بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    إطلاق النسخة المغربية الخالصة من مؤلف "إدارة العلامات التجارية بين الشركات : مجموعة دراسات لقصص النجاح المغربية "    من الخميس إلى الأحد.. أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية وطقس بارد    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    تقرير رسمي يرصد أدنى مستوى للاعتقال الاحتياطي بالمغرب خلال عقد    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    مركز التنمية لجهة تانسيفت يجدد هياكله بمراكش    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة        إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين        إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب            ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة مفتوحة إلى السيد وزير العدل
نشر في أخبارنا يوم 26 - 04 - 2011


من محمد أنين
عضو العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
إلى السيد وزير العدل

تظلم
لفائدة : محمد أنين
14 تجزئة الموحدين الشطر الثاني بالجديدة
ضد : القرار رقم 182 الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة
الاستئناف بالجديدة بتاريخ 19/01/2011 في الملف
جنحي عادي رقم 09/302 والمضموم إلى الملف جنحي
عادي رقم10/781.


يشرفني أن أرفع إليكم ما يلي :

لقد تابعت النيابة العامة المتهم عبد الكريم لمهر من أجل النصب طبقا لمقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي .
كما أن إنكاره أن يكون قد نصب علي بل وحتى معرفته بي تفنده شهادة الشاهدين وذلك بعد أدائهما لليمين القانونية أمام كل من المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بالجديدة ،حيث جاءت شهادتهما متناسقة ومتطابقة كل التطابق مع تصريحاتي .
كما أن مذكرة ذ عبد الكريم الزيات محام المتهم،رقم 229/2008 وتاريخ 02/09/2008 – المتواجدة بالملفين المشار إلى مراجعهما أعلاه - والمُدلى بها أمام هيئة المحكمة ابتدائيا ،تفند انكار المتهم معرفته بي إذ جاء فيها : "… وقد اتصل به فعلا – ويقصدني أنا– وعاين الشقة وأعجب بها …وقد طالبه بإطلاعه على الوثائق التي تفيد عدم خضوعها لأي قرض وهو ما تم فعلا …" و" … أن المشتكي ،أي أنا – يضيف محامي المشتكى به – هو متصرف بالأملاك المخزنية أو بالسكنى و التعمير وعمله هو العقار …"
ليديل مذكرته بعبارة " يضاف إلى هذا وذاك أن المشتكي – و يقصدني أنا دائما – قام بعد زيارة شقة العارض … – أي عبد الكريم لمهر - … " .
هذا وعند علمي بأن المشتكى به من ذوي السوابق العدلية العديدة والمتنوعة على امتداد تراب المملكة،فقد بادرت إلى تسجيل شكاية مباشرة في الموضوع ضده،حيث تابعه السيد وكيل الملك بابتدائية الجديدة من أجل جنحة النصب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 540 من القانون الجنائي .
وقد كنت أنتظر بكل موضوعية ومنطقية وقتها أن الضابطة القضائية ستقوم بتنقيط المتهم وإرفاق بطاقة تنقيطه بالمحضر المنجز في الموضوع .
غير أن الضابطة القضائية لم تقم بشيء من ذلك،خاصة وأن المتهم قد اعترف في محضر رسمي انه من ذوي السوابق،مُخفيا سوابقه الحقيقية المندرجة في خانة الجنايات ،ومقتصرا فقط في ذات الوقت على ذكر بعض الجنح التي سبق وأت اقترفها .
المهم أن المحكمة الابتدائية بالجديدة قد اقتنعت تمام الاقتناع بارتكاب المتهم عبد الكريم لمهر الفعل المُجَرّم أعلاه،وبالتالي فقد أدانته من أجل المنسوب إليه
سيادة الوزير المحترم :
إن مقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي الذي تابعت بموجبه النيابة العامة المتهم واضحة ،وعاكسة في ذات الوقت لتوافر الركنين المادي والمعنوي في هذه النازلة ،إضافة إلى توافر النية الإجرامية لدى المتهم عبد الكريم لمهر ،ومع ذلك وبكل غرابة وبعيدا عن كل المعايير والضوابط القانونية فقد قامت محكمتكم الموقرة بالحكم ببراءة المتهم .
والحالته هته ونظرا للنصب والاحتيال الذي كنت ضحيته ليس بوسعي سوى التشبث بالتطبيق السليم لفصل المتابعة (540 من القانون الجنائي )،وخاصة في فقرته الأولى والتي تنص صراحة :" يعد مرتكبا لجريمة النصب،ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم،من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بدلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر " .
سيادة الوزير المحترم :
إن السيد رئيس الجلسة بتبرئته للمهتم رغم توافر عناصر الفصل 540 من القانون الجنائي،إلى جانب ارتكابه لعدة أخطاء شكلية منها مثلا، عدم استفسار المتهم عن سوابقه، قبل الشروع في مناقشة القضية،وذلك بالرغم من تدخل دفاعي مثيرا انتباه الهيئة المحترمة لهذه النقطة بالذات ولأهميتها ؛إلا أنه مرة أخرى يرفض الاستجابة لدفاعي ، إلى جانب رفضه الإطلاع على بطاقة تنقيط المتهم، والتي كانت بحوزة النيابة العامة ،ثم رفضه الإطلاع على إشهاد في الموضوع ،والسبب حسب ما صرح به سيادته علنا هو ضيق الوقت وكثرة الملفات المعروضة عليه.
أقول إنه بترئته للمتهم،وبهكذا طريقة يكون قد وضع حقي بوصفي مطالبا مدنيا أو كاد في مهب الريح ...لكن ما ضاع حق وراءه طالب .
بالله عليكم ،سيادة الوزير المحترم ،منذ متى كانت تبريرات "ضيق الوقت وكثرة الملفات" سببا منطقيا لضياع الحقوق ووأد العدالة ،في دولة نطمح فيها جميعا بقيادة ملك عادل تصدر الأحكام باسمه إلى سيادة القانون ،ولا شيء غير سيادة القانون ؟؟؟
لكل هذه الأسباب،اسمحوا لي ،سيادة وزير العدل المحترم ،أن ألتمس من معاليكم:
1- الوقوف على كل الخروقات المسسطرية و الجوهرية التي أعْتُمِدَتْ لتبرئة المتهم رغم وتوافر أركان فصل المتابعة 540 من القانون الجنائي ،وذلك بهدف كشف الحقيقة ،ولا شيء غير ذلك .
2- الرجوع إلى المذكرة الكتابية التي أدلى بها دفاعي أثناء جلسة 12/01/11 قصد الإطلاع على جميع مرفقاتها،نظرا لما تشكله هذه الأخيرة من قرائن دامغة تفيد تعرضي بالفعل لعملية النصب من قبل المتهم عبد الكريم لمهر .
3- إعطاء تعليماتكم المحترمة إلى الجهة المختصة قصد الإطلاع على محضر الجلسة ومقارنته بنسخة القرار موضوع هذه الشكاية ،حيث ستكتشفون بالواضح الملموس التناقضات الصارخة التي تطرح أكثر من علامة استفهام حول منطوق القرار.
4- وحتى وإن اعتبرنا تجاوزا أن القضية ذات صبغة مدنية وأن المسألة تقتضي الكتابة مادام المبلغ يتجاوز 1000 درهم ، ففي أية خانة نضع عرض وإيداع مبلغ 25000 درهم الذي تقدم به المتهم عبد الكريم لمهر لفائدتي ، أ ليس هذا بإقرار كتابي ؟؟؟
5- واترك لمعاليكم التعليق على العبارة التالية التي جاء بها القاضي عبد الإلاه بوشواري في تحيته للقرار موضوع هذه الشكاية : " وحيث إن الفصل 540 من القانون الجنائي أتى لحماية الشخص الساذج الذي تنطلي عليه حيل قد يسهل على ذي التبصر القليل اكتشافها " .
أمر في منتهى الغرابة،ذلك أن الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي لن يختلف اثنان بأنه لم ينص على ما ادعاه الأستاذ بوشواري لا من بعيد ولا من قريب ،واستحيي أن أحيل سيادته على مقتضيات نص الفصل 540 أعلاه لأعادة قراءته من جديد ،ذلك أن قاضيا مبتدئا ما أظنه يجهل ذلك فكيف بقاض من الدرجة الثانية .
وفي نفس السياق وتفنيدا لما أعتمده الأستاذ بوشواري لشرحه لمضامين الفصل 540 أعلاه ،ماذا نقول بخصوص مائات بل آلاف قضايا النصب التي تعرض على مختلف المحاكم الوطنية والتي يذهب ضحيتها قضاة ومحامون وأطباء ومهندسون …والقائمة طويلة …وما قضية النصب التي تعرضت لها الأميرة المصونة والدة صاحب الجلالة رغم ما تتوفر عليه من إمكانيات مادية وبشرية متخصصة في مجال القانون والأعمال ببعيدة ؟؟؟
6 – وأخيرا وليس آخرا أتساءل ،السيد الوزير المحترم ،عن القصد من إدراج مراسلة ذات طبع إداري بملفي وتتعلق بشكاية مرفوعة إلى السيد الرئيس الأول ضد القاضي الذي حكم القضية إبتدائيا ،وما أعتقد أن السيد الرئيس الأول المحترم قد أصدر تعليماته في هذا الصدد ،ذلك أن الشكاية أعلاه ذات صبغة إدارية محضة وبالتالي فلا علاقة لها بملفي الذي يروج أمام استئنافية الجديدة ؛أمر يثير مجموعة من التساءلات .

وفي انتظار تدخل معاليكم لكشف خيوط هذا " اللغز المحير" و الوقوف على حقيقة " المستور" في هذه القضية ،أرجو أن تتفضلوا ،السيد وزير العدل المحترم ،بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام .

المرفقات :
* نسخة من القرار رقم 182 الصادر بتاريخ 19/01/2011 2011 في الملف جنحي عادي رقم 09/302 والمضموم إلى الملف جنحي عادي رقم10/781.
* نسخة من الطلب الذي تقدم به دفاعي إلى النيابة العامة باستئنافية الجديدة بتاريخ 04/12/2009 بخصوص ورقة إرشادات المتهم عبد الكريم لمهر .
* نسخة من الإشهاد الذي رفض السيد رئيس الجلسة تسلمه .
إمضاء : محمد أنين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.