أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة يوم 06 دجنبر الحالي حكما قضى بإلغاء القرار الإداري عدد 1360 / ق.ش.د /م.ش- ح الصادر عن عامل إقليمجرادة والقاضي برفض تسخير القوة العمومية لتنفيذ حكم نهائي مذيل بالصيغة التنفيذية. وقد ثبت للمحكمة بأن القرار 1360، قد صدر عن عامل إقليمجرادة بشكل مخالف للقانون واعتبرته غير شرعي لأنه يحمل في جوهره مراقبة للسلطة القضائية وتدخلا صارخا في شؤونها، كما تبين لها بعد الاطلاع على مضمون كتاب السلطة المحلية المتعلق برفض استعمال القوة العمومية، بأن السيد العامل قد «نصب نفسه طرفا في الخصومة, معطلا بذلك تنفيذ حكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به ومذيل بالصيغة التنفيذية». وخلصت بذلك المحكمة إلى أن قرار العامل يبقى «متسما بالشطط في استعمال السلطة لمخالفته القانون وانعدام السبب، ويتعين بالتالي إلغاؤه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك». وكان المواطن العادل خميس قد تقدم، بواسطة محاميه، بمقال افتتاحي بتاريخ 06 غشت 2012 إلى المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه أنه سبق له أن استصدر قرارا عدد 286 بتاريخ 12 / 05 / 2012 عن محكمة الاستئناف بوجدة قضى بإفراغ المسمى «ا.ب» من الغرفة الكائنة بالطابق العلوي من منزله بزنقة ابن رشد رقم 127 جرادة، وأمام امتناع الأخير عن التنفيذ الطوعي فتحت في حقه مسطرة التنفيذ الجبري عن طريق القوة العمومية، إلا أن عامل إقليمجرادة رفض تسخيرها حسب الثابت من كتابه عدد 1360 المتضمن لقرار الرفض، الشيء الذي جعل المواطن المذكور يطعن في قرار العامل ويبني طعنه على أساس اتسام القرار بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب انعدام السبب، وكذا صدوره عن جهة غير مختصة. وتجدر الإشارة إلى أن شركة مفاحم المغرب، وفي إطار الاتفاقية الاجتماعية ل17 فبراير 1998، فوتت المباني التابعة لها بحي ابن رشد لساكنيها من عمال وعاملات بالشركة، إلا أن عمالة إقليمجرادة حاولت الاستيلاء على بعض المباني لتكون سكنا لموظفيها، ما دفع العمال إلى رفع دعوى قضائية ضد الموظفين لإفراغ مساكنهم، إلا أن عامل الإقليم لم يلتزم الحياد ونصب نفسه طرفا في القضية.