أصدر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قرارا بحفظ الشكاية التي كان قد تقدم بها الحاج علي المانوزي وزوجته لأجل البحث والتحري والتحقيق حول مصير ابنهما الحسين المنوزي الذي تعرض للاختطاف من تونس، ومازال محل احتجاز منذ 29 أكتوبر1972، حسب ما تعتقده العائلة. وقد أفاد ذ. مصطفى المنوزي، مودع الشكاية نيابة عن عائلة المختفي قسريا، ل««الاتحاد الاشتراكي»»، بأن الوكيل العام أصدر قراره يوم 23 فبراير الجاري أي بعد ثلاثة أيام من احتجاجات حركة 20 فبراير التي اندلعت في مدن المغرب؛ وهو نفس اليوم الذي استقبل فيه وزير الداخلية الجمعية المغربية لحقوق الانسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف، و أقر فيه الوزير- حسب حاضرين-بأن الرسالة وصلت إلى الجهات العليا. قرار الحفظ بلغ إلى علم ذ. المنوزي يوم الثلاثاء 8 مارس وهو في طريقه الى وزارة العدل، حيث كان من المنتظر أن يحضر عن منتدى الحقيقة والإنصاف رفقة ممثلين عن تسع جمعيات مدنية وحقوقية لتدارس مطالبها المدونة في المذكرة المرفوعة منذ سنتين (9 أبريل 2009) حول إصلاح القضاء، مما أدى إلى عدوله عن حضور هذا اللقاء. وقال المنوزي: « اعتذرت عن حضور هذا اللقاء لأننا لم نكن نتوقع هذه ««الهدية» التي حاولت قتل كل أمل خاصة لدى الوالدة الحاجة خديجة الشاو وهي تحتفل بعيد المرأة (8 مارس) وتستعد للاحتفال والعائلة بعيد ميلاد الحسين 11 مارس». وعن تعليل القرار، اعتبر المحامي بأن «الوكيل علل موقفه بتقادم الوقائع المضمنة بالشكاية، والحال أن جرائم الاختطاف والاحتجاز والتعذيب، ولربما القتل العمد تعتبر جنايات مستمرة في الزمان والمكان وليست جرائم فورية يمكن ان تخضع للتقادم الجنائي، بغض النظر عن جرائم الاختفاء القسري والتعذيب جرائم ضد الانسانية. والغريب في الأمر- يضيف المنوزي- أن الوكيل العام يريد أن يظهر أنه «متتبع لما يجري»، لكنه «زاد في العلم «بأن أضاف تعليلا لا علاقة له بصلاحيته، إذ أصر على أن الوقائع المضمنة في الشكاية- ولم يبين بالضبط المقصود هل الجنايات المقترفة أم المسؤوليات أو يقصد طلب التحفظ على المعتقل السري النقطة الثابتة ثلاثة- من الملفات التي سبق عرضها على هيأة الانصاف والمصالحة وأصدرت بشأنها توصيات، متجاهلا بأن رئيس المجلس الاستشاري قد اعترف بعجزه عن بلوغ حقيقة مصير 6 حالات على الأقل . وقد أكد الاستاذ المنوزي بأنه سيعيد تقديم الشكاية إلى جهات أخرى قضائية وغير قضائية وطنية ودولية مادامت قرارات الحفظ وقتية، وليس لها طابع قضائي مقيد بآجال الطعن.