دعت فرق المعارضة بمجلس النواب إلى استفادة الجماعات المحلية من نسبة 20 في المائة من المبالغ المحكوم بها في المخالفات في مجال التعمير والبناء التي ينص عليها مشروع قانون يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في المجال. جاء هذا المطلب ضمن التعديلات التي قدمتها المعارضة، التي دعت إلى ضرورة استفادة الجماعات من المبالغ المحكوم بها. كما دعت الفرق المذكورة (الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة) إلى ضرورة التنصيص على حضور ممثل المجلس الجماعي في جلسات المحاكمة، التي تبت في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، عبر إضافة فقرة تنص على أنه «يستدعي ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وكذلك ممثل عن المجلس الجماعي لحضور جلسات المحاكم التي تبت في المخالفات المنصوص عليها في المادة 64 من هذا القانون». وفيما يتعلق بمعاينة المخالفات، أشارت التعديلات إلى ضرورة أن يقوم بها، إلى جانب ضباط الشرطة القضائية، «رئيس المجلس الجماعي أو أحد نوابه المفوض لهم ذلك». كما أشارت التعديلات إلى ضرورة أن يُشعر المراقب الذي عاين المخالفة رئيس المجلس الجماعي عندما يوجه أمرا إلى المخالف باتخاذ التدابير اللازمة. ويهدف هذا التعديل إلى احترام اختصاصات رئيس المجلس الجماعي باعتباره رئيس الشرطة الإدارية. ومن بين التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة «خضوع رخصة الإصلاح، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي يجب أن يصدر في الجريدة الرسمية في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر»، مبررة تعديلها بضرورة «إصدار النصوص التنظيمية في الجريدة الرسمية في آجال معقولة، لأن التجربة أبانت عن عدم فعالية ونجاعة النصوص التشريعية إذا بقيت النصوص التنظيمية عالقة». وبخصوص رخصة الإصلاح الطفيفة، دعت المعارضة إلى ضرورة تحديدها بمشروع القانون عوض التنصيص عليها في نص تنظيمي، من أجل «حماية اختصاصات رؤساء الجماعات الحضرية طبقا للميثاق الجماعي وقانون التعمير والاحتفاظ بالموافقة لتبقى من اختصاص رئيس الجماعة الحضرية». وتتمثل في «التبليط وأشغال الأزقة، وتدعيم دعائم إسمنتية للمنازل الآيلة للسقوط إذا استلزمت الأصل»، و«إعادة تسقيف بيت أو أكثر بالإسمنت المسلح عوض القصدير»، و«إضافة قفص الدرج، وبناء حافظ وقائي للمساكن أو تعليته، للمحافظة على المنازل وخاصة المتواجدة بالعالم القروي». وفي مجال العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون، اقترحت فرق المعارضة إضافة فقرة هدم الطوابق الإضافية إذا كانت تشكل خطرا على البناية وساكنتها مع الحكم على صاحب المشروع بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، عبر تعديل المادة 72 لتصبح كالآتي: «يعاقب بغرامة 50.000 إلى 100.000 درهم كل من سلمت له رخصة بناء وقام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له، وذلك بزيادة طابق أو طوابق مع هدم الطوابق الإضافية إذا كانت تشكل خطرا على سلامة السكان أو جمالية الحي ويعاقب صاحب المشروع بالحبس من 3 أشهر إلى سنة واحدة».