عبر نادي قضاة المغرب في بلاغ له عن انتقاده للصيغة التي نُظِّمت بمقتضاها الجمعية العامة بالمحاكم في مشروع القانون رقم 15.38 المتعلق بالتنظيم القضائي، والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس المستشارين في جلسته العامة فاتح فبراير الماضي. وذكر "نادي قضاة المغرب"، في بلاغ له، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي، أمس الثلاثاء، ب"المهام القانونية للجمعية العامة داخل المحاكم، باعتبارها جهازا قضائيا مستقلا، ذات الارتباط الوثيق بضمان حق المواطن في التقاضي المنصوص عليه في الفصل 118 من الدستور، وهي: تحديد الأقسام والغرف والهيئات وتأليفها داخل المحكمة، وتوزيع القضايا والمهام على قضاة هذه الأخيرة، وضبط عدد جلسات وأيام وساعات انعقادها". كما جدّد تذكيره، "بما لمهام الجمعية العامة بالمحاكم من تماس مباشر بحقوق المواطنين؛ بالدور الريادي والمحوري الذي تضطلع به هذه الجمعية في سبيل تكريس مبدأ استقلالية السلطة القضائية المنصوص عليه في الفصل 107 من الدستور، وضمان تنزيله تنزيلا حقيقيا وعمليا على أرض الممارسة القضائية، خصوصا على مستوى استقلالية القضاة في عملهم القضائي عن الإدارة القضائية". وعبر نادي القضاة عن استغرابه من "عدم مراعاة هذه القواعد من قبل مشروع القانون رقم 38-15 المتعلق بالتنظيم القضائي، ذلك أنه أسند بموجب مادته 26 ممارسة المهام الأصيلة للجمعية العامة بالمحاكم -وفق ما فصِّل أعلاه- إلى مكتب المحكمة الذي يتشكل من أكبر وأصغر قاض من قضاة المحكمة، إضافة إلى المسؤولين القضائيين القائمين على الإدارة القضائية بها وبعض نوابهم، كما جرَّد الجمعية العامة من أي دور آخر حينما قَصَر اختصاصها على مجرد الاطلاع على عرض رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، حسب الحالة، لبرنامج تنظيم العمل داخل المحكمة دون أي إمكانية لمناقشته والتصويت عليه وفق آلية التسيير الديمقراطي". مسجلاً، في بلاغه الذي توصل "الأول" بنسخة منه، ب"استغراب كبير، مخالفة المشروع المذكور لصريح ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية في قرارها الصادر بتاريخ 08 فبراير 2019، تحت عدد 19-89، في الملف عدد 19-041، والذي بت في مدى مطابقة القانون رقم 15.38 للدستور من عدمه، حيث أقرت مبدأ تشاركية القضاة في تسيير الشأن القضائي بالمحكمة من خلال مناقشتهم لمشروع برنامج توزيع المهام والقضايا على القضاة المُعد من لدن مكتب المحكمة، والمصادقة عليه بالتصويت عبر نصاب قانوني محدد ومضبوط، معتبرة أن المقتضيات المنظمة للمصادقة على مشروع البرنامج المذكور غير مكتملة من حيث عدم استشرافها للحالات المتعلقة بعدم تَمَكن الجمعية العامة من عقد اجتماعها بسبب عدم حضور ثلث الأعضاء، وكذا عدم مصادقتها على مشروع برنامج العمل المعروض عليها بأغلبية الحاضرين". وأبرز نادي القضاة، "تدليلا على هذه المخالفة، بعض حيثيات قرار المحكمة الدستورية المستدل به، كما يلي: "وحيث إنه، لئن كانت المقتضيات المنظمة لعمل الجمعية العامة وللمصادقة على برنامج عمل المحكمة، تستجيب لمتطلب إشراك القضاة في تسيير الشأن القضائي للمحكمة، فإن هذا المتطلب، لتحقيق الغاية التي يستهدفها، يجب كفالته بمقتضيات قانونية تُمكن من إعماله في كل الحالات المُتصور حُدوثها. وحيث إن المُشرع، في تنظيمه لموضوعي اجتماعات الجمعية العامة والمصادقة على برنامج تنظيم عمل المحكمة، لم يستشرف حالات تتعلق بعدم تمكن الجمعية من عقد اجتماعها بسبب عدم حضور ثلث الأعضاء، وكذا عدم مصادقتها على مشروع برنامج العمل المعروض عليها بأغلبية الحاضرين. وحيث إن غياب مقتضيات مؤطرة لهذه الحالات، التي يتوقف عليها حسن سير العدالة وضمان حق المتقاضين في الولوج إليها، يشكل إغفالا تشريعيا، يجعل المقتضيات القانونية المرتبطة بهذا الموضوع غير مكتملة، من الوجهة التشريعية، وتؤدي، بالنتيجة، إلى عدم معرفة المخاطبين بها، بالحلول الممكنة في حال حدوثها". وأعلن في ذات البلاغ، من وجهة نظر دستورية وقانونية وحقوقية، أن "مشروع قانون التنظيم القضائي في شقه المتعلق بالجمعية العامة داخل المحاكم، يعد تراجعا عن جملة من المكتسبات التي أفرزها العمل بدستور سنة 2011، وتجاوزا لقرارالمحكمة الدستورية الواجب احترامه والتقيد به طبقا للفصل 134 من الدستور ذاته، وذلك لمَّا لم يحافظ على المقتضيات التي أقرها هذا القرار من جهة، وإحجامه عن ملء الفراغ التشريعي الذي نَعَتْه عليه من جهة أخرى في اتجاه إلغاء دور الجمعية العامة بالمرة. وهو ما قد يُفضي معه، في حال الإبقاء عليه، إلى تقويض استقلالية القضاة في عملهم القضائي، وبالتالي مبدأ استقلالية السلطة القضائية".