مدرب بوركينا فاسو: عازمون على خوض مواجهة السودان بروح جماعية عالية    الإمارات تنهي قوات متبقية باليمن    إجراء جمركي لمواجهة المتهربين يستنفر المعشرين بموانئ ومطارات المغرب    المدرب إيميرس فاييه: "كوت ديفوار تطمح إلى صدارة المجموعة أمام الغابون"    باحثون فلسطينيون ومغاربة يقاربون الأبعاد الروحية والإنسانية لأوقاف أهل المغرب في القدس    21 فنانا مغربيا يعرضون مشاعرهم وذاكرتهم في «ذبذبات داخلية» بالدار البيضاء    ميتا تستحوذ على أداة الذكاء الاصطناعي مانوس المطورة في الصين    الكان 2025 .. الصحافة الإسبانية تشيد بالأداء الرفيع لأسود الأطلس    المحكمة تقضي بالحبس 10 أشهر ضد الستريمر إلياس المالكي    الاتحاد الوطني للشغل يثير تجاوزات المصحات الخاصة للتعريفة الصحية المرجعية    تسجيل ما مجموعه 1770 مليون متر مكعب من الواردات المائية منذ فاتح شتنبر 2025    من أشقاء إلى خصوم.. محطات رئيسية في العلاقات السعودية الإماراتية    الاستهلاك المعتدل للقهوة والشاي يحسن وظائف الرئة ويقلل خطر الأمراض التنفسية    احتفالات بفوز المغرب على زامبيا تتحول إلى عنف في مدينة "ليل" الفرنسية    أثمان الصناعات التحويلية تزيد في نونبر        أوغندا تتحدى نيجيريا في ملعب فاس    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    أبيدجان.. الاحتفاء بفرح وحماس بتأهل "أسود الأطلس" إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا 2025        تقرير للبنك الدولي: المغرب يتفوق على المعدلات العالمية في مناخ الأعمال    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    نقد أطروحة عبد الصمد بلكبير    نقابة المالية بمراكش تدعو لوقفة احتجاجية أمام الخزينة الإقليمية    فعاليات برنامج مسرح رياض السلطان لشهر يناير تجمع بين الجرأة الإبداعية ونزعة الاكتشاف    المعرض الوطني الكبير 60 سنة من الفن التشكيلي بالمغرب    النسوية: بدايات وتطورات وآفاق    عليوي: الحركة الشعبية أصبحت "حزبا شخصيا" لأوزين.. والمجلس الوطني ك"سوق بلا أسوار"    إحداث أزيد من 35 ألف مقاولة بشكل رقمي    تقرير رسمي: ربع سكان المغرب سيكونون من المسنين بحلول عام 2050    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    ثلاث نقابات بوزارة التجهيز ترفض "تجميد" النظام الأساسي بدعوى الأولويات    المعاملات الآسيوية تقلص خسائر الفضة    تأسيس المكتب المحلي للأطر المساعدة بمدينة سلا    كيوسك الثلاثاء | المغرب ضمن أفضل 20 دولة عالميا في مؤشر الحرية المالية    ثلاثة قتلى.. حصيلة فيضانات جنوب إسبانيا    لجنة العدل تشرع في مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية    توقعات أحوال الطقس لليوم الثلاثاء    حقيقة تعرض سجينة للتعذيب والاعتداء بسجن عين السبع 1    رسالة تهنئة من السفيرة الصينية يو جينسونغ إلى المغاربة بمناسبة عام 2026    المغنية الأمريكية بيونسي على قائمة المليارديرات    "أجواء أكادير" تفرح الكرة المصرية    دفاع مستشار عمدة طنجة يطلب مهلة    أبو عبيدة.. رحيل ملثم أرّق إسرائيل طوال عقدين    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تعقد جمعها السنوي العادي    ترامب يعلن إحراز "تقدم كبير" في سبيل إنهاء الحرب بأوكرانيا    الصين تطلق مناورات عسكرية وتايوان ترد بالمثل    وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاما    اتباتو يتتبع "تمرحل الفيلم الأمازيغي"        علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الكمبيوتر.. بين حرية تبادل المعلومات وحماية الإبداع
نشر في المساء يوم 08 - 06 - 2008

تقنية المعلومات أمست اليوم مرتكزا رئيسا لإدارة النشاط التجاري والاستثماري الدولي، إذ مكنت من إسناد التوجهات الدولية في ميدان تحرير التجارة والخدمات، وأصبحت تقنية المعلومات إحدى متطلبات التنافس في هذا الحقل، وكان من إفرازاتها ما يعرف باسم الحكومة الإلكترونية، إضافة إلى شبكات الأعمال الإلكترونية واعتماد تحقيق عناصر أساسية من معايير الجودة الشاملة في الإدارة والإنتاج والخدمات القائمة على تقنية المعلومات.
نشأ اصطلاح قانون الكمبيوتر بسبب الأهمية الاستثنائية للكمبيوتر كوسيلة لحفظ وخزن ومعالجة ونقل المعلومات، إضافة إلى أن الاعتراف للمعلومات بالحق القانوني في الحماية والمحل القانوني للمصالح الناشئة ارتبط لدى القانونيين بوعاء المعلومة لا بذاتها، فحماية حق المؤلف لم يمتد إلى حماية الأفكار والخوارزميات إنما للشكل النهائي الذي أفرغ فيه الإبداع، فكانت حماية البرامج بوصفها أوامر مرتبة يتمثل الإبداع فيها في عملية الترتيب لا في الخوارزميات محلها، وحماية قواعد البيانات، لا يمتد للبيانات محل القاعدة بل لتصنيفها وتبويبها الإبداعي.
ولأن أساس قانون الكمبيوتر ومبرر وجوده الحماية القانونية للمعلومات، فإن قصره على جرائم الكمبيوتر المتصلة بحماية استخدام الكمبيوتر ومخزونه المعلوماتي والحق في ملكية المعلومة ذات القيمة الاقتصادية إما بذاتها أو بما تمثله، قد أغفل أوجه حماية أخرى وأنماطا معلوماتية أخرى، فاغفل بذلك البيانات الشخصية مثلا، وأغفل حماية أنماط التعامل الإلكتروني مع المعلومات، واغفل العلاقات العقدية في بيئة المعلومات.
يرى يونس عرب، الخبير في جرائم الكمبيوتر ورئيس فريق خبراء المركز العربي للقانون والتقنية العالية، أن الكمبيوتر ليس مجرد الحوسبة ومعالجة البيانات، باعتباره نظام إدخال وخزن ومعالجة وتبادل ونقل للبيانات، أي يشمل وسائل الحوسبة والاتصالات بتفرعاتها العديدة، والمعبر عن دمجهما في هذه المرحلة بشبكات المعلومات وفي مقدمتها الإنترنت.
والإطار الضيق لقانون الكمبيوتر -من حيث العلاقة بالكمبيوتر وأثره- يمتد بالمقابل إلى مساحة رحبة من الإجابة عن تساؤلات عديدة، تغطي مسائل متنوعة، تتعلق بمسؤوليات مختلفة المنشأ والمصدر تجعل المبحرين يطرحون أسئلة مقلقة: - كيف أحمي برنامج الكمبيوتر؟ هل يمكنني مقاضاة مزود خدمة الإنترنت على انقطاع الخدمة؟ هل يمكنني مراقبة أداء الموظفين عبر البريد الإلكتروني ورسائلهم في بيئة العمل؟ هل إبرام العقد على الإنترنت صحيح؟ كيف السبيل لإنشاء موقع على الإنترنت وحماية محتواه من القرصنة؟ هل إرسال رسالة ممازحة عبر البريد الإلكتروني وتكرار ذلك بشكل يثقل نظام المتلقي ويزحمه يشكل مسؤولية قانونية ؟! كيف يجازى من يطلع على أسرار مؤسسته التجارية عبر الدخول إلى نظام الكمبيوتر؟ هل تعتبر الرسائل الموقعة رقميا رسائل صحيحة هل إنزال مقطوعة موسيقية من الشبكة ووضعها على كمبيوتري الشخصي يخلق مسؤولية قانونية؟؟
يشير المراقبون إلى أن التشريعات الوطنية في حقل جرائم الكمبيوتر ظهرت مع نهاية السبعينات (تحديدا في الولايات المتحدة ابتداء من 1978). أما الجهد الدولي فقد تحقق ابتداء في حقل الخصوصية أو حماية الحياة الخاصة من مخاطر التكنولوجيا، ففي عام 1968 شهد مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (مؤتمر طهران)، طرح موضوع مخاطر التكنولوجيا على الحق في الخصوصية، والذي تلاه إصدار الأمم المتحدة قرارات في هذا الحقل لتشهد بداية السبعينات (تحديدا عام 1973 في السويد) انطلاق تشريعات قوانين حماية الخصوصية، مع الإشارة إلى أنها نوقشت في نظم قانونية أجنبية كثيرة ضمن مفهوم حماية البيانات.
يعترف خبراء موقع غوغل أن هناك مبالغ ضخمة تستثمر في حقل التكنولوجيا وإنشاء وشراء الشبكات وإطلاق مواقع الإنترنت (web sites)، إلى جانب الاستثمار في قواعد البيانات وعمليات المعالجة، البرمجة وتطوير البرمجيات، الخدمات التقنية بمختلف أنواعها.. عند التدقيق في هذه الأنشطة يتبين حسب آخر دراسة قامت بها ميكروسوفت أن الجهة التي تقوم بتنظيم عقود المواقع كشفت أن غالبية العقود -خاصة التي تعقد في الدول العربية- يضعها إداريون وتقنيون وماليون ولكنهم قطعا ليسوا من مجتمع القانون لأن مثل تلك العقود تتطلب لإعدادها فهما وإدراكا للجوانب التقنية، وإدراكا للجوانب العملية لتصرفات المستهلكين وجهات الإنتاج والخدمة، والاطلاع على الجديد من القوانين. وليس في البيئة العربية فحسب، بل حتى في دول متقدمة، تشير الموسوعة العربية لقانون الكمبيوتر أن ثمة عقود ضعيفة البناء، فقيرة المحتوى، مع أن جدة هذه الموضوعات تفرض عقودا اكثر عمقا وتعميقا لأنها ستمثل في الحقيقة القانون الذي يحكم النزاع، وضعف العقود وثغراتها هو الذي يخلق منازعات متعددة في الواقع العملي. والأصل أن المحامين إذ يتولون إعداد العقود فإنهم يهدفون إلى منع النزاع -على الأقل في المسائل الرئيسة- وترك جانب قليل ليكون محل خصام، ولا يعقل أن تكون التكنولوجيا عاجزة عن منع النزاع، أو بشكل أسوأ، أن تكون هذه العقود السبب في حصوله عند عدم دقتها وعند اتصافها بالعمومية بما تفتحه من فرصة لكل طرف للتشبث بما يخدم مصلحته ويبرر أهدافه.
قانون الكمبيوتر هو كل شيء عن تآلف الكمبيوتر والأنترنيت والفضاء الافتراضي مع النظامين الاقتصادي والقانوني للدولة، وهو ما يؤكده يونس عرب، ويضيف أن العالم يحتاج إلى مصدر موحد لخلق أحكام وإقرار نتائج قابلة للإدراك والتنبؤ بها في ظل التصرفات الافتراضية وفي إطار البيئة الافتراضية، وذلك من خلال قواعد عقدية وقانونية واضحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.