ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة ينظم دورة تكوينية لتعزيز منهجية البحث العلمي    "سبيس إكس" تطلق 21 قمرا صناعيا إلى الفضاء    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقلب الطاولة على بنفيكا في مباراة مثيرة (5-4)    أربعة جرحى في عملية طعن بتل أبيب نفذها أمريكي من أصل مغربي    ارتفاع عدد ليالي المبيت السياحي بالصويرة    "البام" يدافع عن حصيلة المنصوري ويدعو إلى تفعيل ميثاق الأغلبية    ربط كهربائي ومعبر جديد.. المغرب وموريتانيا يرسّخان جسور الوحدة والنماء    كأس أمم إفريقيا 2025 .. "الكاف" يؤكد قدرة المغرب على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    افتتاح قاعة رياضية خاصة بأسرة الأمن الوطني    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    تركيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق منتجع للتزلج إلى 76 قتيلا وعشرات الجرحى    التحضير لعملية "الحريك" يُطيح ب3 أشخاص في يد أمن الحسيمة    لمواجهة آثار موجات البرد.. عامل الحسيمة يترأس اجتماعًا للجنة اليقظة    استياء بين طلبة معهد الإحصاء من تعطل معدات الوقاية من الحرائق واحتجاج على صمت الإدارة    الحكومة: سعر السردين لا ينبغي أن يتجاوز 17 درهما ويجب التصدي لفوضى المضاربات    تركيا.. يوم حداد وطني إثر حريق منتجع التزلج الذي أودى بحياة 66 شخصا    وزارة التربية الوطنية تعلن صرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور الأساتذة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    مطالب في مجلس المستشارين بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    رئيس مجلس النواب يشارك في اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بفيتنام    الدفاع الجديدي ينفصل عن المدرب    مجلس المنافسة يكشف ربح الشركات في المغرب عن كل لتر تبيعه من الوقود    توقيع اتفاق لإنجاز ميناء أكادير الجاف    اليوبي يؤكد انتقال داء "بوحمرون" إلى وباء    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    أنشيلوتي ينفي خبر مغادرته ريال مدريد في نهاية الموسم    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    هل بسبب تصريحاته حول الجيش الملكي؟.. تأجيل حفل فرقة "هوبا هوبا سبيريت" لأجل غير مسمى    المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة    مجلس المنافسة: شركات المحروقات تحقق ربحا إضافيا يصل إلى 1.59 درهم عن بيع كل لتر من الغازوال    ندوة بالدارالبيضاء حول الإرث العلمي والفكر الإصلاحي للعلامة المؤرخ محمد ابن الموقت المراكشي    الغازوال والبنزين.. انخفاض رقم المعاملات إلى 20,16 مليار درهم في الربع الثالث من 2024    المبادلات التجارية بين المغرب والبرازيل تبلغ 2,77 مليار دولار في 2024    مطالب برلمانية بتقييم حصيلة برنامج التخفيف من آثار الجفاف الذي كلف 20 مليار درهم    تشيكيا تستقبل رماد الكاتب الشهير الراحل "ميلان كونديرا"    انفجار في ميناء برشلونة يسفر عن وفاة وإصابة خطيرة    المؤتمر الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية: "خصوصية المهن الفنية أساس لهيكلة قطاعية عادلة"    إيلون ماسك يثير جدلا واسعا بتأدية "تحية هتلر" في حفل تنصيب ترامب    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالاذاعة الوطنية : نظرات في الإبداع الشعري للأديب الراحل الدكتور عباس الجراري    العمراني : المغرب يؤكد عزمه تعزيز التعاون الإستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد تنصيب ترامب    ترامب يوقع أمرا ينص على انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية    المغرب يدعو إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    ترامب: "لست واثقا" من إمكانية صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    الإفراط في اللحوم الحمراء يزيد احتمال الإصابة بالخرف    توقيف البطولة إلى غاية إجراء مؤجلات الجيش الملكي والرجاء البيضاوي ونهضة بركان    دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية تقترب من الحسم    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    ياسين بونو يتوج بجائزة أفضل تصد في الدوري السعودي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    القارة العجوز ديموغرافيا ، هل تنتقل إلى العجز الحضاري مع رئاسة ترامب لأمريكا … ؟    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    دراسة: التمارين الهوائية قد تقلل من خطر الإصابة بالزهايمر    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع بطائق الشرفاء في القانون الجنائي و الشريعة الإسلامية

أصدرت وزارتا الداخلية و العدل و الحريات بلاغا حول ظاهرة طبع وتوزيع ما يعرف ب « بطائق الشرفاء» المخططة باللونين الأحمر و الأخضر، يصف السلوك ب»غيرالمشروع والمخالف للقانون».
و لقد انتشرت هذه البطائق بشكل لافت للنظر, فأصبح يتوفر عليها كل من يدفع المال للحصول عليها دون معرفة هل فعلا أن الشخص الذي يحملها ينتمي إلى « النسب الشريف « و إذا ألزمنا حاملي هذه البطائق لعملية تحليل الدم عن طريق الحمض النووي فسوف لن نعثر على أي واحد من هؤلاء ينتمي إلى» النسب الشريف».
إن المساواة هي حجر الأساس في مبادئ حقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في الإعلان العالمي لسنة 1948 ، الإنسان بوصفه كائنا اجتماعيا يعيش في جماعة قد تختلف عناصرها العرقية و الدينية و اللغوية و السياسية ، ثم هي بالطبع مختلفة جنسيا بين الرجال و النساء ، ولا شك أن حق المساواة بصفة عامة يعتبر من أهم المبادئ الإنسانية ، وفي هذا الصدد يقول الأستاذ محمد بودهان في مقاله تحت عنوان» النسب الشريف « أوعندما يصبح الميز العرقي من الثوابت : «من بين الأفكار الخاطئة التي تروج بالمغرب ، رسميا و شعبيا ، كحقائق و بديهيات ، هناك واحدة التي تثير الغضب و تستفز بشكل لا يحتمل إنها الفكرة الخرافية « للنسب الشريف « كيف يعقل و يقبل ادعاء « نسب شريف « في القرن الواحد و العشرين ؟ كيف يعقل و يقبل ادعاء» نسب شريف» في الوقت الذي ينص فيه دستور البلاد على المساواة بين المواطنين ؟
من الامتيازات المناقضة لمبدأ المساواة بين المواطنين نساء و رجالا وجود مثل هذه البطائق التي تفرض على الناس احترام و تقدير و احترام حامليها ، لكن في أحيان كثيرة ، فإن حامل هذه البطاقة هو نفسه الذي يجب عليه احترام مشاعر الآخرين و أن لا يستفزهم عن طريق التبجح بالأجداد المفترضين و كأن الآخرين هم أقل شرفا و مكانة منه ، و الأمر الخطير هو استعمال هذه البطائق لتخويف المواطنين و تهديدهم و النصب عليهم و ابتزازهم باسم النسب الشريف و استعمال هذه البطائق كوسيلة للتوظيف في المناصب و التدخلات في شؤون القضاء و الإدارات العمومية لقضاء المصالح الخاصة ، فهل هذه هي صفات و أخلاق الإنسان الشريف؟ تعتبر ظاهرة انتشار بطائق « النسب الشريف» في المغرب تكريسا لثقافة الميز العنصري المرفوض على الصعيد العالمي ، فعن أية مساواة نتكلم عندما يكون مواطن أشرف من مواطن آخر بسبب عرقه أو نسبه أو ماله أو جاهه أو منصبه أو مكانته الاجتماعية ؟ فهذا التمييز بسبب النسب يحرمه ميثاق الأمم المتحدة الذي نص على الحقوق المتساوية للرجال و النساء في ديباجته و كرر النص على المساواة أربع مرات بعبارة :» بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين» ، كما أن التفاخر بالنسب الشريف يتنافى مع المساواة التي نص عليها الدستور الذي جاء في تصدير أن المملكة المغربية تعمل على :» إرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن و الحرية و الكرامة و المساواة و تكافؤ الفرص و العدالة الاجتماعية و مقومات العيش الكريم».
من الناحية الشرعية, فإن القرآن الكريم أعلن عن أن الناس متساوون، قال تعالى : «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم « ( الحجرات 49 - 13 )، فقضى بذلك على عبودية البشر للبشر و اعتبرهم جميعا مخلوقات الله تعالى، و بذلك وضع الإسلام حدا لنزعة التفوق و الطغيان و التسلط و الاحتقار على أساس النسب و العرق ، فسوى بين الفقير و الغني و بين القوي و الضعيف ، و الإسلام يحرم الإساءة إلى كرامة الضعفاء، قال الإمام علي موصيا :» لا تحقروا ضعفاء إخوانكم ، فإنه من احتقر مؤمنا لم يجمع الله عز و جل بينهما في الجنة إلا أن يتوب « و في حديث شريف قال رسول الله (ص) :» من لقي فقيرا مسلما فسلم عليه خلاف سلامه على الغني لقي الله عز و جل يوم القيامة و هو عليه غضبان «
و الإسلام كرم الإنسان، قال تعالى :» و لقد كرمنا بني آدم» و لم يقل ولقد كرمنا « أهل النسب الشريف» ، إن شرف الإنسان قد يأتي من إتقان عمله, سواء كان رئيسا أو مرؤوسا و من إيمانه و من طلبه للعلم و للمعرفة و من أعماله الصالحة في المجتمع و من أخلاقه الحميدة و من احترامه للآخرين خاصة الجيران و من محاربته للفساد و الظلم و الطغيان ، و أن الشرف لا يأتي من التفاخر بالعرق و النسب و الجاه و المال و من إيذاء الناس و التحايل عليهم و أكل أموالهم بالباطل ، فهذا الشخص لجهله يبحث عن تأكيد ذاته بطريقة قذرة شيطانية.
و لقد كانت التفرقة بين الناس سائدة في المجتمعات القديمة تستند إلى الجنس و اللون و الغنى و الفقر و القوة و الضعف و الحرية و العبودية, فكان هناك ما يعرف بطبقة «المنبوذين» و كانت الجاهلية تفخر بالآباء و الأجداد إلى أن جاء الإسلام فأرسى قاعدة : « الناس بنو آدم و آدم من تراب « فانتهت أقوام كانت تفخر بالنسب الشريف و بالقوة و الجاه و المال .
و من الناحية القانونية ، فإن ظاهرة طبع و توزيع بطائق تحت تسمية: «بطاقة خاصة بالشرفاء» قصد استعمالها في الاحتيال على المواطنين و النصب عليهم يدخل في إطار الفصل 540 من القانون الجنائي الذي يعاقب على هذه الأفعال بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم ، كما يمكن متابعة الأشخاص المتورطين في هذه الأفعال بجريمة التمييز العرقي المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصل 431 من القانون الجنائي الذي ينص على ما يلي: « تكون تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين «.
محامي بهيأة وجدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.