رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    المغرب بطلا لكأس العرب بعد نهائي مثير أمام الأردن    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    السيول والكوارث الطبيعية بمدينة آسفي.. دراسة تاريخية لفاجعة دجنبر 2025    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    هل سيؤجل نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن؟    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    موجة البرد.. "الداخلية" تتكفل ب665 شخصا بلا مأوى و2790 امرأة حامل و18 ألف مسن    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القوانين التنظيمية للجماعات الترابية تحدد الالتزامات الملقاة على عاتق المنتخب والحقوق والضمانات التي تتيح له القيام بعمله

تكمن أهمية سن نظام خاص بالمنتخب أولا في تحديد المهام وضمان أدائها خصوصا مع تزايد المسؤوليات وتوسع حقل الاختصاصات وتزايد حجم الإمكانيات، وثانيا في توفير الشروط المادية والمعنوية للمنتخبين للقيام بالمهام التي انتخبوا من أجلها، وأخيرا تخليق تدبير الشأن المحلي والجهوي وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
فأولى الالتزامات الملقاة على عاتق المنتخب هي الحضور في دورات المجلس الجماعي أو الإقليمي أو الجهوي الذي انتخب به.
ويعتبر هذا الحضور إلزاميا بحيث إذا لم يحضر المنتخب ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متقطعة دون مبرر يقيله المجلس ويعتبر مقالا بحكم القانون ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.
ويتعلق ثاني الالتزامات بالقيام بالمهام حيث ينطبق هذا الواجب على كل من الرئيس ونوابه والمجلس ككل.
فإذا امتنع الرئيس عن القيام بالمهام المنوطة به بمقتضى القانون وترتب عن ذلك إخلال بالسير العادي للجماعة الترابية، قام الوالي أو العامل أو ممثله حسب الحالة بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به.
أما إذا امتنع أحد نواب الرئيس، دون عذر مقبول، عن القيام بإحدى المهام المنوطة أو المفوضة له، جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر يقضي بإحالة طلب عزل المعني بالأمر من عضوية مكتب المجلس إلى المحكمة الإدارية التي تبت داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى كتابة الضبط.
وبخصوص واجب الالتزام بالقانون وبأخلاقيات المرفق العام في إطار تخليق المهام الانتدابية المحلية، أقرت القوانين الترابية مجموعة من المقتضيات التي تستهدف التدبير السليم والأمثل لأموال وأملاك الجماعات الترابية والالتزام بأخلاقيات المرفق العام.
فإذا ارتكب عضو من أعضاء الجماعات الترابية أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، أمكن إحالة الأمر على القضاء لطلب عزله بعد مراسلته للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه.
وفي ما يتصل بواجب الفصل بين المهام التداولية والمهام التنفيذية والإدارية، أثبتت الممارسة أن تدخل جميع المنتخبين في المهام الإدارية والتنفيذية للجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة ينتج عنه نوع من التسيب الذي ينجم عنه انعكاسات سلبية على السير العادي لتلك الجماعة الترابية، لذلك ومراعاة لقواعد الاختصاص وللغايات التي توخاها المشرع من الفصل بين اختصاصات الجهاز التداولي واختصاصات الأجهزة المسيرة والتنفيذية، منع المشرع على كل عضو من أعضاء المجلس باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة الترابية، تحت طائلة العزل والمتابعة القضائية.
ومن المستجدات التي جاءت بها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية هي منع العضو المنتخب بمجلس إحدى الجماعات الترابية من التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه تحت طائلة تجريده من صفة العضوية.
وفي ما يتعلق بحقوق المنتخب المحلي والجهوي، نجد هناك الحق في التكوين الذي يعتبر دعامة أساسية لنجاح سياسة اللامركزية ببلادنا، وذلك باعتباره السبيل الأنجع لتحسين أداء العمل وتجاوز مختلف الاكراهات التي تعيق تدبير الشأن المحلي والجهوي.
ومن بين الحقوق المكفولة للمنتخب، الحق في الاستفادة من التعويضات، والحق في الحماية الاجتماعية حيث تعد الجهة أو الجماعة الترابية مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن الحوادث التي قد يتعرض لها أعضاء المجلس بمناسبة انعقاد الدورات أو اجتماع اللجان الذين هم أعضاء فيها أو أثناء قيامهم بمهام لفائدة الجهة أو الجماعة الترابية أو أثناء انتدابهم لتمثيل المجلس أو حتى أثناء مشاركتهم في دورات التكوين المستمر.
وللمنتخبين، أيضا، الحق في رخص التغيب، للمشاركة في دورات المجالس واجتماعات اللجان المنتمين إليها أو الهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة والذين يمثلون المجالس بها.
كما أن الموظفين وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين انتخبوا رؤساء للجماعات والجهات أو العمالات والأقاليم أو الجماعات يمكنهم أن يستفيدوا بناء على طلب منهم من وضعية الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.