يسعى مشروع المرسوم إلى ضمان استمرارية المرفق العمومي، منذ تاريخ صدور المرسوم في الجريدة الرسمية، وإلى حين صدور القرار التطبيقي للمادة 11، من خلال تتميم المادة 13 من المرسوم بإضافة فقرة ثانية تنص على إبقاء مقتضيات المرسوم المتعلقة بالأقسام والمصالح سارية المفعول، إلى حين صدور القرار التطبيقي، كما هو مبين في المذكرة التقديمية لنص مشروع المرسوم، الذي يعرض حاليا على أعضاء الحكومة، كما تشير إلى ذلك الأمانة العامة للحكومة، حاليا، على بوابتها. وجاء مشروع المرسوم أمام تعذر تطبيق القرار المتعلق بإحداث الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية، تطبيقا للمادة 11 من مرسوم رقم 758-14-2 الصادر في دجنبر 2014، المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالبيئة، وهو ما أحدث بالتالي فراغا قانونيا بخصوص الأقسام والمصالح التي كانت، ومازالت، تابعة للمديريات المركزية. يشار إلى أن مرسوم رقم 758-14-2 الصادر في دجنبر 2014، المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالبيئة، وقع بموجب المادة 13 منه نسخ المرسوم رقم 922-99-2 الصادر في يناير 2000، الذي كان ينظم اختصاصات كل المصالح المركزية لكتابة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان المكلفة بالبيئة بما فيها الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية. وتندرج ضمن هذه المحاور مزاولة الوظيفة القانونية بقطاع البيئة في الإطار العام للسياسة البيئية التي تتبعها الحكومة، التي يسهر القطاع على إعدادها وتنفيذها، بتنسيق مع باقي القطاعات المعنية، إذ تهدف هذه المهمة القانونية إلى مواكبة وإبراز التوجهات والتدابير التي تعتزم الحكومة نهجها في المجال البيئي، كما تعمل بصفة خاصة على تهييئ الشروط التنظيمية والقانونية لتنفيذ هذه التوجهات والتدابير. ويأتي محور التشاور مع الشركاء كبعد أساسي في المقاربة القانونية المعتمدة من طرف قطاع البيئة، ذلك أن المعايير والقواعد القانونية ذات الصبغة البيئية لا يمكن إعدادها دون الأخذ بعين الاعتبار لملاحظات واقتراحات الشركاء، سواء كانوا من القطاع العام أو من القطاع الخاص، كما هو معلن عنه في الوثائق الرسمية، المعلن عنها للجمهور العريض، حول الاستراتيجية القانونية لوزارة البيئة.