وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية    البنك الألماني للتنمية يقرض المغرب 450 مليون أورو لدعم مشاريع المناخ    تشابي ألونسو يحذر من مفاجآت الكأس أمام تالافيرا    الحكم السويدي غلين المثير للجدل يدير نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن    تدخل ينقذ محاصرين بثلوج بني ملال    هجومان للمتمردين يقتلان 4 أمنيين كولومبيين    جلالة الملك يهنئ عاهل مملكة بوتان بمناسبة العيد الوطني لبلاده    مديرية التجهيز تتدخل لفتح عدد من المحاور الطرقية التي أغلقتها التساقطات الثلجية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    "ترامواي الرباط سلا" يصلح الأعطاب    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب        التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مقاطعة انتخابات ممثلي المهنيين في مجموعة صحية جهوية    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تدين عملية الهدم في حي المحيط والتهجير "القسري" للمهاجرين    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    تمارين في التخلي (1)        الفدرالية المغربية لمقاولات الخدمات الصحية.. انتخاب رشدي طالب رئيسا ورضوان السملالي نائبا له    مونديال 2026: ال"فيفا" يطلق تذاكر ب60 دولارا ل "المشجعين الأوفياء"    محكمة تلزم باريس سان جيرمان بدفع أكثر من 60 مليون يورو لمبابي    القضاء التجاري بالدار البيضاء يأمر بإرجاع المفصولين إلى العمل بفندق أفانتي وأداء أجورهم    منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    استنفار بجماعة مولاي عبد الله لتفادي تدفق مياه واد فليفل لعاصمة دكالة    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    مركز إيواء يستقبل مشرّدي المحمدية    موجة البرد القارس: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية دعم لفائدة 73 ألف أسرة في 28 إقليما    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    كأس إفريقيا 2025: بطاقة ب50 درهما وتخفيض 30% وبرنامج قطارات خاص للجماهير    عوامل مناخية وراء التقلبات الجوية التي يعرفها المغرب: "لانينيا" تُضعف المرتفع الأزوري والاحتباس الحراري يُكثّف التساقطات    نقد مقولة "استنفاد التجربة": في تقييم حزب العدالة والتنمية ومنطق الإنهاء السياسي    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق        بونو: "الأسود" متحمسون ل"الكان"    رصيف الصحافة: مباريات كأس إفريقيا تمدد أوقات إغلاق المقاهي والمطاعم    توقعات بأرقام قياسية في "الكان"    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    وزارة التجهيز والماء تعبئ إمكانياتها لإزالة الثلوج وضمان حركة السير بعد اضطرابات جوية    تماثل للشفاء    ترامب يطالب BBC ب10 مليارات دولار تعويضاً عن تهمة التشهير        أبرز أحزاب المعارضة الكولومبية يرشح مؤيدة لترامب لانتخابات 2026 الرئاسية    أبرز عشرة أحداث شهدها العالم في العام 2025    إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف لوس أنجلوس في ليلة رأس السنة    الرواية المغربية "في متاهات الأستاذ ف.ن." ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2026    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    جدل واسع عقب اختيار محمد رمضان لإحياء حفل افتتاح كأس إفريقيا 2025    عريضة توقيعات تطالب بالإفراج عن الرابور "PAUSE" وتدق ناقوس الخطر حول حرية الإبداع بالمغرب    بنسليمان تحتضن المعرض الجهوي للكتاب من 17 إلى 22 دجنبر احتفاءً بالقراءة في زمن التحول الرقمي    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات حول الحكم الابتدائي الصادر في حق الإمام أبوعلين
نشر في العمق المغربي يوم 18 - 10 - 2021

مخاصمتنا للحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف الصادر في مواجهة الإمام سعيد أبوعلين، والقاضي بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000 درهم ،مرده ضعف الأساس القانوني الذي اعتمده قاضي الدرجة الأولى في إدانته للإمام، من أجل جنحة التحريض على ارتكاب جنايات وجنح المنصوص عليها في الفصل 299.1و299.2 من مجموعة القانون الجنائي.
حيث أن جل العبارات التي ارتكز عليها الحكم الابتدائي في إدانته للإمام لا تشكل فعلا جرميا يعاقب عليه القانون، بل يتعارض مع مبدأ " لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص" المنصوص عليه في الفصل 23 من الدستور والفصل 3 من القانون الجنائي.
ومن قبيل هاته العبارات التي اعتمدها الحكم الابتدائي في إدانته للإمام، أن هذا الأخير تقاسم عبر تطبيق الواتساب مع باقي الأئمة في مجموعة خاصة عبارات:
– " السلام عليكم مجددا صباحكم سعيد النضال،النضال"
– "هكذا كما ترون الأجواء عادية أمام البرلمان…إن شاء الله ننقل لكم هذا المكان لأننا إن شاء الله عما قريب سنفذ إليه"…أي سنحتج أمامه.
ترى كيف يمكن أن نطمئن لحيثيات قاضي الدرجة الأولى التي اعتمدها في إدانته للإمام بمقتضيات المادة 299.1.2 بقوله:
– " فهو يقصد بخطابه المذكور دعوة مخاطبيه إلى النضال والكفاح وعدم الركون لما آل إليه حالهم…"
– " اعترف المتهم تمهيديا وأمام هذه المحكمة أنه سبق له خلال سنة 2008 أن شارك في وقفة للأئمة أمام البرلمان دامت ساعة أو ساعتين "
– " أنه قام خلال 2020 بوقفة احتجاجية أمام المجلس المحلي بالرباط".
– " مؤكدا أنه سيظل يدافع عن الأئمة المجازين ولا يمكنه التراجع عن مبادئه".
إن السؤال المطروح هنا على قاضي الدرجة الأولى هو هل الدعوة إلى النضال والدفاع عن حقوق القيميين الدينيين بشكل سلمي وحضاري، والمشاركة في الوقفات الاحتجاحية أمام البرلمان ورفع الشعارات والتشبث بالمبادئ التي يؤمن بها، تشكل فعلا إجراميا وتدخل في إطار التحريض على ارتكاب جنايات وجنح؟
ما هو الركن المادي والمعنوي لهاته الجنايات والجنح التي وقف عليهما الحكم الابتدائي؟
وحتى لو افترضنا أن الدعوة إلى النضال والاحتجاج بمثابة تحريض على جنايات وجنح، فإن الفقرة الأولى من المادة 299 من مجموعة القانون الجنائي تنص على أنه " في حالة إذا لم يكن للتحريض مفعول فيما بعد، فإن العقوبة تكون من 3 أشهر إلى سنة وغرامة من 5000 درهم إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فلماذا يا ترى قاضي الدرجة الأولى أدان الإمام بعقوبة حبسية مدتها سنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 10000 درهم وهي مدة تفوق ما جاء في مقتضيات الفصل المتابع به الظنين، على اعتبار أن فعل التحريض على النضال لم يؤدي إلى أي مفعول فيما بعد.
إن الإمام سعيد أبو علين لا يمكن متابعته بمقتضيات الفصل 447 من القانون الجنائي لكونه:
من جهة أولى لم يلتقط أو يوزع أقوال صادرة بشكل خاص، ومن جهة ثانية لم يوزع أو يسجل صورة شخص في مكان خاص بل التقط لنفسه صورة "سلفي" في مكان عمومي وبالشارع العام وليس لشخص خاص ومكان خاص كما جاء في المادة 447 من القانون الجنائي.
ومن جهة ثالثة أن عنصر القوات المساعدة المسمى " ن ع" لم يتقدم بأي شكاية ضد الإمام بخصوص التقاط له صورة خاصة بدون إذنه وموافقته، بل تم استدعاؤه من قبل الشرطة القضائية محررة المحضر، ومن جهة رابعة أن عنصر القوات المساعدة أكد في محضر تصريحه بكونه لم يرى الإمام يقوم بعملية التقاط الصور، وأنه طلب من الإمام الذي كان يريد مقابلة السيد الوزير الابتعاد عن مقر الإقامة فابتعد عن الفيلا ممتثلا لأمره.
أما بخصوص الأساس الذي اعتمده قاضي الدرجة الأولى في إدانة الإمام من أجل خرقه لمقتضيات الفصلان 5 و 8 من ظهير تأسيس الجمعيات، فإنه أساس ضغيف وحجته في ذلك متهافتة، إذ لا يعقل أن ترتكز الإدانة على اعتراف الظنين بكونه أحد المؤسسين " لمجموعة تواصل الأئمة المجازين" على الوتساب، وبكونه أحد العناصر النشطة فيها، ومن خلالها يتبادل المعلومات مع باقي المشاركين، وأن همهم الوحيد هو الدفاع عن الأئمة المجازين لنيل حقوققهم حسب الحيثيات التي دبجت به المحكمة الابتدائية تعليلها.
ترى هل إنشاء مجموعة على الواتساب أو العمل من داخل تنسيقية تضم القيميين الدينيين يعتبر عملا مخالفا للقانون؟
هل إنشاء مجموعة على الواتساب يعتبر عملا جمعويا يقتضي سلوك المساطر الإدارية المنصوص عليها في الفصلان 5 و 8 من الظهير المؤسس للجمعيات.؟
لماذا تابعته النيابة العامة بخرق المادة 4 من المرسوم بقانون 292.20.2 والحال أنه تقدم إلى السلطات المحلية بكلميم بطلب الحصول على رخصة استثنائية للتنقل بين مدينة كلميم والرباط، لكن الإدارة تلكأت في الاستجابة للطلب؟
لماذا لم يلجأ الضابط الذي قام بتوقيف الإمام سعيد أبوعلين إلى إعمال المادة 4 مكرر من المرسوم المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والذي يأتي في سياق تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها وذلك من خلال إقرار مسطرة الصلح، وأنه تبعا لذلك في حالة أداء الغرامة يحول دون تحريك الدعوى العمومية ويلغي المخالفة من أساسها؟
هل يستحق إمام معلم لكتاب الله وقيم ديني لمدرسة التعليم الأصيل، قضى أكثر من 22 سنة في خدمة الحقل الديني، أن يتم وصفه من قبل قاضي الدرجة الأولى بكونه " ذي شخصية إجرامية متمرسة تستدعي ردعا جنائيا ملائما " فيكون نصيبه سنتين سجنا نافذا وغرامة قدرها 10000درهم؟
* محمد النويني عضو هية دفاع الإمام سعيد أبوعلين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.