الأمم المتحدة.. مجلس الأمن يصوت لإحداث قوة استقرار دولية في غزة    أجواء ممطرة في توقعات اليوم الثلاثاء بالمغرب    حجيرة: طاقات تصديرية "غير مستغلة"    مشاركة مغربية في ندوة للجيش الإسرائيلي لاستخلاص الدروس من "حرب الإبادة" في غزة    جمارك ميناء طنجة المتوسط تحبط محاولة تهريب الذهب    طنجة المتوسط.. إحباط محاولة جديدة لتهريب الذهب داخل سيارة قادمة من إيطاليا    مجلس الأمن يعتمد قرارا أميركيا يدعم خطة ترامب للسلام في غزة    جائزة الإعلام العربي تفتح باب المشاركة    بحضور الوزير بنسعيد... تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة وحجب جائزة الكاريكاتير    نبيل باها: المنتخب أكثر مناعة وجاهز لتجاوز المالي في ثمن النهائي    مزور: المغرب بلغ أكثر من 50 في المائة من رقم معاملات الصناعات المتطورة    مطارات المملكة تتزين بألوان كأس أمم إفريقيا 2025    الناظور.. اعتقال شخص وحجز خمس كيلوغرامات من مخدر الهيروين و900 غراما من الكوكايين    السكوري: البطالة في تراجع .. وبرنامج التدرج المهني يدمج شباب العالم القروي    برمجة 5 ملايين هكتار للزراعات الخريفية    عودة كابوس الخطف بنيجيريا .. 25 تلميذة في قبضة مسلحين    دار الشعر بمراكش .. الموسم التاسع لورشات الكتابة الشعرية للأطفال واليافعين    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    توقعات أحوال الطقس غدا الثلاثاء    سجلماسة.. مدينة ذهبية تعود إلى الواجهة رغم لغز أطلالها الصحراوية    الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعيد هيكلة مجلسها التأديبي    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الجيش الملكي يعلن استقبال الأهلي المصري بملعب مولاي الحسن    سباق جهوي في رياضة الدراجات الهوائية بجرسيف    الموقع الهولندي المتخصص "فوتبولزون": المغرب "يهيمن" على القوائم النهائية للمرشحين ل"جوائز كاف 2025″    التنقل النظيف.. تعبئة أزيد من 78 مليار درهم بالمغرب في أفق 2029    انعقاد مجلس للحكومة الخميس المقبل    بنكيران يتقدم باعتذار لمدينة بركان    "الماط" ينفرد بالصدارة على حساب رجاء بني ملال وشباب المحمدية يواصل نزيف النقاط    إعلام عبري: شركة إسرائيلية تفتح مصنعا لإنتاج الطائرات الانتحارية المسيرة في المغرب    خبير: قدرة المغرب على التوازن الاقتصادي تكمن بإدارة الأزمات وسرعة الاستجابة للصدمات الخارجية    قضاء بنغلادش يحكم بالإعدام على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة    انهيار أرضي يحطم حافلة ويخلف قتلى في فيتنام    عائشة البصري تكتب: القرار 2797 يعيد رسم معالم نزاع الصحراء.. وتأخر نشره يزيد الغموض المحيط بصياغته    حقوقيو تيزنيت يطالبون بالتحقيق في تسمم 25 تلميذا بداخلية ثانوية الرسموكي    دعم الحبوب… "أرباب المخابز": تصريحات لقجع "غير دقيقة ومجانبة للصواب"    قطاع الفلاحة يتصدر جلسة مسائلة الحكومة بمجلس النواب ب13 سؤالاً    الأعياد ‬المجيدة ‬تنبعث ‬في ‬الصيغة ‬الجديدة    أكادير تحتضن المعرض الدولي للتصوير الفوتوغرافي    الإذاعة والتلفزة تُقرّب الجيل الصاعد من كواليس عملها في التغطية الإخبارية للأحداث الكبرى    الطالبي العلمي يترأس الوفد البرلماني في أشغال المؤتمر 47 والدورة 84 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي    تصفيات مونديال 2026.. الكونغو الديموقراطية تعبر إلى الملحق العالمي بعد التفوق على نيجيريا بركلات الترجيح (4-3)    إرسموكن : "بصحة جيدة وقميص جديد"… أملال إرسموكن لكرة القدم يُطلق موسمه ببادرة مزدوجة    عمر هلال يستعرض ركائز السياسة الخارجية للمملكة    "جمهورية نفيديا".. سباق التسلّح التكنولوجي يبدّد وهم السيادة الرقمية    تشكيلنا المغربي..    التواصل في الفضاء العمومي    العرب في معرض فرانكفورت    باحث ياباني يطور تقنية تحول الصور الذهنية إلى نصوص بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي    دراسة أمريكية: الشيخوخة قد توفر للجسم حماية غير متوقعة ضد السرطان    الإنعاش الميداني يجمع أطباء عسكريين‬    منظمة الصحة العالمية تعترف بالمغرب بلدًا متحكمًا في التهاب الكبد الفيروسي "ب"    دراسة: ضعف الذكاء يحد من القدرة على تمييز الكلام وسط الضوضاء    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من مبدأ سمو المؤسسة الملكية إلى مبدأ سمو الدستور
نشر في المساء يوم 03 - 08 - 2011

لقد اعتمد دستور فاتح يوليوز 2011 فلسفة جديدة للحكم قطعت، إلى حد بعيد، مع الفلسفة التي اعتمدتها الدساتير السابقة. وعلى سبيل المثال، فإن الدستور الجديد كرس مبدأ سمو الدستور
بدل مبدأ سمو المؤسسة الملكية، ففي الأنساق السياسية المنضبطة بالدستور، هناك تكريس لمبدأ «سمو» الدستور بما يفيد بأن جميع المؤسسات المنصوص عليها دستوريا تعمل من داخله وليس من خارجه، هذا على مستوى السياسي، أما على المستوى المعياري، فإن أي قانون لا يمكن مخالفة مقتضياته. وقبل الحديث عن مبدأ سمو الدستور في الدستور الجديد، نتطرق للكيفية التي حضر بها سمو المؤسسة الملكية في البنية الدستورية السابقة.
لا يتأسس القانون الدستوري المغربي سابقا على مبدأ «سمو» الدستور، بل يتأسس على مبدأ «سمو» المؤسسة الملكية، وذلك انطلاقا من مستويين: المستوى السياسي حيث يعتبر الملك فوق الدستور أو سابقا عليه، والمستوى المعياري حيث تعتبر قرارات الملك بمثابة قانون أسمى، لها مرتبة القواعد الدستورية، وبالتالي فقرارات الملك وتعليماته المخالفة للدستور «توقف» العمل بالقواعد الدستورية القديمة لفائدة القرارات الملكية الجديدة.
كيف كان يتجلى مبدأ «سمو» المؤسسة الملكية على المستويين السياسي والمعياري؟
هناك تأسيس نظري وتصريف عملي لمبدأ «سمو» المؤسسة الملكية على المستوى السياسي:
ينحصر التأسيس النظري في مقدمتين: تتمثل المقدمة الأولى في اعتبار الملك فوق الدستور أو سابقا عليه من خلال احتكاره لمبادرة اقتراح مشروع دستور جديد أو تعديله، بما يفيد سلطته في إحداث المؤسسات الدستورية وتحديد إطارها. وتتجلى المقدمة الثانية في تقييد الدستور المكتوب بالدستورين التاريخي والعرفي، مما يجعل الملك فوق الدستور المكتوب مادام هذان الدستوران سابقين في وجودهما على الدستور المكتوب.
ويتجسد التصريف العملي في ممارستين: تتمثل الممارسة الأولى في استخدام حقل إمارة المؤمنين من قبل الملك للتحكم في حقل الدولة الحديثة، كما بدا من خلال تكييف الملك قرار المعارضة الاتحادية الخروج من مجلس النواب سنة 1981. وتتمثل الممارسة الثانية في لجوء بعض المؤسسات الدستورية إلى طلب «تحكيم» الملك، كما بدت في أواخر شهر نونبر 1997، عندما طلب تحكيم الملك حول ترشيح لوائح مستقلة لعضوية مجلس المستشارين، مما يعتبر تكريسا لمبدأ سمو المؤسسة الملكية لأن تصريف مبدأ سمو الدستور كان يستوجب اللجوء إلى المجلس الدستوري.
على المستوى المعياري، كان هناك مظهران لتكريس مبدأ سمو المؤسسة الملكية عوض مبدأ سمو الدستور:
يتعلق المظهر الأول باحتكار الملك سلطة تأويل الدستور. هذا التأويل قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا. فمن أمثلة التأويل الصريح قيام الملك بإعطاء تفسير معين للفصل الثالث من الدستور في خطاب 20 غشت 1984، حيث منع المستقلون بمقتضى هذا التأويل من تقديم ترشيحاتهم للاستحقاقات التشريعية. ومن أمثلة التأويل الضمني الفهمُ الملكي لمقتضيات الفصل 24 من الدستور. هذا الفصل لا يتحدث عن وزارات للسيادة ووزارات تقنية، فدستوريا جميع الوزراء يعينهم الملك باقتراح من الوزير الأول، غير أن الملك بلور منذ أكتوبر 1993 مفهوم وزارات السيادة التي حددها في البداية في أربع وزارات، تم اختزالها سنة 1994 في وزارة واحدة.
ويرتبط المظهر الثاني بعدم إمكانية الطعن في القرارات الملكية، وذلك استنادا إلى تكييف قانوني لهذه القرارات يخرجها من المجال التنظيمي والمجال التشريعي.
كان مبدأ سمو المؤسسة الملكية يستمد مشروعيته من محوريتها، هذه «المحورية» التي تتضافر المرجعيات المعتمدة، تقليدية كانت أو حديثة، على تكريسها وترسيخها، ويتجلى ذلك من خلال الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها الملك، سواء في الظروف العادية أو في الظروف الاستثنائية.
تجد الصلاحيات الواسعة للملك سندها في ثلاثة دساتير كانت معتمدة في المغرب: الدستور التاريخي الذي ينظم حقل إمارة المؤمنين، والدستور العرفي الذي ينظم حقل التحكيم، والدستور المكتوب الذي ينظم حقل الملكية الدستورية.
إن الدستور المكتوب سابقا يشير في فصله 19 إلى الدستور التاريخي، كما يشير بابه الثاني المخصص للملكية إلى بعض مكونات الدستور العرفي، ويلاحظ أن مكونات هذين الدستورين، التاريخي والعرفي، غير قابلة للمجادلة ولا للمراجعة.
تتكامل هذه الدساتير الثلاثة لتنجز وظيفة معلنة: تأكيد محورية المؤسسة الملكية، محورية تحيل على مبدأ مركزي ضابط للدستور المغربي: مبدأ وحدة السلطة، فالدستور المغربي لم يكن يتأسس على مبدأ فصل السلطات الثلاث: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، بل كان يتأسس على مبدأ وحدة السلطة، فالفصل 19 من الدستور السابق -بما يخوله للملك، أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة، من صلاحيات دينية وزمنية- يجعله منبع كل سلطة.
يرتكز مبدأ وحدة السلطة في الدستور المغربي السابق على مبدأ فرعي: مبدأ التفويض، حيث إن السلطات العامة، كالحكومة والبرلمان والقضاء، تمارس صلاحياتها بمقتضى تفويض من الملك وليس بمقتضى التفويت، فالملك هو الذي يعين أعضاء الحكومة: يعين الوزير الأول والوزراء باقتراح من الوزير الأول ويعفيهم من مهامهم، كما أن الملك هو الذي يرأس المجلس الوزاري. وتتجلى تبعية الحكومة للملك من خلال صياغة برنامجها، فالبرنامج الحكومي يصاغ بناء على تعليمات الملك ويصادق عليه قبل عرضه على البرلمان في مجلس الوزراء، بل غدت خطابات العرش بمثابة برامج سياسية ملكية تعلو على برامجها الحكومة، وعليها أن تعمل على تطبيقها.
إذا كان أعضاء البرلمان يمثلون الأمة، فالدستور يجعل من الملك ممثلها الأسمى، ومن صلاحياته حل البرلمان أو أحد مجلسيه، هذا في الدستور المكتوب، أما في الدستور التاريخي، فالبرلمان يعتبر مجلسا للشورى. يعين الملك القضاة ويرأس المجلس الأعلى للقضاء طبق فصول الدستور المكتوب. أما طبقا لمقتضيات الدستور التاريخي، فالملك يعتبر القضاء من وظائف الإمامة العظمى. كان الدستور المغربي السابق يتأسس، إذن، على مبدأ مركزي ضابط: مبدأ وحدة السلطة، وعلى مبدأ فرعي: مبدأ التفويض، الأمر الذي يفضي إلى القول بوجود سلطة ملكية أصلية وثلاث وظائف مفوضة: الأولى تشريعية يمارسها البرلمان والثانية قضائية.
إن دستور فاتح يوليوز 2011 يقطع مع كثير من المفاهيم التي كانت تشكل عماد الدساتير السابقة، وفي مقدمتها الانتقال من مبدأ سمو المؤسسة الملكية إلى مبدأ سمو الدستور، هذا المبدأ الذي أشار إليه خطاب 9 مارس 2011 التاريخي ضمن المرتكزات السبعة التي اعتمدت في صياغة الوثيقة الدستورية الجديدة، كما أن هذا المبدأ، مبدأ سمو الدستور، تجسد بشكل قوي من خلال تشديد الدستور الجديد على كون صلاحيات الملك، كأمير المؤمنين، مقيدة بما هو منصوص عليه في الفصل 41 منه.
يتأكد الانتقال من مبدأ سمو المؤسسة الملكية إلى مبدأ سمو الدستور بما ورد في خطاب عيد العرش (30 يوليوز 2011)، حيث كان هناك حديث عن المرتكزات الثلاثة لتفعيل مقتضيات الدستور الجديد، وفي مقدمتها تكريس مبدأ سمو الدستور من خلال اعتبار أية ممارسة أو أي تأويل يسعيان إلى إفراغ المقتضيات الدستورية من دلالاتها الديمقراطية بمثابة خرق لمنطوق الدستور الجديد وروحه.



محمد ضريف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.