في بيان توصلنا بنسخة منه، أعلن مكتب جمعية تجارمدينة تيزنيت لكافة المنخرطين ولعموم التجارالخاضعين للضريبة وفق نظام الربح الجزافي أن المادة 145 المكررة من القانون المالي لسنة 2014 قد تم إلغاؤها في مشروع القانون المالي لسنة 2015 وفقا للنص الآتي في الباب الخامس .الفقرة 3 : «تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2015،أحكام المواد 145المكررة و212 المكررة و229المكررة من المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر .» وذكر في ذات البيان أن هذا الإلغاء جاء نتيجة معارك نضالية خاضتها جمعية التجارعلى الصعيد الوطني والتي لقيت تجاوبا كبيرا من طرف مختلف الفرقاء السياسيين و النقابيين وكان من بين هذه المحطات والمعارك:تنظيم لقاء تواصلي مع التجارالذي أطره الكاتب الوطني لنقابة التجاروالمهنيين أحمد أبوه، ومراسلة الجمعية للسيد رئيس الحكومة. ومراسلة الجمعية للسادة رؤساء الفرق النيابية بمجلس النواب بغرفتيه مع تقديم عرائض استنكارية موقعه من طرف تجارالمدينة،حيث أفضت هذه الإحتجاجات كلها إلى تجميد القانون 145 مكررالذي أثقل كاهل التجار و المهنيين وخلق عراقيل مادية في سبيل تطورالقطاع ونموه. ولهذا أحس تجارالمدينة،حسب البيان المذكور،بنشوة الإنتصارنتيجة تضامنهم في هذه المرحلة الدقيقة التي مربها القطاع، مؤكدين على مواصلة النضال من أجل خوض جميع المعارك القادمة حتى يتغلبوا على كافة الصعاب التي تعترض القطاع التجاري بمدينة تيزنيت . ومن هذه المعارك تعبئة التجارلمواجهة المشكل الذي مازال قائما بالنسبة لفئة من التجار الذين يؤدون 5000درهم في الضريبة على الدخل فما فوق، وفق ما جاء به مشروع القانون المالي لسنة 2015 الذي أشارفي الباب الخامس من القسم الأول إلى ذلك حيث تقول المادة 146مكررة: «أوراق إثبات المشتريات بالنسبة للخاضعين للضريبة المحددة دخولهم المهنية حسب نظام الربح الجزافي». «ويخضع للالتزام المنصوص عليه في المادة 146مكررة أعلاه الخاضعون للضريبة المحددة دخولهم المهنية حسب نظام الربح الجزافي التي تم خلالها مبلغ أصلي سنوي للضريبة على الدخل يتجاوز 5000 درهم «.