتتاحها قريبا، وأنه سيوزع وصولات على الحاضرين ليتم بعد ذلك استبدالها ببطاقات تسمح لحامليها بالولوج المجاني لهذه المصحة". وأوضحت المحكمة الدستورية، أنه "وبهذا الوعد يكون منتخبا "البام" استغلا المشاريع الصحية الخاصة في الدعاية الانتخابية، وقدما للناخبين هبات عينية مقايضا بها وبشكل ظاهر منحهما أصواتهم، وهو سلوك يتنافى مع حرية ونزاهة الانتخاب، ويشكل مناورة تدليسية أثرت على إرادة الناخبين وأفسدت العملية الانتخابية". وينص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب في مادته 62 على أنه "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم.