"دور الشباب في مناصرة حقوق الإنسان" موضوع الحلقة الأولى من سلسلة حوار القيادة الشبابية        واشنطن ترفض توقيف نتانياهو وغالانت    وفاة ضابطين اثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية اثناء مهمة تدريب    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أمن البيضاء يوقف شخصا يشتبه في إلحاقه خسائر مادية بممتلكات خاصة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    الحكومة تُعزز حماية تراث المغرب وتَزيد استيراد الأبقار لتموين سوق اللحوم    رسميا.. اعتماد بطاقة الملاعب كبطاقة وحيدة لولوج الصحفيين والمصورين المهنيين للملاعب    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا        وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هام للراغبين في إنشاء روض تعليمي للأطفال
نشر في أخبارنا يوم 02 - 07 - 2019

الموضوع : حول مسطرة دراسة ملفات طلب الترخيص لفتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم الأولي .
المرجع : – القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي .
- المرسوم رقم 2.001014 بتطبيق القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي

الباب الأول

الشروط العامة
البند 1:
- تطبيق مقتضيات القانون 00/05 الذي هو بمثابة النظام الأساسي للتعليم الأولي والمرسوم التطبيقي له رقم 2.00.1014 الصادر بتاريخ 22 يونيو 2001 .
البند 2 :
- الحصول على الموافقة المبدئية ، من طرف المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالنسبة للمستثمرين الراغبين في إنجاز المشاريع التربوية قبل الإقدام على إحداث المؤسسة .
- تعتبر في حطم مؤسسة للتعليم الأولي الملحقة أو الملحقات التابعة للمؤسسة الأم .
- الإدلاء بالشهادة الاسمية المتعلقة بتسمية المؤسسة .
- إحداث مؤسسة للتعليم الأولي بالطابق الأرضي لزوما .
البند 3 :
- احترام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ، بتنسيق مع الجهات المعنية .
- اجتناب إحداث مؤسسة للتعليم الأولي أو تسييدها في الأماكن المعرضة لمصادر التلوث .
- توفر الحجرات الدراسية ومرافق المؤسسة على الإنارة الطبيعية و/أو الكهربائية .
-تخصيص قاعة أو ركن للتمريض تتوفر فيها اللوازم الضرورية لإعطاء الإسعافات الأولية .
-ربط المؤسسة بالتجهيزات الصحية الأساسية .
( بالنسبة للمناطق النائية التي يتعذر فيها توفير شبكة لتوزيع وصرف المياه يجب مراعاة التوجيهات المقدمة من لدن المصالح الطبية الإقليمية ).
الباب الثاني
التجهيزات والمرافق التربوية والإدارية
البند 4
- ضرورة توفر الوسائل التعليمية والتجهيزات اللازمة والملائمة للتعليم الأولي .
- تجهيز حجرات التنشيط ب :
* الطاولات والكراسي الملائمة لسن أطفال 4 – 6 سنوات .
* السبورة أو مايسري في حكمها .
* مكتب المربى .
المرافق التربوية
البند 5
- ضرورة توفر مؤسسات التعليم الأولي على :
*حجرة واحدة على الأقل للتنشيط لاتقل مساحتها على 20 متر مربع كحد أدنى .
* قاعة خاصة بالاستناس بالقراءة والكتابة (20م) .
* قاعة أو ركن للراحة مجهزة بمعدل فراس لكل 10 أطفال (20م) .
* تحديد عدد التلاميذ للحجرة في 1.5 م لكل تلميذ دون تجاوز 30 تلميذا كحد أقصى .
* مكتبة مدرسية أو ركن يتناسب مع مستوى التعليم الأولي .
* ساحة الاستراحة بالطابق الأرشي باعتبار متر مربع لكل طفل . وتحدد الطاقة الاستيعابية للمؤسسة بناء على المساحة الإجمالية للساحة .
ويمكن تكييف هذه النسب حسب الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لمحيط المؤسسة ، خاصة بالوسط القروي وشبه الحضري .
المرافق الإدارية
البند 6
- مكتب للمدير(ة) المسير(ة) للمؤسسة ( وكتابة إن أمكن ذلك ) ،
- ركن خاص بالمستندات والمحفوظات والتوثيق .
البند 7
الوثائق الواجب الإدلاء بها بالنسبة لفتح أو توسيع مؤسسة للتعليم الأولي.
تودع طلبات الترخيص بفتح مؤسسة للتعليم الأولي لدى المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي توجد المؤسسة تحت نفوذها الترابي . ويتكون ملف هذا الطلب من الوثائق التالية:
- طلب الإذن بفتح مؤسسة للتعليم الأولي .
- نسخة من العقد المبرم مع المدير(ة) المرشح(ة) لتسيير المؤسسة .
- نسخة مصادق عليها من شهادة ملكية البناية أو عقد كرائها لهذه الغاية.
- شهادة إدارية تثبت صلاحية البناية المراد استعمالها وتوفرها على الشروط الصحية مسلمة من السلطات المختصة .
- التزام مصادق عليه باستمرار المؤسسة في العمل لمدة سنة دراسية كاملة .
البند 8
الوثائق الواجب الإدلاء بها لتسيير مؤسسة للتعليم الأولي.
يتكون ملف المدير(ة) المرشح(ة) لتسيير مؤسسة التعليم الأولي من الوثائق التالية :
- طلب رخصة التسيير موجه إلى المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين عن طريق المؤسس .
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها .
- نسخة من شهادة السجل العدلي أو مايدخل في حكمها.
- ثلاث أظرفة متنبرة تحمل اسم وعنوان صاحب الطلب .
- نسخة من عقد العمل المبرم بين المؤسس(ة) والمسير(ة) .
- شهادة طبية تثبت سلامة المعنب الصحية والعقلية مسلمة من طرف المصالح الطبية العمومية .
- نسخة من شهادة البكالوريا .
البند 9
ملف المؤسس المدير(ة) المرشح(ة) لتسيير مؤسسة للتعليم الأولي.
يتكون ملف المؤسس(ة) المسير(ة) من الوثائق المشار إليها في كل من ملفي المؤسس(ة) و المدير(ة) المرشح(ة) لتسيير مؤسسة التعليم الأولي .
البند 10
الوثائق الواجب الإدلاء بها بالنسبة للمربين والمربيات
- نسخة من شهادة الباكالوريا .
- نسخة من شهادة السجل العدلي أو مايدخل في حكمها.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها.
- شهادة طبية تثبت سلامة المعني (ة) الصحية والعقلية مسلمة من طرف المصالح الطبية العمومية .
- صورتان فوتوغرافيتان.
- إلتزام بين إدارة المؤسسة والمربى(ة) على الاستمرار في أداء عمله إلى نهاية السنة الدراسية على الأقل .
الباب الثالث
المرافق الصحية وشروط السلامة
البند 11
- ضرورة توفر المؤسسة على :
- المراحيض الضرورية والملاءمة لقامة أطفال ماقبلالتمدرس بمعدل مرحاض لكل 15 طفلا وطفلة ، مع عزل مراحيض الإناث عن مراحيض الذكور .
- مغسلة جماعية بمعدل حنفية واحدة ( ملاءمة لقامة الأطفال ) لكل 15 طفلا وطفلة .
- مطافئ الحريق لكل مرافق المؤسسة .
- تخصيص مساحة أمام مدخل المؤسسة لوقوف السيارات كلما أمكن ذلك بالنسبة للمؤسسات المتوفرة على حافلة للنقل المدرسي .
- تخصيص مرافقين على الأقل لكل حافلة للنقل المدرسي بالنسبة للمؤسسات المتوفرة عليها .
- ضرورة التوفر على مرآب لحافلات النقل المدرسي في حالة وجوده .
الباب الرابع
التنظيم التربوي والوظيفي للمؤسسة
البند 12
- التنظيم التربوي :
يجب على كل مؤسسة للتعليم الأولي :
- اعتماد النظام المدرسي المقرر من طرف الإدارة الوصية على التربية والتكوين .
- توفر على مدير تربوي قار مرخص له طبقا للشروط المطلوبة .
البند 13
- التنظيم الداخلي :
يجب أن تتوفر المؤسسة على المجلسين التاليين :
- المجلس التربوي تحت إشراف المدير (ة) المسير(ة) الذي يعهد إليه أساسا ببرمجة تنظيم الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية وكل ما يدخل في حكمها ، مع إعداد برنامج سنوي لها .
- مجالس الأقسام التي تعمل على اتخاذ قرارات انتقال الأطفال .
الباب الخامس
التأطير الإداري والتربوي لمؤسسات التعليم الأولي
البند 14
يجب على مؤسسات التعليم الأولي أن تخضع لعمليات التأطير والمراقبة التربوية والإدارية التي تسهر عليها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين .

الباب السادس
مختلفات
البند 15
- تسلم التراخيص للراغبين في فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسة للتعليم الأولي المبرمجة للدخول المدرسي في شهر شتنبر لكل الطلبات التي ترد على مصالح الأكاديمية في أجل أقصاه 30 يونيو من نفس السنة .
- كل طلب ورد بعد هذا التاريخ لن تتم دراسته إلا خلال الدخول المدسي الموالي ، وينص على ذلك في الترخيص المسلم للمعني بالأمر ، مع التقييد بالآجال القانونية لدراسة الملفات .
- تبتدئ وتنتهي السنة الدراسة وفق مقرر السيد وزير التربية الوطنية والشباب المتعلق بتنظيم السنة الدراسية .
- ضرورة وضع لوائح الأطفال لدى المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في أجل لايتعدى 15 نونبر من كل سنة دراسية .
- تسلم الشواهد المدرسية وشواهد المغادرة من طرف المدير التربوي المرخص له ومصادق عليها من طرف المصلحة الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين .
- وجوب توفر الأطفال على الدفتر الصحي .
- وجوب إرسال ملفات الأطفال المنتقلين إلى المؤسسة المستقبلة في أجل لايتعدى شهرا واحدا ابتداء من تسليم شهادة المغادرة .
- التعاقد مع طبيب يسهر على تتبع الملفات الصحية للأطفال ، كلما أمكن ذلك.
- إرسال ملفات العاملين بالمؤسسة إلى المصلحة الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بعد مرور ثلاثة أشهر على تشغيلهم بالمؤسسة .
- تسلم شواهد العمل من طرف صاحب(ة) المؤسسة أو المدير (ة) المسير(ة) لها ، ويصادق عليها من طرف المصالح الإقليمية الجهوية للتربية والتكوين .
- تسليم جميع الوثائق والملفات المتعلقة بالمؤسسة والعاملين بها والمتمدرسين بها للمصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في حالة الإقدام على كف عن مزاولتها لنشاطها أو أغلاقها أو سحب الترخيص منها لأي سبب من الأسباب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.