سرعت التطورات، التي تعرفها منطقة المغرب العربي وخاصة مع تنامي التهديدات الإرهابية لدول المنطقة، بإعادة هيكلة الفرق الأمنية المغربية وخلق فرق أمنية جديدة لمكافحة الإرهاب وتنفيذ ضربات استباقية، من خلال خلق فرقة أمنية جديدة تابعة للمديرية العامة لحماية التراب الوطني تحمل اسم «المكتب المركزي للأبحاث القضائية». ومن المقرر أن تتولى هذه الفرقة مهام التحقيق في جرائم المس بأمن الدولة والجرائم التخريبية المرتبطة بالتطرف والأسلحة والذخيرة والمتفجرات والاختطاف والرهائن والعصابات، إلى جانب عدد من الاختصاصات الأخرى التي يمنحها لها القانون. وكشفت مصادر مطلعة أن الجهاز الجديد الذي سيتكلف أساسا بمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة سيحمل اسم «أس بي جي»، وستؤول رئاسته إلى عبد الحق الخيام، الرئيس السابق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالنظر إلى مراكمته خبرة طويلة في التعامل مع الجرائم الإرهابية. وسيكون المكتب الجديد متوفرا على قاعدة بيانات إلكترونية دولية، تتوفر على هويات الإرهابيين الدوليين مع معطيات حول عملية ورصد تحركاتهم بالمناطق الحمراء والدول المرشحة لأن تكون أهدافا لمشاريع إرهابية منظمة، إضافة إلى وحدات ميدانية مدربة وجاهزة للتدخل السريع لتحييد المخاطر الإرهابية على كامل التراب الوطني في حالة وجود أي تهديد. وخضع ضباط وأطر المكتب الجديد لدورة تدريبية بالولايات المتحدةالأمريكية في إطار التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب بين البلدين. وقد تم اختيار عدد من ضباط وعمداء الفرقة الوطنية، وآخرين من مديرية حماية التراب الوطني حيث دخلوا في دورة تدريبية، قبل الانتقال إلى الخارج لاستكمال التداريب تحت إشراف خبراء متخصصين في مكافحة الإرهاب من وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكيين . كما خضع العشرات من الضباط والعمداء لتكوين حول الاستراتيجيات الدولية في مكافحة الإرهاب خلال السنوات الخمس القادمة والعشرية القادمة. وجاء خلق الفرقة الأمنية الجديدة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، بعد منح القانون رقم 11.35 الصفة الضبطية لضباط المديرية، حيث احتل المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، في القانون المذكور، الرتبة الأولى إلى جانب ولاة الأمن والمراقبين العامين للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها في مديرية الأمن الوطني، وشمل تخصصهم الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، إذ أصبح بإمكانهم التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد، والتي تجري وفق القانون نفسه بأمر كتابي من قاضي التحقيق، أو بملتمس كتابي من الوكيل العام إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، أو للوكيل العام في حالة الاستعجال القصوى.