دخل القانون 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر حيز التنفيذ منذ يوم الاثنين الماضي، بعد صدوره في الجريدة الرسمية، كما وافق عليه مجلسي النواب والمستشارين، فيما يأتي دخول هذا القانون إلى حيز التنفيذ، بعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات التي انطلقت منذ سنة 2012، أهمها إلغاء العقوبات الحبسية من قانون الصحافة والنشر وتعويضها بغرامات مالية وعقوبات بديلة غير حبسية. ويهم الأمر 26 عقوبة حبسية في القانون الحالي، والاعتراف القانوني بحرية الصحافة الرقمية وإرساء ضمانات قضائية لحماية هذه الحرية، كما يهم إرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات وفقا للقانون، وإرساء التزام الدولة بالحماية المؤسساتية للصحفيين من الاعتداء، والعمل على إرساء ضمانات الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص والتعددية في الدعم العمومي الموجه للصحف. كما ينص هذا المشروع، على أن الاختصاص المتعلق بحجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية يبقى اختصاصا قضائيا، كما نص المشروع على إصلاح شامل وعميق لمنظومة القذف بما يمكن من احترام الحياة الخاصة والحق في الصورة وإرساء ضمانات تتيح تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل التقاضي. كما جعل الاختصاص المكاني محصورا إما في مقر المؤسسة الناشرة أو في مقر إقامة المشتكي، كما عمل هذا النص على إصلاح نظام حالة العود حيث ألغى العقوبة الحبسية المرتبطة به، كما جعله محصورا في سنة واحدة وربط المسؤولية فيه بكاتب المقال أو المحرر للمادة الصحفية، وأقر حرية الإصدار الصحفي الورقي والرقمي. كما تضمن هذا المشروع، مستجدات أخرى تهم تعزيز استقلالية الصحفي وتعزز احترام قرينة البراءة وضمان الولوج إلى المعلومة القضائية والحق في نشر مداولات المحاكم، كما نص على الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض عن الضرر في قضايا القذف والتوجه نحو تمكين الصحف الرقمية من رخص التصوير وإرساء ضمانات حرية المبادرة وتشجيع الاستثمار في قطاع الإعلام والصحافة، فضلا عن أن النص عزز مبدأ التصريح في إصدار الصحف والمواقع الإلكترونية.