عقد في بوزنيقة لقاء نادر بين ممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل من جهة، وفاعلين حقوقيين وأكاديميين، دعا إليه «منتدى بدائل المغرب»، بشراكة مع المرصد المغربي للحريات العامة، وناقش جدلية الحق في التجمع والتظاهر السلمي بين واجب حماية النظام العام والأمن الداخلي. خلال اللقاء جرى الكشف عن أن عدد الاحتجاجات في 2014، ابتداء من فاتح يناير إلى نهاية شتنبر، بلغت 8500 فعل احتجاجي، وكانت المفارفة أن 80 في المائة منها تمت دون ترخيص. تنامي الفعل الاحتجاجي في المغرب أكده الأكاديمي، عبد الرحمن رشيق، في دراسة له حول «الحركات الاجتماعية بالمغرب: من التمرد إلى التظاهر»، الذي قدم معطيات تفيد أنه في سنة 2005 وصل عدد الاحتجاجات بمختلف أشكالها إلى 700 وقفة، بمعدل وقفتين في اليوم، لكن هذا الرقم تضاعف 25 مرة خلال سنة 2012، بحيث بلغ عددها 17186 احتجاجا في الفضاء العمومي، بمعدل 52 احتجاجا في اليوم. وتتسم هذه الاحتجاجات بكونها تندرج ضمن منطق التظاهر السلمي، مقارنة بما كان عليه الأمر قبل 1981، حيث كان الاحتجاج يتحول إلى «تمرد» ضد السلطات، التي تلجأ بدورها إلى مواجهته بالقوة والعنف الحاد. ويرى رشيق أن الدولة تحولت بدءا من التسعينيات، باعتماد خيار الانفتاح السياسي، الذي عرف أيضاً ظهورا متزايد للفاعلين المدنيين، وهو التحول الذي سيؤدي لاحقا إلى تبلور «تقاليد في الاحتجاج»، درج معها الناس على احتلال الفضاء العام، من جهتها سلكت القوات العمومية طرقا مختلفة في تدبير تلك الاحتجاجات، تتراوح بين الحوار، والتسامح، والمنع، والقمع، والاعتقال، والإدانة. هذا، وتشير إحصاءات وزارة الداخلية إلى أنه بين 2008 و2010 بلغ عدد الاحتجاجات أزيد من 20 ألف فعل احتجاجي، تم منع 162 منها فقط. السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو لماذا تقدم السلطات على المنع حينا، وتتسامح أحيانا أخرى؟ طبقا للقانون، فإن التجمع العمومي في الفضاء العام يمكن أن يتخذ ثلاثة أشكال، هي الاجتماعات العمومية، والمظاهرات فيالطرق المشروعة والتجمهر. مراد العلمي، عن مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات، أوضح أن المشرع المغربي يعرف بدقة معنى «الاجتماع العمومي»، لكنه لا يفعل ذلك في الحالتين المتبقيتين. وأوضح أن الاجتماع العمومي هو «كل جمع مؤقت مباح للعموم، تدرج خلاله مسائل محددة في جدول أعمال محدد»، ويكون مفتوحا للعموم، إلا ما اقتضته التدابير التنظيمية. ويتم تنظيم الاجتماع بواسطة تصريح يقدم إلى السلطة العمومية، لكن يعفى من هذا التصريح الأحزاب والنقابات والهيئات والجمعيات المنظمة. أما حين يتعلق الأمر بالمظاهرات العمومية، فإن المشرع المغربي «لم يُعرّف هذا المفهوم»، يقول العلمي، الذي أكد في الوقت نفسه أن القانون اكتفى بذكر بعض مظاهره، مثل المواكب والاستعراضات، وهو فعل احتجاجي «يخضع لوجوب تصريح مسبق»، ومن حق الإدارة المعنية أن ترفضه كتابة. الشكل الثالث الذي يسمح، بل يلزم القانون السلطات العمومية، بالتدخل ضده هو «التجمهر الذي قد يكون مسلحا أو غير مسلح». وقال العلمي إن «المشرع المغربي لم يُعرّف التجمهر، واكتفى بمنعه». وأوضح أنه في حالة التجمهر المسلح أو غير المسلح، فإنه يبيح للسلطة التدخل لمنعه، وقدم العلمي أرقاما مقارنة بين سنتي 2012 و2013، في الأولى عرفت 26 تجمهرا مسلحا و31 تجمهرا غير مسلح، أما في الثانية، فقد عرفت 27 تجمهرا مسلحا، و15 تجمهرا غير مسلح. السؤال الذي يطرح في هذه الحالات الثلاث يتعلق بالشروط وقواعد التدخل بالنسبة إلى قوات الأمن العمومي؟ محمد أوزكان، مدير التنظيم والحريات العامة بوزارة الداخلية، توقف عند جدلية مثيرة للنقاش والتساؤل، ذلك أن الدستور أوجب على السلطات احترام الحقوق والحريات، في الوقت نفسه أوجب، بالمقابل، على المواطنين احترام القانون، أي أن الأمر يتعلق ب»تلازم الحق في التظاهر والتجمع السلمي، واحترام النظام العام»، يؤكد أوزكان. وخلص أوزكان إلى أن التلازم المذكور يفرض إيجاد قواعد سلوك منظمة، مؤكدا على «ضرورة العمل على إيجاد حل مناسب بين وجوب احترام الحريات، وتنظيم سلطة الضبط»، مع مراعاة التحول الذي حدث، ذلك أن وزارة الداخلية ليست دائماً طرفا، بل تحولت إلى «وسيط أحيانا بين طرفين»، وذلك حين تؤثر الاحتجاجات أحيانا على المصالح الخاصة للأفراد، مما يجعل منها «وسيطا تفاوضيا».