عمد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى وضع ميثاق مراقبة وتفتيش منخرطي الضمان الاجتماعي، حيث يعتبر ذلك الميثاق بمثابة دليل يحدد حقوق وواجبات الجهات التي تشملها المراقبة والتفتيش في المغرب.. إذ يفترض في أي عملية يقوم بها ممثلو ذلك الجهاز، أن يسلموا المسؤولين عن المقاولة التي يقصدونها نسخة من ذلك الدليل. ويأتي وضع هذا الميثاق في سياق التوجه الجديد الذي انخرط فيه الصندوق في مجال المراقبة والتفتيش في السنوات الأخيرة، حيث يسعى إلى أن تكون العلاقة مع المقاولات المستهدفة بعمليات التفتيش مبنية على الشفافية التي يحققها وضوح المساطر المتبعة والمعرفة الدقيقة بحقوق وواجبات الطرفين. إلى درجة أن نهاية عملية التفتيش والمراقبة، لا تعني أن الملف طوي، بل ارتأى الصندوق اللجوء إلى نوع من المراقبة الداخلية يتولاها فريق آخر من المراقبين والمفتشين الذين يتأكدون من حسن سير عملية المراقبة والتفتيش الأولى. ويعين الميثاق الجهات التي تشملها المراقبة والتفتيش، حيث يحددها في كل مشغل في أي قطاع كشخص معنوي أو ذاتي، في المستغلين الفلاحيين والمشغلين بالقطاع العمومي الذين يختارون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كمؤسسة للحماية الاجتماعية الأساسية، وتتمثل عملية المراقبة في الوقوف على عدد الأجراء بمكان العمل ومقارنة ذلك مع الوثائق التي يطلب من المشغل الإدلاء بها، وتنصب عملية التفتيش على فحص الحسابات المحاسبية لمعرفة مدى احترام وعاء واجب الاشتراكات. غير أنه يمكن لمهمة المراقبة أن تتحول إلى تفتيش بتوصية من الفريق المكلف بالمراقبة. يتولى عملية المراقبة فريق من المراقبين، يقودهم مراقب رئيسي، حيث يمكنهم القيام بمهمتهم في أي لحظة من عمل المقاولة، إذ يقومون بجرد العمال بشكل مفاجىء، غير أنه يفترض في المراقبين أن يدلوا بأمر مهمة المراقبة، الذي يتضمن إمضاء وختم رئيس المراقبة الذي تخضع لنفوذه المقاولة، ويحدد صفة وهوية المراقبين والسنوات التي تشملها المراقبة. وتتولى المراقبة جرد العمال، بعد ذلك يقترح على المشغل موعد للإدلاء بالوثائق التي تقتضيها العملية، حيث يمكن فحص تلك الوثائق داخل المقاولة أوفي مقر قسم المراقبة ويحضر منع المراقبين من القيام بمهامهم، حيث يترتب عن عرقلة عملهم اللجوء إلى تسوية قسرية لا تكون في مصلحة المقاولة. وتشمل المراقبة الأولية السنة الجارية والأربع سنوات المدنية السابقة لها، يتوجب على رب المقاولة الإدلاء بجميع الوثائق التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمراقبة الاجتماعية. وتراعي عملية التفتيش نفس شكليات المراقبة، غير أن القائمين بها من مفتشين ومفتشين رئيسيين ورؤساء مهام التفتيش، محلفون وملزمون، بالاحتفاظ بالسر المهني، وتهم البحث في المحاسبة الخاصة بالشركات، و يرتكز التفتيش على الوثائق المسلمة للفريق المكلف بالتفتيش، حيث لا يمكن للمشغل أن يعترض على المهمة أو يمتنع عن الإدلاء بالوثائق التي يطلبها الفريق، ويشير الميثاق إلى أنه في حالة انعدام جزئي أو كلي للمحاسبة أو وجود محاسبة غير قانونية، وتعذر احتساب الاشتراكات على أساس أجور حقيقية، يتم تحديد المبلغ بشكل جزافي، وهو نفس الإجراء الذي يخضع له المشغلون الذين يرفضون الإدلاء بالوثائق اللازمة التي تستدعيها المهمة. تفضي عملية المراقبة والتفتيش عند نهايتها إلى إبلاغ المقاولة بنتائج المهمة التي توضح مرجع المهمة والسنوات المعنية بالمراقبة أو التفتيش والإشارة إلى الحق في إبداء الملاحظات ضمن أجل 45 يوما وطبيعة ومبلغ النواقص المسجلة في كتل الأجور، حيث تصبح المستحقات بعد ذلك الأجل إجبارية ويتم تحصيلها طبقا لمسطرة تحصيل الديون، ولا يمكن للشكاية المقدمة خارج ذلك الأجل إيقاف التحصيل الإجباري، ولا يمكن أن تدرس تلك الشكاية إلا إذا نجم التأخير عن قوة قاهرة. يفترض في المقاولة أن تؤدي عن طريق البنك الذي تتعامل معه ولها أن تطلب تسهيلات في الأداء، غير أن أي امتناع عن الأداء يفضي إلى تحريك مسطرة التحصيل الإجباري من طرف القابض.