إنذار جوي يدفع تطوان إلى استنفار شامل    افتتاح كأس إفريقيا للأمم 2025.. فتح أبواب ملعب مولاي عبد الله من الثانية ظهرًا وإحداث مكاتب قضائية بالملاعب    المغرب يفتتح العرس الإفريقي بتنظيم محكم ورسائل حازمة للجماهير    "الأحرار" يعزّي في ضحايا آسفي وفاس    تدخل إنساني واسع لمواجهة التساقطات الثلجية الاستثنائية بورزازات    فتح الله ولعلو يوقّع بطنجة كتابه «زمن مغربي.. مذكرات وقراءات»    غزة.. وفاة أكثر من ألف مريض وهم ينتظرون إجلاءهم الطبي منذ منتصف 2024    حموشي يمنح ترقية استثنائية لشرطي وافته المنية في حادثة سير بأكادير    توقيف الشخص الذي ظهر في شريط فيديو يشكك في الأرقام الرسمية الخاصة بحصيلة ضحايا فيضانات أسفي    المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تنظم ورشة تحسيسية للصحفيين بالشمال حول تغطية التظاهرات الرياضية الكبرى واحترام حقوق الإنسان    تنظيم الدورة السابعة عشر من المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات    بلمو يحيي امسيتين شعريتين بسلا    افتتاح «كان» المغرب... عرض فني باهر يزاوج بين الهوية المغربية والروح الإفريقية    8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    هل تنجح فرنسا في تقنين وصول القاصرين إلى شبكات التواصل الاجتماعي؟    توقيف هولندي بميناء طنجة المدينة بموجب مذكرة بحث دولية    مجلس الحكومة يتدارس الدعم الاجتماعي ومشاريع مراسيم جديدة الثلاثاء المقبل    هاتوا الكأس للمغرب    الشجرة المباركة تخفف وطأة البطالة على المغاربة    الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والدولة الاجتماعية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وطقس بارد من اليوم الجمعة إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    أخبار الساحة    جلالة الملك يهنئ أبطال العرب ويشيد بالجماهير المغربية    تكريم الوفد الأمني المغربي في قطر    رئاسة النيابة العامة تؤكد إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي تعزيزا للحقوق والحريات    إحباط محاولة تهريب كمية مهمة من "المعسل" ومكملات غذائية بميناء طنجة المتوسط    إنفانتينو يهنئ المغرب بلقب كأس العرب    بعد جدل منصة التتويج.. لاعب المنتخب الأردني سليم عبيد يعتذر لطارق السكتيوي    ترامب: لا نستبعد خيار العملية العسكرية ضد فنزويلا    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة        تقلبات جوية وأجواء باردة تهم عدة جهات    لحسن السعدي يترأس اجتماع مجلس إدارة مكتب تنمية التعاون    وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    توقيف الأستاذة نزهة مجدي بمدينة أولاد تايمة لتنفيذ حكم حبسي مرتبط باحتجاجات "الأساتذة المتعاقدين"    الكاف يعلن عن شراكات بث أوروبية قياسية لكأس أمم إفريقيا    أسماء لمنور تضيء نهائي كأس العرب بأداء النشيد الوطني المغربي    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    كالحوت لا يجتمعون إلا في طاجين !    البورصة تبدأ التداولات على وقع الأخضر    الشرطة الأمريكية تعثر على جثة المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار بجامعة براون    تقرير: المغرب من أكثر الدول المستفيدة من برنامج المعدات العسكرية الأمريكية الفائضة    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أفغانستان    انخفاض الذهب والفضة بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة    استمرار تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    هياكل علمية جديدة بأكاديمية المملكة    حمداوي: انخراط الدولة المغربية في مسار التطبيع يسير ضد "التاريخ" و"منطق الأشياء"    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاضي الوردي يكتب: قبلة الخيانة
نشر في الأول يوم 20 - 01 - 2019


*حكيم وردي باحت قانوني
لم تخمد بعد في دماء المغاربة براكين الرجولة، ولا أفلت في سمائهم شمس الفحولة، حتى يٌتصور أن يطبع الواحد منهم مع مشهد زوجته وهي غارقة في جحيم من القبل فَماً بفم وعناق بالأحضان مع خليل جبان يسترقان اللذة لحظة عشق ممنوع .
فكأي رجل شرقي الكبرياء يغار المغربي العاشق على خليلته (من فم المتكلم ومن خطوة المسواك إن دار في الفم… ) فما بالك بزوجته التي هي العرض والأرض الذي يتشرف الرجل بالموت أو القتل دفاعا عنهما، لذلك نصت مقتضيات الفصل 418 من القانون الجنائي على توافر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب، إذا ارتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر وشريكه عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية.
ولكن هل القبلة الآثمة يمكن أن تشكل ركنا ماديا تقوم به العناصر التكوينية لجنحة للخيانة الزوجية بمفهوم الفصل 491 من القانون الجنائي على النحو الذي قالت به محكمة النقض في قرارها عدد 1431/3 و تاريخ 17/10/2018 في الملف عدد 2017/6/21974 أم أنها لا تعدو أن تكون مقدمات خفيفة لا تغني عن وجوب حصول الوطء والمواقعة الجنسية كشرط للمؤاخذة؟
إن إجماع الفقه الجنائي المغربي والمصري ( الخمليشي : شرح القانون الجنائي ج 2، عبد الواحد العلمي القانون الجنائي المغربي القسم الخاص، أبو المعاطي أبو الفتوح، عبد الوهاب حومد، محمود نجيب حسني ) على أن الركن المادي لجنحة الخيانة يتحقق بإدخال العضو التناسلي المذكر في فرج المرأة دونما اعتبار لتحقق الشهوة، لا ينفي أن هذا الفقه لم يتناول بالشرح والتحليل ما إذا كانت الخيانة تتحقق أيضا بالقبل والمداعبات وغيرها من الأفعال الجنسية.
فأن يتم حصر تحقق الخيانة الزوجية بضرورة حصول الإيلاج، لا سند له في الفصل 491 من القانون الجنائي الذي يتحدث عن العلاقة الجنسية بمفهومها الواسع خلافا لجناية الاغتصاب التي استعمل فيها الفصل 486 ق ج صراحة عبارة ” المواقعة “، فضلا عن التناقضات الواضحة التي سيفضي إليها هذا المنحى في التفسير: إذ قد يضبط الزوج عاريا بصدد تلمس الأعضاء التناسلية للطرف الآخر وقد يدفع بعدم حصول المواقعة كشرط لتحريك الدعوى العمومية، ومادام أنه لا يمكن متابعته بمحاولة الخيانة الزوجية لانتفاء نص خاص عليها كجنحة، متلما لا يمكن تكييفه بهتك عرض أنثى بدون عنف أو غيرها من التكييفات اعتبارا لكونه متزوج، فحسب أنصار التفسير الضيق ينبغي أن يطلق سراحه بعد حفظ المسطرة في حقه لانتفاء العنصر الجرمي؟؟؟ وهو أمر لا يقول به عاقل.
إن الذين يشترطون الوطء في الفرج ك”الميل في المكحلة والرشاء في البئر” إنما يتحدثون عن الزنا في الشريعة الاسلامية الذي لا علاقة له بجنحة الخيانة الزوجية في القانون الجنائي المغربي الوضعي المستمدة من القانون الجنائي الفرنسي القديم الذي كانت فصوله من 336 إلى 339 تعاقب على الخيانة الزوجية قبل الغائها بمقتضى قانون 11 يوليوز1975 استجابة لتوصيات المؤتمر الدولي التاسع للقانون الجنائي بلاهاي سنة 1954.
وعلى هذا الأساس فإن اتجاه محكمة النقض إلى اعتبار القبلة الشهوانية خيانة لرابطة الزوجية وللوفاء والثقة بين الزوجين، هو تفسير ينسجم وطبيعة المصلحة المحمية من وراء التجريم المتمثلة في صيانة حرمة الزواج ورابطته المقدسة، وهو نفسه اتجاه القضاء الفرنسي قبل الإلغاء الذي كان يعتبر:
– « Deux êtres, de sexe différent, enfermés dans une chambre à un seul lit suffisait pour constituer le délit d'adultère », rappelle La Gazette des tribunaux, dans sa « chronique » du 3 septembre 1890 (Martin-Fugier, 1983)
كما رسخت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض الفرنسية نفس التفسير الموسع حين اعتبرت أن قضاء الزوج المبيت في فندق مع خليلته يعد خيانة زوجية ( نقض 30 أكتوبر 1963 منشور بموقع legifrance )
وإذا كانت الخيانة الزوجية بعد الغائها في القانون الجنائي الفرنسي تعد خطأ جسيما مبررا لطلب الطلاق طبقا للمادة 242 من القانون المدني الفرنسي، فإن محاكم الموضوع مؤيدة بقرارات النقض (Cass. 2e civ., 6 déc. 1995).أجمعت على أن الخيانة تتحقق بكل فعل دو حمولة جنسية حتى دون حصول المواقعة، التزاما بمبدأ عدم المنافسة في أي تصرف جنسي مكفول كحق وحيد للزوج دون باقي الأغيار، فالقبلات الشهوانية والمداعبات الجنسية و غيرها من الحركات ذات الطبيعة الحميمية هي من حق الزوج الشرعي وحده دون غيره.
وإذا كان فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالتمييز ضد المرأة ومعه بعض الجمعيات الحقوقية تدعو إلى إلغاء العلاقات الجنسية بالتراضي بما فيها الخيانة الزوجية، فإن هذه النداءات لا يمكنها أن تطمس هوية الرجل المغربي الحر الذي لا يموت إلا على أرضه أو عرضه. مع التسليم بأن من لم تردعه الأخلاق لا يمكن أن يردعه القانون الجنائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.