جدد دعم المغرب الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة :جلالة الملك يهنئ الرئيس الفلسطيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده    المغرب: زخات مطرية وتياقط الثلوج على قمم الجبال ورياح عاصفية محليا قوية اليوم وغدا بعدد من الأقاليم    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يكشف عن قائمة الأسماء المشاركة في برنامج 'حوارات'    خناتة بنونة.. ليست مجرد صورة على ملصق !    محكمة فرنسية تأمر بالإفراج عن الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج عبد الله بعد 40 عاما من السجن        إجلاء 3 مهاجرين وصلوا الى جزيرة البوران في المتوسط    البرلمانيين المتغيبين عن أشغال مجلس النواب يقدمون مبررات غيابهم ويؤكدون حضورهم    حماس تعلن استعدادها لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو ترامب للضغط على إسرائيل    جثة عالقة بشباك صيد بسواحل الحسيمة    لوديي يشيد بتطور الصناعة الدفاعية ويبرز جهود القمرين "محمد السادس أ وب"    مكتب الصرف يطلق خلية خاصة لمراقبة أرباح المؤثرين على الإنترنت    "السودان يا غالي" يفتتح مهرجان الدوحة        قتلى في حريق بدار للمسنين في إسبانيا    هذه اسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    اقتراب آخر أجل لاستفادة المقاولات من الإعفاء الجزئي من مستحقات التأخير والتحصيل والغرامات لصالح CNSS    المركز 76 عالميًا.. مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية يصنف المغرب ضمن خانة "الدول الضعيفة"    كارثة غذائية..وجبات ماكدونالدز تسبب حالات تسمم غذائي في 14 ولاية أمريكية    الطبيب معتز يقدم نصائحا لتخليص طلفك من التبول الليلي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    "خطير".. هل صحيح تم خفض رسوم استيراد العسل لصالح أحد البرلمانيين؟    التوقيت والقنوات الناقلة لمواجهة الأسود والغابون    وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاج ضد ألزهايمر بعد أشهر من منعه    مدينة بنسليمان تحتضن الدورة 12 للمهرجان الوطني الوتار    بمعسكر بنسليمان.. الوداد يواصل استعداداته لمواجهة الرجاء في الديربي    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة    رئيس الكونفدرالية المغربية: الحكومة تهمش المقاولات الصغيرة وتضاعف أعباءها الضريبية    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة    الأحمر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    فيضانات إسبانيا.. طبقا للتعليمات الملكية المغرب يعبئ جهازا لوجستيا مهما تضامنا مع الشعب الإسباني    تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب            الأردن تخصص استقبالا رائعا لطواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    حرب إسرائيل على حزب الله كبدت لبنان 5 مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    "الأمم المتحدة" و"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي    اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    جدعون ليفي يكتب: مع تسلم ترامب ووزرائه الحكم ستحصل إسرائيل على إذن بالقتل والتطهير والترحيل    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات حول الحكم الابتدائي الصادر في حق الإمام أبوعلين
نشر في العمق المغربي يوم 18 - 10 - 2021

مخاصمتنا للحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف الصادر في مواجهة الإمام سعيد أبوعلين، والقاضي بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000 درهم ،مرده ضعف الأساس القانوني الذي اعتمده قاضي الدرجة الأولى في إدانته للإمام، من أجل جنحة التحريض على ارتكاب جنايات وجنح المنصوص عليها في الفصل 299.1و299.2 من مجموعة القانون الجنائي.
حيث أن جل العبارات التي ارتكز عليها الحكم الابتدائي في إدانته للإمام لا تشكل فعلا جرميا يعاقب عليه القانون، بل يتعارض مع مبدأ " لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص" المنصوص عليه في الفصل 23 من الدستور والفصل 3 من القانون الجنائي.
ومن قبيل هاته العبارات التي اعتمدها الحكم الابتدائي في إدانته للإمام، أن هذا الأخير تقاسم عبر تطبيق الواتساب مع باقي الأئمة في مجموعة خاصة عبارات:
– " السلام عليكم مجددا صباحكم سعيد النضال،النضال"
– "هكذا كما ترون الأجواء عادية أمام البرلمان…إن شاء الله ننقل لكم هذا المكان لأننا إن شاء الله عما قريب سنفذ إليه"…أي سنحتج أمامه.
ترى كيف يمكن أن نطمئن لحيثيات قاضي الدرجة الأولى التي اعتمدها في إدانته للإمام بمقتضيات المادة 299.1.2 بقوله:
– " فهو يقصد بخطابه المذكور دعوة مخاطبيه إلى النضال والكفاح وعدم الركون لما آل إليه حالهم…"
– " اعترف المتهم تمهيديا وأمام هذه المحكمة أنه سبق له خلال سنة 2008 أن شارك في وقفة للأئمة أمام البرلمان دامت ساعة أو ساعتين "
– " أنه قام خلال 2020 بوقفة احتجاجية أمام المجلس المحلي بالرباط".
– " مؤكدا أنه سيظل يدافع عن الأئمة المجازين ولا يمكنه التراجع عن مبادئه".
إن السؤال المطروح هنا على قاضي الدرجة الأولى هو هل الدعوة إلى النضال والدفاع عن حقوق القيميين الدينيين بشكل سلمي وحضاري، والمشاركة في الوقفات الاحتجاحية أمام البرلمان ورفع الشعارات والتشبث بالمبادئ التي يؤمن بها، تشكل فعلا إجراميا وتدخل في إطار التحريض على ارتكاب جنايات وجنح؟
ما هو الركن المادي والمعنوي لهاته الجنايات والجنح التي وقف عليهما الحكم الابتدائي؟
وحتى لو افترضنا أن الدعوة إلى النضال والاحتجاج بمثابة تحريض على جنايات وجنح، فإن الفقرة الأولى من المادة 299 من مجموعة القانون الجنائي تنص على أنه " في حالة إذا لم يكن للتحريض مفعول فيما بعد، فإن العقوبة تكون من 3 أشهر إلى سنة وغرامة من 5000 درهم إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فلماذا يا ترى قاضي الدرجة الأولى أدان الإمام بعقوبة حبسية مدتها سنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 10000 درهم وهي مدة تفوق ما جاء في مقتضيات الفصل المتابع به الظنين، على اعتبار أن فعل التحريض على النضال لم يؤدي إلى أي مفعول فيما بعد.
إن الإمام سعيد أبو علين لا يمكن متابعته بمقتضيات الفصل 447 من القانون الجنائي لكونه:
من جهة أولى لم يلتقط أو يوزع أقوال صادرة بشكل خاص، ومن جهة ثانية لم يوزع أو يسجل صورة شخص في مكان خاص بل التقط لنفسه صورة "سلفي" في مكان عمومي وبالشارع العام وليس لشخص خاص ومكان خاص كما جاء في المادة 447 من القانون الجنائي.
ومن جهة ثالثة أن عنصر القوات المساعدة المسمى " ن ع" لم يتقدم بأي شكاية ضد الإمام بخصوص التقاط له صورة خاصة بدون إذنه وموافقته، بل تم استدعاؤه من قبل الشرطة القضائية محررة المحضر، ومن جهة رابعة أن عنصر القوات المساعدة أكد في محضر تصريحه بكونه لم يرى الإمام يقوم بعملية التقاط الصور، وأنه طلب من الإمام الذي كان يريد مقابلة السيد الوزير الابتعاد عن مقر الإقامة فابتعد عن الفيلا ممتثلا لأمره.
أما بخصوص الأساس الذي اعتمده قاضي الدرجة الأولى في إدانة الإمام من أجل خرقه لمقتضيات الفصلان 5 و 8 من ظهير تأسيس الجمعيات، فإنه أساس ضغيف وحجته في ذلك متهافتة، إذ لا يعقل أن ترتكز الإدانة على اعتراف الظنين بكونه أحد المؤسسين " لمجموعة تواصل الأئمة المجازين" على الوتساب، وبكونه أحد العناصر النشطة فيها، ومن خلالها يتبادل المعلومات مع باقي المشاركين، وأن همهم الوحيد هو الدفاع عن الأئمة المجازين لنيل حقوققهم حسب الحيثيات التي دبجت به المحكمة الابتدائية تعليلها.
ترى هل إنشاء مجموعة على الواتساب أو العمل من داخل تنسيقية تضم القيميين الدينيين يعتبر عملا مخالفا للقانون؟
هل إنشاء مجموعة على الواتساب يعتبر عملا جمعويا يقتضي سلوك المساطر الإدارية المنصوص عليها في الفصلان 5 و 8 من الظهير المؤسس للجمعيات.؟
لماذا تابعته النيابة العامة بخرق المادة 4 من المرسوم بقانون 292.20.2 والحال أنه تقدم إلى السلطات المحلية بكلميم بطلب الحصول على رخصة استثنائية للتنقل بين مدينة كلميم والرباط، لكن الإدارة تلكأت في الاستجابة للطلب؟
لماذا لم يلجأ الضابط الذي قام بتوقيف الإمام سعيد أبوعلين إلى إعمال المادة 4 مكرر من المرسوم المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والذي يأتي في سياق تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها وذلك من خلال إقرار مسطرة الصلح، وأنه تبعا لذلك في حالة أداء الغرامة يحول دون تحريك الدعوى العمومية ويلغي المخالفة من أساسها؟
هل يستحق إمام معلم لكتاب الله وقيم ديني لمدرسة التعليم الأصيل، قضى أكثر من 22 سنة في خدمة الحقل الديني، أن يتم وصفه من قبل قاضي الدرجة الأولى بكونه " ذي شخصية إجرامية متمرسة تستدعي ردعا جنائيا ملائما " فيكون نصيبه سنتين سجنا نافذا وغرامة قدرها 10000درهم؟
* محمد النويني عضو هية دفاع الإمام سعيد أبوعلين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.