قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، اليوم الخميس، إرجاء البت في طلبات سراح سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي وباقي المتهمين على خلفية قضية "إسكوبار الصحراء" إلى غاية آخر الجلسة.
وردا على مداخلات دفاع المتهمين في طلبات السراح، قال ممثل الحق العام، إن قرار قاضي التحقيق ايداع المتهمين السجن يستند إلى المادة 153 من قانون المسطرة الجنائية، ولا يلتزم قاضي التحقيق بايداعهم إلا بشرطين، وهو أنه لم يتخذ قراره الا بعد استنطاقهم، وبعد التأكد من الفعل المنسوب إليهم، وكذا إذا كان الفعل يشكل جناية أو جنحة عقوبتها سالبة للحرية.
وعرج الوكيل العام، خلال تعقيبه على الفقرة الخامسة من المادة 47 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص "على أن الأمر باعتقال المتهم يكون إذا ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال، وبمجرد تحقق خطورة المتهم فإن هذا يكون سببا قانونيا يستند عليه الوكيل العام للملك بإيداع الشخص السجن من أجل جنحة، فما عساكم بالجناية".
وشدد المتحدث ذاته، على أنه "لا يمكن فصل الفاعل عن خطورة الفعل باعتبار أنه لا يمكن وسم شخص بأنه خطير إلا تأسيسا على خطورة الأفعال الذي ارتكبا ومن هنا جاء وصف الفعل بالخطير".
وتابع أن المشرع المغربي لم يجعل نظام الحضور واعتماده الاستثناء وهو الإيداع السجن ومنها اذا ظهرت معالم قوية على ارتكاب الفعل تجعل اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي مادام مؤسسا على نطاق قانوني.
وعقب ممثل الحق العام على استشهاد المحامون بقرارات صادرة عن المحكمة بتمتيع متهمين بالسراح المؤقت، مشيرا إلى أنه لكل قضية ظروفها وخصائصها ولكل متهم خصوصيته وحيتياته وظروف متابعته.
والتمس الوكيل العام من هيئة الحكم عدم الاستجابة لطلبات السراح لجميع المتهمين وعدم قبول طلب إجراء توقيع متهم على بعض الوثائق، وهو ما تؤكده قوانين المؤسسات السجنية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قررت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم تأخير الملف إلى 13 يونيو المقبل من أجل إعداد الدفاع.