صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 09 مايو 2024 على مشروع مرسوم بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، تنفيذا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون الإطار 97.13. وهي الخطوة التي اعتبرتها السيدة الوزيرة لحظة تاريخية في تعاطي السياسات العمومية مع حقوق الأشخاص المعاقين باعتبار أنهم ظلوا لما يزيد عن أربعين سنة في انتظار هذا الفتح العظيم. في مقابل نشوة السيدة الوزيرة المحترمة، عبر الكثير من الأشخاص المعاقين وفعاليات مدنية عاملة في مجال الإعاقة عن خيبة أمل كبيرة عند سماع برمجة تدارس مشروع المرسوم المعيق في المجلس الحكومي. وانضافت خيبة الأمل هاته إلى إعلان السيدة وزيرة التنمية يوم 22 ابريل الماضي في معرض تقديمها للحصيلة نصف المرحلية لوزارتها خلال الولاية التشريعية الحالية عن خبر توقيف الحكومة لبرامج صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي في سبيل تعبئة الموارد المالية اللازمة لضمان استدامة ورش الحماية الاجتماعية. وهو ما يعني عمليا أولا إلحاق برنامج تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بوزارة التربية الوطنية بعدما كان يتم تدبيره لسنوات طويلة من طرف بعض الجمعيات ومراكز التربية الخاصة وثانيا انهاء إشراف مراكز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة على دعم الأجهزة الخاصة والمعينات التقنية وإدراجها في منظومة صناديق التضامن الاجتماعي والتأمين. ودون الخوض في تفاصيل الخلاف بين وزارة التضامن وبعض مكونات حركة الإعاقة وما يخفيه هذا الصراع من توظيف سياسي أحيانا وانتهازي أحيانا أخرى لقضايا الأشخاص المعاقين من أجل تحقيق مصالح ضيقة، نحاول في هذه الورقة تسليط الضوء على بعض الجوانب الشائكة التي يطرحها المرسوم في صيغته الرقمية المتوفرة لدينا اليوم والتي يشكل بعضها هاجسا عند: معظم الأشخاص المعاقين وبعض جمعيات الأشخاص المعاقين. تقييم الإعاقة والنظام الغائب تفعيلا لمقتضيات المادة الثانية من قانون الإطار 97.13 ولاسيما الفقرة الأولى ، تنص المادة الثانية من المرسوم على اعتماد نوعين من المعايير في تقييم أهلية الشخص المتقدم بطلب الحصول على هذه البطاقة الخاصة وهي معايير طبية واجتماعية. ويترجم اعتماد هذين النوعين من المعايير مفهوم وضعية الإعاقة أي وضعية الاستبعاد من الخدمات العمومية. وهي وضعية ناتجة عن تعامل الشخص ذي القصور الوظيفي مع مختلف الحواجز المادية والاجتماعية والثقافية المنتشرة في البيئة الخارجية. إذ تشير مقتضيات المادة أن المعايير الطبية تمكن من قياس طبيعة القصور الوظيفي بالإضافة إلى درجته كما تشير إلى ذلك المادة السابعة. فيما يمكن النوع الثاني من المعايير تقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط. وهي معايير سيتم تحديدها بقرار مشترك بين وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية. غير أن تنفيد مقتضيات هذه المادة يبقى رهين بإخراج نظام تقييم الإعاقة الذي ظل لسنوات طويلة داخل دهاليز كل من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة بسبب اعتماده على مكونات التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والعجز والصحة الذي اعتمدته منظمة الصحة العالمية سنة 2001 وتم تبنيه في الاتفاقية الدولية 2006. وهو نظام تقييم غاية في التعقيد يحاول التوفيق بين النموذج الفرضي التقليدي الذي اعتمدته المنظمة سنة 1981 فيما كان يعرف ب التصنيف الدولي للفشل والعجز والإعاقة والنموذج الاجتماعي الذي فك منم خلاله الأشخاص المعاقين الارتباط بين القصور والاستبعاد منذ ستينيات القرن الماضي, إذ يقوم التصنيف الدولي لتأدية الوظائف على ثلاث مكونات رئيسية وهي القصور والأنشطة والمشاركة، وبغض النظر عن صعوبة حصر دلالات هذه المفاهيم فإن قوة التصنيف تكمن في اعتبار العوامل الخارجية والاجتماعية جزء من مسببات وضعية الاقصاء إلى جانب العجز في القدرات الجسدية. وبالتالي فإن وضعية الإعاقة من منظور السياسات العمومية أي الاستبعاد من الخدمات العمومية تحصل عندما يختل التفاعل بين هذه المستويات الثلاث. ويبقى مفهوم المحيط من أكثر المفاهيم تعقيدا إذ لا يمكن حصر أبعاده الاجتماعية والثقافية والمعيارية باعتبارها سببا ونتيجة للإعاقة. فعلى سبيل المثال نجد أن عدد من الأشخاص المعاقين فقدوا أحد وظائفهم الجسدية او ما تبقى منها بسبب بعض الممارسات الاستشفائية التقليدية. وعليه فإننا نتساءل عن المؤشرات الإحصائية التي تمكننا من قياس هذه الممارسات وعن تصور واضعي السياسات الحكومية في تقييم دورها في إنتاج الاستبعاد من الخدمات العمومية. وحسب المادة 23 من قانون الإطار فإن البطاقة تخول لحاملها الاستفادة من الحقوق ولامتيازات المنصوص عليها من الباب الثاني إلى الباب الثامن والنصوص التنظيمية والتشريعية ذات الصلة والبالغ عددها 7 بالإضافة إلى نص تشريعي. مما يجعل تفعيل البطاقة رهينا بقوة التدافع السياسي والحقوقي في إعمال حقوق الأشخاص المعاقين في الوقت الذي لم يعد خفيا على أي كان الهشاشة والبلقنة التي يعرفها المشهد المدني في مجال الإعاقة ومحاولة بعض أصحاب المصلحة في إضفاء المزيد من اللبس على الحواجز الحقيقية التي تحول دون المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع, الزمن السياسي يزيد من تعميق الإعاقة فبالإضافة إلى ضرورة استكمال إصدار كل النصوص التنظيمية المشار إليها أعلاه من أجل دخول البطاقة حيز التنفيذ الفعلي، فأن مسطرة إخراج هذه البطاقة يبقى حسب المرسوم رهين بإصدار قرارين مشتركين يهم الأول تحديد المعايير الطبية والاجتماعية في تقييم الإعاقة وهو قرار مشترك بين القطاع المكلف بالأشخاص في وضعية إعاقة وقطاع الصحة في حين يحدد القرار المشترك الثاني تاريخ دخول مقتضيات هذا المرسوم وهو قرار مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التضامن ووزارة المالية. فبالإضافة إلى هذين القرارين المشتركين فإن شكل والمعطيات التي ينبغي تضمينها في البطاقة سيتم تحديدها عبر قرار لوزارة التنمية الاجتماعية. و كما هو الحال في النصوص التنظيمية والتشريعية ذات الصلة بقانون الإطار 97.13 فإن الحكومة لم تقم بتحديد أفق زمني لاستكمال إخراج هذه القرارات. بل اعتمدت بدل ذلك على مبدأ التدرج الترابي والزمني في دخول البطاقة حيز التنفيذ وهو ما يعني عمليا أن ولوج الأشخاص المعاقين للخدمات على المستوى الوطني سيبقى معلقا إلى حين قيام إحدى الحكومات المقبلة ربما بعد 40 سنة لاتخاذ خطوة تاريخية أخرى لإخراج هذه القرارات المشتركة. ولنا في القرارات المشتركة الخمسة المنصوص عليها في قانون الولوجيات لسنة 2003 خير مثال إذ تطلب استصدار ثلاث منها ما يفوق عقد من الزمن في حين ظل اثنان منها في انتظار خطوة تاريخية لم تأتي بعد؛ ومن بينها النص التنظيمي المتعلق بوسائل الاتصال المنصوص عليه في الفصل 30. وهو نص في غاية الأهمية بالنسبة للأشخاص المعاقين لسببين: أولهما أن تقديم طلب الحصول على البطاقة سيتم عبر منصة رقمية كما تنص على ذلك المادة الثالثة. وهو ما يقتضي وجوبا أن تكون المنصة سهلة الولوج لتمكين كل الأشخاص مهما اختلفت طبيعة وحدة القصور الوظيفي من الولوج المستقل للمنصة وذلك لتوفير أقصى درجات حماية معطياتهم الشخصية. وثانيهما اعتماد الإدارات العمومية بشكل متزايد على المنصات الإلكترونية في الحصول على الخدمات العمومية وتقديم المعلومات ذات الصلة بها بعد انتشار جائحة كرونا. فعدم إصدار النص التنظيمي المتعلق بولوجيات الاتصال يعزز من خطر تعميق عزلة الأشخاص المعاقين وحاجتهم إلى مساعدة الأغيار في الحصول على البطاقة. أما بخصوص التدرج الترابي المنصوص عليه في المادة 19 من المرسوم،فحسب ما يتم تداوله بين بعض الفعاليات المدنية فإن اختيار المجلس الحكومة وقع على بعض أقاليم وعمالات جهة الشرق لإطلاق تجريب العمل بالبطاقة. فإذا تأكد هذا المعطى فيمكن تفسير هذا الاختيار بالخصائص الديموغرافية للساكنة والخصائص المجالية للجهة إذ أن الكثافة السكانية حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط لا تتجاوز 27،2 نسمة في الكيلومتر الواحد مقابل 50،6 على المستوى الوطني كما أن الجهة تتسم بشساعة المجال الصحراوي وهو ما يعني عمليا أن إقبال المواطنين المعاقين على الخدمات التي ربما توفرها هذه البطاقة قد يكون جد محدودا في مرحلة أولى مقارنة مع باقي جهات المملكة وهو ما سيسمح للوزارة بالتحكم في العرض الخدماتي. في الواقع أن حرص الحكومة على اعتماد مقاربة اقتصادية في تمكين الأشخاص المعاقين من الولوج للخدمات العمومية ليس بجديد حيث أنه انطلق منذ اعداد البحث الوطني الأول حول الإعاقة عندما ترددت كثيرا كتابة الدولة في اعتماد تعريف منظمة الصحة العالمية لمفهوم الأشخاص في وضعية إعاقة؛ حيث افترضت بعض الجهات داخل كتابة الدولة أن اعتماد المفهوم التفاعلي قد يؤدي إلى ارتفاع في نسبة الأشخاص المعاقين وبالتالي ارتفاع الكلفة الاقتصادية لتكييف الخدمات العمومية مع حاجياتهم. وهو الأمر الذي يتأكد مع اعتماد المندوبية السامية للتخطيط في إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى سنة 2014 على تعريف طبي "للمعاق"؛ الشئ الذي يفسر تدني نسبة انتشار الإعاقة في الإحصاء مقارنة مع البحث الوطني الثاني. بالإضافة إلى ما يتم تداوله عن اتجاه الحكومة الحالية إلى عدم إنجاز البحث الوطني الثالث حول الإعاقة مخافة كشفه عن نسب مهولة في الحاجة إلى تكييف الخدمات العمومية. في الواقع أن المقاربة المرتبكة التي تنهجها الحكومة في التعاطي مع قضايا الأشخاص المعاقين ليست ناتجة عن عدم فهم المشاكل الحقيقية التي تحول دون ولوج الأشخاص المعاقين للخدمات العمومية وإنما هي راجعة إلى الاختيارات الاستراتيجية للدولة وهي مزيج بين اختيارات لبرالية وتمثلات تقليدية حول الأشخاص المعاقين إذ تحاول الدولة الحد من النفقات العمومية على الخدمات العمومية المجانية كالتربية الدامجة ورعاية الأشخاص المسنين. بالإضافة إلى شيوع تمثلات دونية مازالت ترى ورغم تبنيها لخطاب سياسي مبني على مفاهيم ولغة حقوق الإنسان أن هؤلاء الأشخاص مجرد عبء على أسرهم والمؤسسات الاجتماعية.