أوضحت وزارة العدل والحريات، في بلاغ صادر عنها، أنه لم يسبق لها أن قامت بتمرير أي "قانون" يمنع إسناد كفالة الأطفال المغاربة المتخلى عنهم للأجانب المقيمين خارج المغرب، باعتبار أن القانون من اختصاص السلطة التشريعية التي يمارسها البرلمان، طبقا للمادة 70 من الدستور وليس وزارة العدل والحريات. وزير العدل والحريات مصطفى الرميد جاء توضيح الوزارة بعد الأخبار التي نشرت والمتعلقة بإعلان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عن "موافقته على طلبات كفالة أطفال مغاربة من طرف أسر إسبانية"، و"إصداره أحكاما" تقضي بالموافقة على طلبات الكفالة المقدمة من طرف هذه الأسر، وأن ذلك جرى بعد الزيارة التي قام بها، أخيرا، إلى إسبانيا ولقائه بوزير العدل الإسباني، بعدما قام بتمرير "قانون" يمنع إسناد كفالة الأطفال المتخلى عنهم للأجانب المقيمين خارج المغرب. واعتبرت وزارة العدل والحريات أن "الكفالة منظمة بمقتضى أحكام القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 بتاريخ 13 يونيو 2002، الذي أعطى للقاضي المكلف بشؤون القاصرين وحده صلاحية قبول طلبات إسناد الكفالة أو رفضها، بعد إجراء الأبحاث اللازمة حولهم والتأكد من توفر المصلحة الفضلى للطفل المهمل من عدمها"، مضيفة أن "المنشور رقم 40/س2 بتاريخ 19 شتنبر 2012 الصادر عن وزير العدل، لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يغير قانون الكفالة بل يوضح بعض الجوانب المرتبطة به، ولم يوجه إلى قضاة الحكم بل إلى النيابة العامة، باعتبارها ترأس لجنة البحث المنصوص عليها في المادة 16 من القانون المذكور، وهي الجهة المخاطبة بمقتضياته دون غيرها". وأبرز بلاغ الوزارة أن "استقلال السلطة القضائية مبدأ دستوري تحرص على احترامه وتعزيزه والدفاع عنه، ويترتب عن ذلك عدم إمكانية تدخلها في أي جانب يهم إصدار الأحكام، بما فيها الأوامر والأحكام المتعلقة بإسناد الكفالة التي تبقى من صلاحية القضاة..".