رفضت المحكمة الدستورية، 8 تعديلات أدخلت على مواد النظام الداخلي لمجلس النواب كما صودق عليها في 30 يناير 2023، معتبرة أنها غير مطابقة إما للدستور أو للقانون. وهمت التعديلات التي رفضها؛ المواد 28 و86 و136 و258 و313 و316 و321 و354، بناء على ملاحظات قانونية تضمنتها قرارات المحكمة الدستورية. وفيما يلي أبرز ملاحظات المحكمة الدستورية بخصوص كل تعديل، هو خلو المادة 28 من تحديد قواعد تضمن تخصيص الترشح لمنصب محاسب أو أمين لنائب من فرق المعارضة، وإدارج مؤسسات وهيئات في المادة 86 غير خاضعة للسلطة الرئاسية ضمن اختصاصات اللجان الدائمة، بالصيغة التي عرض بها على المحكمة، وهو ما يجعلها غير مطابقة للدستور. أما المادة 136، فسجلت المحكمة الدستورية أنها خلت من تحديد قواعد تكفل تمثيل المعارضة في منصب رئاسة أو مقرر مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، في حين اعتبرت المحكمة أن المادة 258 غير مطابقة للقانون التنظيمي لقانون المالية، حيث تنص على مبادرة مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ببرمجة اجتماع لهذه اللجنة تقدم خلاله الحكومة عرضا. المحكمة الدستورية اعتبرت أيضا أن ما نصت عليه المادة 313 من تعريف للسياسة العامة، يتعلق بمجال يخص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أمر مطابق للدستور، فيما عللت رفضها للمادة 316 بأنها تتضمن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة لسؤالين محوريين في الأقصى، بشكل يخالف أحكام الدستور. وبخصوص المادة 321، فشددت المحكمة الدستورية على أن "تأليف لجان تقصي الحقائق من ممثل عن كل فريق ومجموعة برلمانية"، يخالف أحكام المادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، أما المادة 354، فأكدت المحكمة أنه "يجب مراعاة متطلبات الملاءمة في منطوق هذه الفقرة، مع التسمية الجديدة للجنة الدائمة لحقوق الإنسان والحريات والعدل والتشريع، انسجاما مع ما ورد في المادة 86 من النظام الداخلي المعروض". إلى ذلك، علمت جريدة "العمق"، أنه بناء على رفض المحكمة للتعديلات المذكورة، قام مجلس النواب بتصحيحها وإعادة عرض القانون الداخلي لمجلس النواب للمصادقة من جديد.