أوضح جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني أن مشروع القانون المتعلق بالتغطية الصحية لفائدة طلبة التعليم العالي العام والخاص لا يزال في قنوات المصادقة وكذلك دفتر التحملات الخاص بانتقاء شركة التامين التي ستبرم معها الدولة عقد التأمين الصحي لفائدة الطلبة. وأكد اغماني أن اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد هذا المشروع والتي أشرف عليها وزير الشغل منذ 2008 ،اتفقت على إمكانية إبرام عقد تأمين مع إحدى شركات التأمين بالقطاع الخاص، حيث تم إعداد مشروع قانون يقنن إجبارية توفر طلبة التعليم العالي الخاص والعام على تأمين صحي أساسي وتحديد مصادر تمويل هذا النظام، وهو المشروع الذي تم وضعه مؤخرا في قنوات المصادقة وكذلك دفتر التحملات الخاص لانتقاء شركة التأمين التي ستبرم معها الدولة عقد التأمين الصحي لفائدة الطلبة. ويأتي تفعيل هذا المشروع في إطار تعميم التغطية الصحية على جميع فئات المجتمع المغربي، تنفيذا للقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، ولاسيما المادتين 2 و 4 منه اللتين تنصان على توفير التغطية الصحية الأساسية لفئة طلبة التعليم العالي العام والخاص. وكانت لجنة وزارية قد تشكلت خصيصا لهذا الغرض تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني، تضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزارة التشغيل والتكوين المهني، بالإضافة إلى ممثلي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمكتب الوطني الجامعي للأعمال الاجتماعية والثقافية. ومنذ تشكيلها في 2008 قامت اللجنة الوزارية المذكورة بدراسة كافة الجوانب المتعلقة بهذه التغطية، وخاصة ما يتعلق بتحديد المستفيدين وسلة العلاجات وتكاليفها والمقدار المحتمل للاشتراكات. وتشمل هذه التغطية الطلبة الحاصلين على شهادة الباكالوريا والمسجلين بمختلف مؤسسات التعليم العالي العام والخاص، والبالغين من العمر من 16 إلى 35 سنة والذين يتابعون دراستهم بانتظام وبصفة كاملة ولا يستفيدون من أية تغطية صحية سواء كمؤمنين أو كذوي الحقوق. ويقدر عدد الطلبة الذين سيستفيدون من هذا المشروع بعد أن يخرج من قنوات المصادقة بحوالي 500 ألف طالب حسب المعطيات الاحصائية من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي. وحسب مشروع القانون الذي أعدته اللجنة المذكورة، فقد حددت سلة العلاجات في نفس الخدمات المضمونة بموجب المادة 7 من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية وهي نفس الخدمات التي يؤمنها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي باستثناء الحمل والولادة.