صادق مجلس الحكومة، على مشروع قانون جديد يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، من شأنه أن يسهل استفادة الصناع التقليديين الذين يصل عددهم إلى حوالي 2.3 مليون شخص، من نظامي المعاشات والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. ويضع المشروع تعريفا للصناعة التقليدية والصانع المعلم وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية، ويحدد شروط الحصول على الصفة، ونص على وضع لائحة تحدد بمقتضاها أنشطة الصناعة التقليدية بصنفيها الإنتاجي والخدماتي. وظل هذا القطاع، حسب مذكرة تقديم المشروع، منذ سنوات “يفتقر لإطار قانوني ملائم”، كما أنه عانى أحيانا من “تدني جودة منتجاته”، خاصة مع “تعاطي أشخاص غير مؤهلين للحرف”، ما أدى إلى تراجع في الجودة، “وتراجع الدور الوازن للأمين في المراقبة والتأطير”. ويُحدِث المشروع سجلا وطنيا موحدا للصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية، يتم التقييد به من خلال بوابة إلكترونية تحدثها الإدارة، وسيمكن من تسهيل عملية التسجيل، وتوفير المعطيات والمعلومات. وسيُخصّصُ رقم وطني موحد يسمى “الرقم التعريفي الحرفي”، لكل صانع. وللتسجيل في السجل الوطني يجب التوفر على شروط منها: الحصول على شهادة أو دبلوم مسلم من إحدى مؤسسات التكوين أو التكوين المهني التابعة للقطاع العام، أو الخاص، أو شهادة تهم إحدى أنشطة الصناعة التقليدية التي يزاول فيها المعني بالأمر حرفته، مسلمة من قبل أمين الحرفة، والتي تثبت أن الصناع له أقدمية ثلاث سنوات على الأقل، وفي حالة عدم وجود أمين تتولى الإدارة تقديم الشهادة.. ويشجع المشروع العمل ضمن تكتلات مهنية بالقطاع، باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية المحلية وفاعلا في التنظيم والتأطير، وتم التنصيص على إحداث هيئات إقليمية وجهوية ووطنية تمثل مختلف أنشطة حرف الصناعة التقليدية، وتخضع عند تأسيسها لأنظمة أساسية نموذجية، ويعتبر رئيس كل هيئة من الهيئات الحرفية الإقليمية، أمينا للحرفة التي انتخب على رأسها. وينص المشروع على امتيازات لفائدة الصناع وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية المعترف لهم بهذه الصفة والمسجلين بسجل الصناعة التقليدية، منها، حصولهم على الدعم التقني والخبرة والاستشارة، والمشاركة في المعارض داخل وخارج المملكة والاستفادة من مناطق الأنشطة الحرفية، كما يستفيدون من نظام جبائي خاص، ومن التغطية الاجتماعية والصحية. ويعرف المشروع الصناعة التقليدية، بأنها “كل نشاط يكون فيه العمل اليدوي راجحا، يهدف إلى صنع منتجات، أو تحويل مواد أو تقديم خدمات”. أما “الصانع”، فهو كل شخص ذاتي يزاول لحسابه الخاص أو لفائدة الغير نشاطا للصناعة التقليدية، ومسجل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية. كما يعرف المشروع “تعاونية الصناعة التقليدية”، و”مقاولة الصناعة التقليدية”. وينص المشروع على إعادة تنظيم المجلس الوطني للصناعة التقليدية المحدث بظهير، وحل “المكتب المغربي للصناعة التقليدية”، وإحداث “مجلس وطني للصناعة التقليدية”. ويتولى المجلس عدة مهام منها تقديم كل اقتراح بشأن التوجهات الاستراتيجية العامة لسياسة الدولة في مجال تنمية الصناعة التقليدية وتطويرها، والرفع من أدائها، وتثمينها والرفع من مساهمتها الاقتصادية والاجتماعية، والارتقاء بالوضعية المهنية للصناع التقليدي، وتحقيق معايير الجودة في المنتجات. ويرأس المجلس، السلطة المكلفة بالصناعة التقليدية، وعضوية رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، ومدير دار الصانع، ورؤساء الغرف ورئيس فدرالية مقاولات الصناعة التقليدية، وممثلو الإدارة وممثل عن التعاونيات. ومن جهة أخرى، ينص المشروع على مقتضيات زجرية في حالة مخالفته، فكل شخص ذاتي أو اعتباري أدلى بسوء نية ببيانات غير صحيحة، قصد التسجيل أو إدخال تغييرات في السجل الوطني، يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم. وكل شخص لم يرجع للإدارة البطاقة المهنية بعد حذفه من السجل الوطني يعاقب بغرامة من 500 إلى 1000 درهم.