السؤال: قرّر والدي توزيع ميراثه وهو على قيد الحياة، وكان قراره تفضيليا، حيث قرّر أن يحوز إخوتنا الذكور على أحسن القطع الأرضية، بينما كان نصيبنا، نحن الإناث، أرض لا قيمة لها.. ما حكم الشرع في ذلك؟ الجواب: قال الله تعالى: «للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلّ منه أو أكثر نصيبا مفروضا»، سورة النساء -7. وقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث»، رواه أبو داود وغيره من أصحاب السّنن. الميراث هو ما يتركه الميّت من الأموال مطلقا، سواء كانت أموالا عينية، مثل الذهب، والنقود، والأراضى والعمارات وغيرها. إن عدالة توزيع الميراث بين أقرباء الميّت تشعر الجميع، رجالاً ونساء، بالمساواة وتبعد روح الحقد والكراهية وتحقّق العدالة القانونية والأخلاقية في أفضل صورها.. بخصوص سؤال القارئة فأقول إنه لا بد من المساواة في الميراث، الذي يجب أن يكون عامّا ولا يحق للأب، في أي حال من الأحوال، أن يعيّن لأولاده الذكور الميراث الفلاني وللبنات الميراث الفلاني ويعطي الأفضلية للذكور على الإناث، والعكس صحيح. لا يصح للأب (أو الأم) أن يفرض أو يحدد قبل وفاته الميراث ويفضّل فيه الذكور على الإناث، بمعنى أن الإناث يكنّ محرومات من جزء من الميراث بينهما هن لديهم الحق في الميراث بشكل عام مما ترك والدهم أو هما معا. والتفضيل في الميراث مخالف للشرع تماما ويجب على الآباء ألا يفرضوا الأفضلية، لأنها مخالفة تماما للشرع الإسلامي وحق الإناث في الميراث ثابت، كالذكر تماما، وعليه يجب إعطاؤهن حقهنّ في كل ما أورثه الأب دون تفضيل..