أصدرت وزارتا الداخلية و العدل و الحريات بلاغا حول ظاهرة طبع وتوزيع ما يعرف ب « بطائق الشرفاء» المخططة باللونين الأحمر و الأخضر، يصف السلوك ب»غيرالمشروع والمخالف للقانون». و لقد انتشرت هذه البطائق بشكل لافت للنظر, فأصبح يتوفر عليها كل من يدفع المال للحصول عليها دون معرفة هل فعلا أن الشخص الذي يحملها ينتمي إلى « النسب الشريف « و إذا ألزمنا حاملي هذه البطائق لعملية تحليل الدم عن طريق الحمض النووي فسوف لن نعثر على أي واحد من هؤلاء ينتمي إلى» النسب الشريف». إن المساواة هي حجر الأساس في مبادئ حقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في الإعلان العالمي لسنة 1948 ، الإنسان بوصفه كائنا اجتماعيا يعيش في جماعة قد تختلف عناصرها العرقية و الدينية و اللغوية و السياسية ، ثم هي بالطبع مختلفة جنسيا بين الرجال و النساء ، ولا شك أن حق المساواة بصفة عامة يعتبر من أهم المبادئ الإنسانية ، وفي هذا الصدد يقول الأستاذ محمد بودهان في مقاله تحت عنوان» النسب الشريف « أوعندما يصبح الميز العرقي من الثوابت : «من بين الأفكار الخاطئة التي تروج بالمغرب ، رسميا و شعبيا ، كحقائق و بديهيات ، هناك واحدة التي تثير الغضب و تستفز بشكل لا يحتمل إنها الفكرة الخرافية « للنسب الشريف « كيف يعقل و يقبل ادعاء « نسب شريف « في القرن الواحد و العشرين ؟ كيف يعقل و يقبل ادعاء» نسب شريف» في الوقت الذي ينص فيه دستور البلاد على المساواة بين المواطنين ؟ من الامتيازات المناقضة لمبدأ المساواة بين المواطنين نساء و رجالا وجود مثل هذه البطائق التي تفرض على الناس احترام و تقدير و احترام حامليها ، لكن في أحيان كثيرة ، فإن حامل هذه البطاقة هو نفسه الذي يجب عليه احترام مشاعر الآخرين و أن لا يستفزهم عن طريق التبجح بالأجداد المفترضين و كأن الآخرين هم أقل شرفا و مكانة منه ، و الأمر الخطير هو استعمال هذه البطائق لتخويف المواطنين و تهديدهم و النصب عليهم و ابتزازهم باسم النسب الشريف و استعمال هذه البطائق كوسيلة للتوظيف في المناصب و التدخلات في شؤون القضاء و الإدارات العمومية لقضاء المصالح الخاصة ، فهل هذه هي صفات و أخلاق الإنسان الشريف؟ تعتبر ظاهرة انتشار بطائق « النسب الشريف» في المغرب تكريسا لثقافة الميز العنصري المرفوض على الصعيد العالمي ، فعن أية مساواة نتكلم عندما يكون مواطن أشرف من مواطن آخر بسبب عرقه أو نسبه أو ماله أو جاهه أو منصبه أو مكانته الاجتماعية ؟ فهذا التمييز بسبب النسب يحرمه ميثاق الأممالمتحدة الذي نص على الحقوق المتساوية للرجال و النساء في ديباجته و كرر النص على المساواة أربع مرات بعبارة :» بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين» ، كما أن التفاخر بالنسب الشريف يتنافى مع المساواة التي نص عليها الدستور الذي جاء في تصدير أن المملكة المغربية تعمل على :» إرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن و الحرية و الكرامة و المساواة و تكافؤ الفرص و العدالة الاجتماعية و مقومات العيش الكريم». من الناحية الشرعية, فإن القرآن الكريم أعلن عن أن الناس متساوون، قال تعالى : «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم « ( الحجرات 49 - 13 )، فقضى بذلك على عبودية البشر للبشر و اعتبرهم جميعا مخلوقات الله تعالى، و بذلك وضع الإسلام حدا لنزعة التفوق و الطغيان و التسلط و الاحتقار على أساس النسب و العرق ، فسوى بين الفقير و الغني و بين القوي و الضعيف ، و الإسلام يحرم الإساءة إلى كرامة الضعفاء، قال الإمام علي موصيا :» لا تحقروا ضعفاء إخوانكم ، فإنه من احتقر مؤمنا لم يجمع الله عز و جل بينهما في الجنة إلا أن يتوب « و في حديث شريف قال رسول الله (ص) :» من لقي فقيرا مسلما فسلم عليه خلاف سلامه على الغني لقي الله عز و جل يوم القيامة و هو عليه غضبان « و الإسلام كرم الإنسان، قال تعالى :» و لقد كرمنا بني آدم» و لم يقل ولقد كرمنا « أهل النسب الشريف» ، إن شرف الإنسان قد يأتي من إتقان عمله, سواء كان رئيسا أو مرؤوسا و من إيمانه و من طلبه للعلم و للمعرفة و من أعماله الصالحة في المجتمع و من أخلاقه الحميدة و من احترامه للآخرين خاصة الجيران و من محاربته للفساد و الظلم و الطغيان ، و أن الشرف لا يأتي من التفاخر بالعرق و النسب و الجاه و المال و من إيذاء الناس و التحايل عليهم و أكل أموالهم بالباطل ، فهذا الشخص لجهله يبحث عن تأكيد ذاته بطريقة قذرة شيطانية. و لقد كانت التفرقة بين الناس سائدة في المجتمعات القديمة تستند إلى الجنس و اللون و الغنى و الفقر و القوة و الضعف و الحرية و العبودية, فكان هناك ما يعرف بطبقة «المنبوذين» و كانت الجاهلية تفخر بالآباء و الأجداد إلى أن جاء الإسلام فأرسى قاعدة : « الناس بنو آدم و آدم من تراب « فانتهت أقوام كانت تفخر بالنسب الشريف و بالقوة و الجاه و المال . و من الناحية القانونية ، فإن ظاهرة طبع و توزيع بطائق تحت تسمية: «بطاقة خاصة بالشرفاء» قصد استعمالها في الاحتيال على المواطنين و النصب عليهم يدخل في إطار الفصل 540 من القانون الجنائي الذي يعاقب على هذه الأفعال بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم ، كما يمكن متابعة الأشخاص المتورطين في هذه الأفعال بجريمة التمييز العرقي المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصل 431 من القانون الجنائي الذي ينص على ما يلي: « تكون تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين «. محامي بهيأة وجدة