أطلق محمد الناصري، وزير العدل، يوم أمس في مدينة تارودانت، حملة تحسيسية حول تطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة، التي تهدف إلى منح الأسر التي لم توثق زواجها فرصة لتسوية وضعيتها قبل انتهاء الفترة الانتقالية المخصصة لذلك. وأكد وزير العدل أمس أنه رغم المجهودات التي واكبت الفترة الانتقالية الأولى لسماع دعوى الزوجية، ومن خلال الحملة الوطنية لتعميم التسجيل في سجلات الحالة المدنية وكذا الطلبات التي وردت على المحاكم بعد انقضاء تلك الفترة، تَبَيَّن أن هناك وضعيات لم تسو بعد. وقد قدم الوزير حصيلة الملفات المتعلقة بثبوت الزوجية التي قال إن أحكامها تميزت بوتيرة تصاعدية من سنة إلى أخرى، إذ انتقلت عدد الأحكام من 6918 حكما سنة 2004 إلى 18 ألفا و751 حكما سنة 2007 ثم إلى 23 ألفا و390 حكما سنة 2008. وستعمم هذه الحملة على مختلف مناطق المملكة من أجل التطويق النهائي لهذه الظاهرة، خاصة أن الفترة المحددة قانونا لتوثيق الزواج ستنتهي في الأسبوع الأول من شهر فبراير من سنة 2014. وترتكز الحملة على شقين، أولهما قانوني، يتمثل في تبسيط الإجراءات وتيسيرها أمام المواطنين، مع السرعة في البت، والآخر إعلامي، يتمثل في القيام بسلسلة من الربورتاجات، الإذاعية منها والتلفزية، من أجل حث المواطنين على توثيق زواجهم. وشهدت محاكم قضاء الأسرة عددا من الملفات المرتبطة بثبوت الزوجية، إذ بلغت سنة 2009 ما يناهز 13 ألفا و962 حكما. يذكر أن الحملة من تنظيم وزارة العدل، بتنسيق مع وزارة الداخلية وبمساهمة من فعاليات المجتمع المدني. وكان الناصري قد وجه دورية إلى المسؤولين القضائيين في نهاية شهر شتنبر من سنة 2010، يطالبهم من خلالها بالتعجيل بالبت في دعاوى الزوجية في وقت ملائم، مراعاة للفترة المحددة قانونا لسماع دعوى الزوجية، كما طالبهم باتخاذ كل التدابير للتسهيل على المواطنين المعنيين بثبوت الزوجية، وذلك بوضع إعلانات تتضمن نماذج طلبات بثبوت الزوجية توضع رهن إشارتهم وتحديد الوثائق المطلوبة والإشارة إلى إمكانية استفادة المعوزين من المساعدة القضائية. وعرفت سنة 2004 انطلاق حملة ثبوت الزوجية، بعد صدور مدونة الأسرة، التي أكدت أن وثيقة الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، غير أن هذه المادة وضعت استثناء في حالة ما إذا كانت هناك أسباب قاهرة أو صعوبات منعت الزوجين من توثيق زواجهما في وقته، حيث يمكن للزوجين أو لأحدهما في هذه الحالة تقديم طلب بذلك إلى المحكمة الابتدائية لاستصدار حكم بإثبات الزوجية، وحدد وقتها خمس سنوات، غير أنه بعد انتهاء المدة المحددة، تبيَّن أن هناك وضعيات لم تتم تسويتها بعد، وهو ما جعل المشرع المغربي يعدل المادة 16 بمنح خمس سنوات أخرى إضافية، بعد موافقة الملك محمد السادس على هذا التعديل.