"وزارة التعليم" تعلن تسوية بعض الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين    مسؤول فرنسي رفيع المستوى .. الجزائر صنيعة فرنسا ووجودها منذ قرون غير صحيح    سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء حريق في فندق بتركيا    جريمة بيئية في الجديدة .. مجهولون يقطعون 36 شجرة من الصنوبر الحلبي    "حماس": منفذ الطعن "مغربي بطل"    الكاف : المغرب أثبت دائما قدرته على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقلب الطاولة على بنفيكا في مباراة مثيرة (5-4)    ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة ينظم دورة تكوينية لتعزيز منهجية البحث العلمي    "سبيس إكس" تطلق 21 قمرا صناعيا إلى الفضاء    الحاجب : تدابير استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد (فيديو)    ارتفاع عدد ليالي المبيت السياحي بالصويرة    كأس أمم إفريقيا 2025 .. "الكاف" يؤكد قدرة المغرب على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    "البام" يدافع عن حصيلة المنصوري ويدعو إلى تفعيل ميثاق الأغلبية    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    تركيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق منتجع للتزلج إلى 76 قتيلا وعشرات الجرحى    التحضير لعملية "الحريك" يُطيح ب3 أشخاص في يد أمن الحسيمة    لمواجهة آثار موجات البرد.. عامل الحسيمة يترأس اجتماعًا للجنة اليقظة    الحكومة: سعر السردين لا ينبغي أن يتجاوز 17 درهما ويجب التصدي لفوضى المضاربات    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    تركيا.. يوم حداد وطني إثر حريق منتجع التزلج الذي أودى بحياة 66 شخصا    وزارة التربية الوطنية تعلن صرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور الأساتذة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    مطالب في مجلس المستشارين بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    توقيع اتفاق لإنجاز ميناء أكادير الجاف    مجلس المنافسة يكشف ربح الشركات في المغرب عن كل لتر تبيعه من الوقود    الدفاع الجديدي ينفصل عن المدرب    اليوبي يؤكد انتقال داء "بوحمرون" إلى وباء    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    هل بسبب تصريحاته حول الجيش الملكي؟.. تأجيل حفل فرقة "هوبا هوبا سبيريت" لأجل غير مسمى    أنشيلوتي ينفي خبر مغادرته ريال مدريد في نهاية الموسم    المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة    ندوة بالدارالبيضاء حول الإرث العلمي والفكر الإصلاحي للعلامة المؤرخ محمد ابن الموقت المراكشي    المبادلات التجارية بين المغرب والبرازيل تبلغ 2,77 مليار دولار في 2024    الغازوال والبنزين.. انخفاض رقم المعاملات إلى 20,16 مليار درهم في الربع الثالث من 2024    مطالب برلمانية بتقييم حصيلة برنامج التخفيف من آثار الجفاف الذي كلف 20 مليار درهم    تشيكيا تستقبل رماد الكاتب الشهير الراحل "ميلان كونديرا"    انفجار في ميناء برشلونة يسفر عن وفاة وإصابة خطيرة    المؤتمر الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية: "خصوصية المهن الفنية أساس لهيكلة قطاعية عادلة"    العمراني : المغرب يؤكد عزمه تعزيز التعاون الإستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد تنصيب ترامب    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالاذاعة الوطنية : نظرات في الإبداع الشعري للأديب الراحل الدكتور عباس الجراري    ترامب يوقع أمرا ينص على انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية    إيلون ماسك يثير جدلا واسعا بتأدية "تحية هتلر" في حفل تنصيب ترامب    ترامب: "لست واثقا" من إمكانية صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    المغرب يدعو إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    الإفراط في اللحوم الحمراء يزيد احتمال الإصابة بالخرف    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية تقترب من الحسم    ياسين بونو يتوج بجائزة أفضل تصد في الدوري السعودي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    القارة العجوز ديموغرافيا ، هل تنتقل إلى العجز الحضاري مع رئاسة ترامب لأمريكا … ؟    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    دراسة: التمارين الهوائية قد تقلل من خطر الإصابة بالزهايمر    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فصل متابعة فتاتي إنزكان بتهمة الإخلال بالحياء العام

تأتي جريمة الإخلال العلني بالحياء في مقدمة جرائم انتهاك الآداب التي أوردها المشرع المغربي في القانون الجنائي في الفرع السادس منه في الفصول ما بين 483 و496. ويقصد بجرائم انتهاك الآداب كل الأفعال التي تخدش الحياء في الإنسان وتمس بحيائه العرضي سواء وقعت عليه أو وقع نظره عليها دون رضاه. ولذلك تدخل المشرع من أجل حماية وصون كرامة وعرض الأفراد وسن عقوبات لكل من سولت له نفسه أن يعبث بهذا العرض، بل أكثر من ذلك تدخل لحماية المجتمع حتى ولو لم يتضرر شخص بعينه.
ولم تتبوأ جريمة الإخلال العلني بالحياء صدارة جرائم انتهاك الآداب عبثا لكونها تعد من الجرائم التي تمس الشعور العام وتنتهك الحياء، ولما توقعه من شعور في نفس من وقعت عليه سواء فردا كان أو مجتمعا.
ما المقصود بالإخلال العلني
بالحياء العام؟
جاء في الفصل 483 من القانون الجنائي المغربي»كل من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء؛ وذلك بالعري المتعمد أو بالبداءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.
ويعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره، أو في مكان قد تتطلع إليه أنظارالعموم».
شروط توفر عناصر الجريمة
ولكي تقوم هذه الجريمة لابد من أن تتوفر لها شروط ثلاثة:
1- الركن المادي (الفعل المخل بالحياء)،
2- العلانية،
3- الركن المعنوي (القصد الجنائي).
أولا الركن المادي، وهو كل فعل أو حركة أو إشارة يقوم بها الجاني ويكون من شأنها خدش الحياء العام. وعرفه المشرع المغربي بأنه العري المتعمد أو البذاءة في الأفعال والإشارات، ويقصد بالعري خلع الجاني ملابسه متعمدا.
أما الإشارات البذيئة فيقصد بها عموما الإشارات والإيماءات الجنسية، أو الإشارة إلى أماكن تعد من العورات أو إظهار عضو من أعضاء الجسم يعد عورة.
فالشخص الذي يقوم بكشف عورته في مكان عمومي أو في مكان تتطلع إليه أنظار العموم والشخص الذي يُقبّل امرأة بكيفية مثيرة أو من شأنها أن تثير الغريزة الجنسية.. كل هذه الأفعال تعد ارتكابا لجريمة الإخلال بالحياء.
والأفعال البذيئة أو المخلة يكون موضوعها جسم الجاني نفسه أو جسم أحد غيره، وبذلك يختلف ضابط الإخلال بالحياء في كل واحد منهما، فإذا وقع على جسم فلا يعد مخلا بالحياء إلا إذا كانت له دلالة جنسية.
فمثلا تقبيل المرأة أو الإمساك بيدها ولو كان برضاها لا يعتبر إخلالا بالحياء إلا إذا كانت له دلالة جنسية. أما إذا وقع الفعل في ظروف تنتفي فيه هذه الدلالة ويعبر عن عاطفة وشعور اجتماعي فلا يعد إخلالا بالحياء.
أما إذا وقع الفعل على جسم الجاني نفسه، فإن معيار الإخلال بالحياء وإظهار عضو من الجسم يعد عورة، وإذا أتى الشخص عملا مشروعا كتقبيل زوجته في مكان عمومي يعد إخلالا علنيا بالحياء وكل من قام بنفس العمل مع امرأة لا تربطه بها أية علاقة يكون قد قام بعمل غير مشروع.
إلا أن كل من العملين السالفين، سواء أكان مشروعا أو غير مشروع، إذا ارتكب في مكان عام أو معرض لرؤية الجمهور أو بمعية قاصر دون الثامنة عشرة من عمره يعد مخالفا للآداب ويكون مخالفا للأخلاق العامة والتي هي مجموعة من القواعد والأعراف التي يلتزم الناس بها في زمان ومكان معين.
فما يعد في الماضي مخلا بالحياء قد لا يعد كذلك في الحاضر، وما يعد مخلا بالحياء في الدول الإسلامية لا يعد كذلك في الدول الغربية والدول العلمانية، وما يعد كذلك في البوادي والأرياف قد لا يعد كذلك في المدن والحواضر.
وهذا يعني أن الجريمة تخضع لضوابط ومعايير المجتمع في زمان ومكان محددين، ولذلك يصعب تحديد الأفعال المكونة لهذه الجريمة؛ وبذلك يكون المشرع المغربي قد أعطى أمثلة فقط من خلال الفصل 483 من القانون الجنائي دون أن يحدد هذه الأفعال كما في باقي الجرائم التي يحدد الأفعال المكونة لها؛ وبذلك يكون الفصل مرنا خاضعا لتقلبات وتطورات المجتمع.
غير أن كون الفصل مرنا لا يعني فتح الباب على مصراعيه لخدش الحياء؛ وبذلك تكون خطوة المشرع في عدم حصر الأفعال المكونة للجريمة خطوة ذكية لتيسير وتسهيل التعامل مع الحياة الاجتماعية العصرية، وخلق المجال للتمتع بالحريات الفردية.
ثانيا: العلانية
يقصد بالعلانية في سياق هذا الفصل إتيان الأفعال المخلة بالحياء في مكان عام أو معرض لرؤية الجمهور والعموم، والعلانية أهم ركن في جريمة الإخلال بالحياء.
ذلك أن المشرع، من خلال صياغته للفصل المذكور، لم يعن حماية شخص معين، وإنما يهدف إلى حماية الشعور العام نظرا لما يحدثه هذا الفعل في الشعور الأخلاقي للفرد وحماية الناس من أن تقع أبصارهم على مناظر مخلة بالحياء،أو لا يرغبون في رؤيتها.
وإذا أتى أحد الأفراد فعلا من الأفعال المكونة للجريمة في مكان لا تتطلع إليه انظار العموم أو في مكان خاص أو بعيد عن أعين الناس فلا يقع تحت طائلة الفصل 483، من القانون الجنائي.
والمشرع المغربي لم يقم بتوضيح العناصر اللازمة لتكوين ركن العلانية عكس نظيره المصري الذي أوضح هذه العناصر، والذي لم يشترط لتوفر العلانية أيضا أن يشاهده الغير عمل الجاني، بل يكفي أن تكون هذه المشاهدة محتملة.
ويمكن تقييم الأماكن التي تتوفر فيها العلانية إلى:
المكان العام: وهو المكان المفتوح للجمهور يدخله من شاء وفي أي وقت شاء كالطرق والحدائق.. ولا فرق بين أن يكون دخولها مجانا أو بمقابل كالمقاهي.
وتقسيم المكان العام بدوره إلى مكان عام كالساحات والشوارع والحدائق والأزقة والملاعب وإتيان الفعل في هذه الأماكن يعد ارتكابا لجريمة الإخلال العلني بالحياء.
وإلى مكان عام بالتخصص وهو المكان المباح دخوله لكل شخص أراد ذلك إما بالمقابل أو بشروط أو مجانا ولكنه أقل تعرضا للجمهور. ولا يباح دخوله عادة إلا في أوقات معينة كالمساجد والمدارس والمطاعم وسيارات النقل العمومي والمكاتب الإدارية وقاعات المحاكم وغيرها، ويشترط أن يقع فيها الفعل المخل بالحياء في وقت فتح أبوابها.
وإن وقع الفعل في هذه الأماكن في وقت كانت أبوابها مقفلة وليس بها أحد سوى الفاعل والضحية أو وقع الفعل على نفسه كالعري مثلا، فإنه يكون بمنأى عن متابعته بمقتضيات الفصل المذكور.
وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى أن الفعل المنافي للحياء الذي يقترفه مدرس على أحد طلابه في غرفة من غرف الدراسة يفقد صفة العلانية: إذا وقع بعد وقت الدراسة وفي غياب أي شاهد ومع اتخاذ احتياطات خاصة لمنع مشاهدته، ولأن المدرسة تفقد صفة العلانية منذ الوقت الذي تغلق أبوابها دون طلابها.
أ- الأماكن العمومية والمصادقة هي أماكن خاصة بأفراد معينين اختياريا كالنوادي والمخازن والسجون. فهذه الأماكن تكون بمن خصصت لهم أو بمن قام بإنشائها.
إلا أن وجود الجمهور وهو الذي يعطيها صفة العلانية ويقصد بالجمهور، بشكل عام، عدد من الناس حتى ولو كان شخصا واحدا غير الفاعل. فلو قام سجين مثلا بفعل مخل بالحياء ورآه سجين آخر وأحد الحراس ولو ليلا يعد مرتكبا لجريمة الإخلال العلني بالحياء.
ب- المكان المطروق وهو مكان عام إلا أنه أقل تعرضا للجمهور كالشواطئ في غير فصل الصيف أو الصحاري أو الأماكن النائية أو قمم الجبال.
فهذه أماكن يذهب إليها الناس متى شاءوا وتكون هذه الأماكن في بعض الأوقات خالية من الناس. وإذا ارتكب فيها فعل مخل بالحياء، فإنه يقع تحت طائلة الفصل السابق لتوفر ركن العلانية سواء كان فيه أحد أو لم يكن.
ج - المكان الخاص المعرض للأنظار وهو المكان الخصوصي لفرد أو جماعة وقد تتعرض للأنظار فتكتسي بذلك صفة العلانية كالمنزل الذي يترك صاحبه نوافذه وأبوابه مفتوحة ويستطيع الجمهور من خلالها رؤية ما يجري داخلها.
أما في حالة تسلق المشاهد درج المنزل أو السلم أو فتح نافذة أحكم إغلاقها ليرى ما يجري داخلها، فإن ركن العلانية ينتفي في هذه الحالة لأن رؤية بما يجري في الداخل لم يأت عن عمل الجاني، بل المشاهد والمشرع يعتبر هؤلاء الذين يسعون إلى رؤية الأفعال المخلة بالحياء مشاركين.
د- المكان الذي يوجد فيه قاصر دون الثامنة عشرة من عمره، إذ يعتبر مكانا عاما حتى ولو كان مكانا خاصا؛ وذلك من خلال سعي المشرع إلى حماية الناشئة من الانحلال الخلقي والانحراف حتى ولو كان الفاعل أبا أو أما للقاصر.
إذ يعد من ارتكب فعلا من أفعال الإخلال بمعية قاصر، أو بحضوره مرتكبا لجريمة الإخلال العلني بالحياء سواء وقع الفعل على القاصر أو على الجاني نفسه أو على شخص آخر. والعبرة؛ إذن؛ بحضور القاصر.
كما اعتبر المشرع حضور القاصر بعلمه ورضاه إلى مكان الفعل المخل بالحياء كعدم رضاه ولا يتعمد بهذا الرضا.
ثالثا: القصد الجنائي
يشترط القصد الجنائي العام بتوفر الإدراك القانوني والعلم بأن فعله يخدش الحياء علنيا ويشكل جريمة معاقب عليها. ويتطلب لتحقيق جريمة الإخلال العلني بالحياء العمد. إذ لا يمكن تصور وقوعها إلا عمدا، مما يعني أنه لا ضرورة لوجود قصد جنائي، بل يكفي إرادة الفاعل ارتكابه الفعل وعلمه بأنه مخل بالحياء.
لذلك فإن مجرد إهمال الفاعل أو عدم اتخاذ الحيطة أو عدم التبصر كافيا لتوفر الركن المادي، وعليه من قام بفعل مخل بالحياء في مكان خاص إلا أنه ترك النوافذ مفتوحة تطل على الشارع أو مكان عام أو حتى على منزل آخر يعد مرتكبا لجريمة الإخلال العلني بالحياء.
ولو لم يتعمد إيذاء الشعور العام الذي يسعى المشرع لحمايته من خلال صياغته لهذا الفصل. أما الشخص الذي تسرق ملابسه أو الذي اشتعلت النار في ملابسه، فيضطر لفعلها (العري) حماية لنفسه من الحريق، فإنه لا يأتي بالفعل المخل بالحياء لكون العري الذي قام به غير اختياري؛ وبالتالي عدم توفر الركن المعنوي.
خلاصة نهائية
في سياق النقاش القانوني والحقوقي حول مسودة القانون الجنائي فعلى المشرع المغربي وظهير الحريات تعديل هذا الفصل بهدف تحديد الأفعال المعتبرة إخلالا علنيا بالحياء على سبيل الحصر؛ وذلك دون أن تتعارض هذه التعديلات المحتملة والمرتقبة مع الحريات الشخصية والحقوق الفردية وروح الدستور المغربي مع رفع أي لبس في تطبيق القانون.
(*) محام بهيئة أكَادير - دفاع فتاتي إنزكَان المتهمتين بالإخلال العلني بالحياء العام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.