صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء ،بالإجماع، على مشروع قانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال تقديمه لمشروع القانون ،نيابة عن وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، أن هذا النص جاء برؤية متجددة تسعى لتشجيع العمل الخيري وتنظيمه بشكل يرفع من مردوديته وفعاليته من خلال تبني قواعد حكامة جيدة مبنية أساسا على ضمان الشفافية في عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات. وأضاف أن مشروع القانون يسعى،كذلك، إلى تفعيل دور وسائل الدولة في التتبع والمراقبة بشكل يحافظ على البعد الإنساني لها ويضمن عدم توجيهها لخدمة أهداف مشبوهة، مشيرا الى أنه تمت دراسة مظاهر القصور بالقانون رقم 004.71 المتعلق بالإحسان العمومي، والذي يشكل الإطار القانوني المنظم لهذه العمليات، والمتمثلة، على العموم، في غياب ضوابط كافية تهم علمية التماس الإحسان العمومي وعدم شموله للوسائل التقنية الجديدة كالرسائل الجديدة والبريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية والإذاعة والتلفزة وعدم تحديد الأضرار اللاحقة بالأغيار خلال هذه العمليات، فضلا عن عدم تضمنه قواعد مراقبة كيفية صرف المداخيل المتحصل عليها من عمليات التماس الإحسان العمومي. وأبرز أن مشروع القانون الجديد "أتى بإجابات وحلول جديدة تساير التطورات المجتمعية لبلادنا وتتماشى مع التكنولوجيا العصرية، مع ما يقتضيه كل ذلك من تشجيع للتطوع والتبرع، ومن ترشيد وعقلنة وحسن تدبير وتبسيط للمساطر" ، مضيفا أن هذا النص يهدف إلى "إخضاع جميع عمليات دعوة العموم إلى جمع التبرعات إلى مسطرة الترخيص المسبق لدى الإدارة كيفما كانت الوسيلة المستعملة في الدعوة سواء التقليدية من كتابة وإذاعة أو +براح+، أو الإلكترونية المتمثلة في وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت". وأكد الوزير أن الغاية من جمع التبرعات من العموم تتلخص في هدفين حصرين هما "تمويل إنجاز أنشطة أو مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو إنسانية أو تضامنية أو خيرية أو ثقافية، وتقديم المساعدات أو الإعانات للأشخاص في وضعية احتياج أو حالة استغاثة أو للمؤسسات الاجتماعية غير الربحية المحدثة بصفة قانونية سواء داخل المغرب أو خارجه". وأفاد بأن دعوة العموم للتبرع تم حصرها في جمعيات المجتمع المدني دون غيرها، ما عدا إذا كان الهدف تقديم مساعدات عاجلة في حالة الاستغاثة، مشددا على إلزامية إيداع الأموال المتحصل عليها من العموم في حساب بنكي مخصص لهذه العملية مع منع الاستمرار في تلقي التبرعات به خارج المدة المخصصة لجمع التبرعات. كما نص مشروع القانون الجديد على إعطاء الصلاحية للإدارة بصفة عامة، وللسلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا بصفة خاصة لتتبع ومراقبة جميع مراحل عمليات جمع التبرعات من العموم وعمليات توزيع المساعدات، مع إلزام الجهة المنظمة لهذا النوع من العمليات بموافاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير عملية جمع التبرعات وكذا بجميع الوثائق والمعلومات التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع بها للأغراض المعلن عنها، فضلا عن إلزام الجهة الموزعة بموافاة الإدارة بجميع المعلومات والوثائق المتعلقة بتوزيع المساعدات وتوضيح القيمة المالية التقديرية للمساعدات المزمع توزيعها مع تحديد مصادر تمويلها. وخلص السيد بايتاس إلى القول، إن العمل الخيري "قيمة من قيم العيش المشترك والتعاون الإنساني التي تكتسي أهمية بالغة في مجال التكافل التطوعي والتضامن الاجتماعي بغرض دعم الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة المجتمع وعنايته"، مسجلا أن العمل الخيري في المملكة عرف الكثير من التطورات والتراكمات الإيجابية المستمدة من القيم العليا للتضامن والتكافل النابعة من الموروث الثقافي والحضاري لكافة المغاربة. المصدر: الدار-وم ع