ترامب طرد زيلينسكي من البيت الأبيض بعد مواجهة حادة وألغى المؤتمر الصحفي    قطار الرجاء يتوقف أمام المغرب الفاسي … !    رسمياً .. المغرب يُعلن عن أول أيام رمضان المبارك    إحياء اليوم العالمي للوقاية المدنية بإقليم العرائش    جمهورية كازاخستان تجدد تأكيدها على دعم مغربية الصحراء ووحدة أراضي المملكة    أكثر من 40 مليون مشترك ضمن خدمات الإنترنت بالمغرب سنة 2024    كرة القدم.. تكسية أرضية ملعب الوحدة الترابية ببوجدور بالعشب الاصطناعي من الجيل الجديد    أعضاء من غرفة الفلاحة بطنجة يقاطعون اجتماعًا مع المديرة الإقليمية للفلاحة بطنجة أصيلة    بالموازاة مع تكثيف الجهود لتأمين تموين الأسواق خلال شهر رمضان.. إطلاق رقم وطني لتلقي الشكايات    القناة الثقافية المغربية تكشف برمجتها الرمضانية    إدريس المريني يعرض فيلمه الجديد جبل موسى بالعرائش    أمطار الخير تعم عدة مناطق بالمغرب وهذه مقاييسها خلال 24 ساعة الأخيرة    ارتطام جسم مجهول يؤخر رحلة "البراق" نحو طنجة    عطل عالمي مفاجئ يصيب تطبيق "واتساب"    خسائر مادية محدودة.. الوقاية المدنية تُخمد حريق سوق الجملة بتطوان    باتشوكا المكسيكي يجدد للإدريسي    السبت بداية رمضان في دول عديدة    موازين يستعد لبدء فعالياته بالتفاوض مع ألمع نجوم العالم    أكرد بخصوص كيفية الحفاظ على لياقته: "رمضان شهر مقدس بالنسبة لنا ومع خبراء التغذية فإنه يسير بشكل جيد للغاية"    طاقم تحكيمي صومالي يقود مباراة المغرب والنيجر في تصفيات مونديال 2026    توقعات الطقس ليوم غد السبت: أجواء باردة وتساقطات ثلجية متوقعة    خط جوي مباشر بين أتلانتا ومراكش بمعدل 3 رحلات أسبوعية ابتداء من أكتوبر 2025    أعربي يتولى إدارة "طنجة المتوسط"    تتطلب إعادة النظر في الأنشطة الملكية المعتادة خلال شهر رمضان المبارك .. جلالة الملك محمد السادس يواصل حصص التأهيل الوظيفي عقب العملية الجراحية    حجز 1160 قرصا طبيا وتوقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة    شهر رمضان في مازاغان : تجربة طهي تجمع بين الأصالة والرقي    موسوعة "أنطولوجيا الكاتبة المغربية" للكاتب حسن بيريش    المكسيك.. رئيس لجنة التنسيق السياسي لكونغرس مكسيكو يدعو الحكومة لمراجعة موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية    حوامض المغرب تصل السوق الياباني    الصين تتهم الولايات المتحدة بالابتزاز    الكلفة ترتفع في الصناعة التحويلية    أكادير تحتضن اجتماع التخطيط النهائي لمناورات الأسد الإفريقي 2025    تقديم خدمات استشارية في إسبانيا يطيح بالمدير العام لميناء طنجة المتوسط    "مورينيو" يعاقب بالإيقاف والغرامة    النائب البرلماني محمد لامين حرمة الله يشيد بهذا القرار الملكي    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    رحيمي ثالث أغلى لاعبي الدوري الإماراتي    "نصاب" في الرباط يقنع متابعيه في فايسبوك بجمع المال بهدف بناء محطة بنزين واقتسام الأرباح!    أخبار الساحة    "أگورا الحقوق والتعبيرات الثقافية".. بوعياش تدعو إلى وضع استراتيجية وطنية متكاملة لحماية التعبيرات الثقافية وإلى النهوض بإدماجها في الدورة الاقتصادية    المغرب يشارك في احتفالات الذكرى الستين لاستقلال غامبيا بوفد عسكري رفيع المستوى    تنسيق نقابي بقطاع الصحة يحذر من تأزم وضعية القطاع ويحمل الحكومة مسؤولية "انفجار الوضع"    في الحاجة إلى مثقف قلق    في بلاغ توضيحي لأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب: أغلبية الأعضاء قدموا اقتراحات لحل الأزمة، لكن الرئيس المنتهية ولايته لم يأل جهدا لإجهاضها    مصطفى الزارعي يكتب: مستحيلان على أرض مستحيلة.. مهما انتصر الغزاة وطال انتصارنهم فإن ساعة هزيمتهم لا ريب فيها    حذر من إلغاءها في حالة عدم تلقي جواب . .فرنسا تمهل الجزائر شهرا إلى ستة أسابيع لمراجعة جميع الاتفاقيات معها وعلى رأسها اتفاقية الهجرة    ملعب بنسليمان سيكون جاهزا في دجنبر 2027    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    الصين تعتزم رفع القدرة المركبة لتوليد الطاقة إلى أكثر من 3,6 مليار كيلوواط في 2025    المياه الراكدة    في لقاء تاريخي بالجديدة.. عزيز أخنوش يلتقي بمناضلي حزبه ويستعرض أهم إنجازات ومشاريع الحكومة    ندوة تلامس النهوض باللغة العربية    بنسعيد وقطبي يفتتحان متحف ذاكرة البيضاء لاستكشاف تاريخ المدينة    "حضن الفراشة" .. سلاح فتاك لمواجهة التوترات النفسية    شبكة صحية تدعو إلى تكثيف الحملات التطعيمية ضد "بوحمرون"    بعد مليلية.. مخاوف من تسلل "بوحمرون" إلى سبتة    متى تحتاج حالات "النسيان" إلى القيام باستشارة الطبيب؟    دراسة علمية تكشف تفاصيل فيروس جديد لدى الخفافيش وخبير يطمئن المواطنين عبر "رسالة24"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هام للراغبين في إنشاء روض تعليمي للأطفال
نشر في أخبارنا يوم 02 - 07 - 2019

الموضوع : حول مسطرة دراسة ملفات طلب الترخيص لفتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم الأولي .
المرجع : – القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي .
- المرسوم رقم 2.001014 بتطبيق القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي

الباب الأول

الشروط العامة
البند 1:
- تطبيق مقتضيات القانون 00/05 الذي هو بمثابة النظام الأساسي للتعليم الأولي والمرسوم التطبيقي له رقم 2.00.1014 الصادر بتاريخ 22 يونيو 2001 .
البند 2 :
- الحصول على الموافقة المبدئية ، من طرف المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالنسبة للمستثمرين الراغبين في إنجاز المشاريع التربوية قبل الإقدام على إحداث المؤسسة .
- تعتبر في حطم مؤسسة للتعليم الأولي الملحقة أو الملحقات التابعة للمؤسسة الأم .
- الإدلاء بالشهادة الاسمية المتعلقة بتسمية المؤسسة .
- إحداث مؤسسة للتعليم الأولي بالطابق الأرضي لزوما .
البند 3 :
- احترام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ، بتنسيق مع الجهات المعنية .
- اجتناب إحداث مؤسسة للتعليم الأولي أو تسييدها في الأماكن المعرضة لمصادر التلوث .
- توفر الحجرات الدراسية ومرافق المؤسسة على الإنارة الطبيعية و/أو الكهربائية .
-تخصيص قاعة أو ركن للتمريض تتوفر فيها اللوازم الضرورية لإعطاء الإسعافات الأولية .
-ربط المؤسسة بالتجهيزات الصحية الأساسية .
( بالنسبة للمناطق النائية التي يتعذر فيها توفير شبكة لتوزيع وصرف المياه يجب مراعاة التوجيهات المقدمة من لدن المصالح الطبية الإقليمية ).
الباب الثاني
التجهيزات والمرافق التربوية والإدارية
البند 4
- ضرورة توفر الوسائل التعليمية والتجهيزات اللازمة والملائمة للتعليم الأولي .
- تجهيز حجرات التنشيط ب :
* الطاولات والكراسي الملائمة لسن أطفال 4 – 6 سنوات .
* السبورة أو مايسري في حكمها .
* مكتب المربى .
المرافق التربوية
البند 5
- ضرورة توفر مؤسسات التعليم الأولي على :
*حجرة واحدة على الأقل للتنشيط لاتقل مساحتها على 20 متر مربع كحد أدنى .
* قاعة خاصة بالاستناس بالقراءة والكتابة (20م) .
* قاعة أو ركن للراحة مجهزة بمعدل فراس لكل 10 أطفال (20م) .
* تحديد عدد التلاميذ للحجرة في 1.5 م لكل تلميذ دون تجاوز 30 تلميذا كحد أقصى .
* مكتبة مدرسية أو ركن يتناسب مع مستوى التعليم الأولي .
* ساحة الاستراحة بالطابق الأرشي باعتبار متر مربع لكل طفل . وتحدد الطاقة الاستيعابية للمؤسسة بناء على المساحة الإجمالية للساحة .
ويمكن تكييف هذه النسب حسب الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لمحيط المؤسسة ، خاصة بالوسط القروي وشبه الحضري .
المرافق الإدارية
البند 6
- مكتب للمدير(ة) المسير(ة) للمؤسسة ( وكتابة إن أمكن ذلك ) ،
- ركن خاص بالمستندات والمحفوظات والتوثيق .
البند 7
الوثائق الواجب الإدلاء بها بالنسبة لفتح أو توسيع مؤسسة للتعليم الأولي.
تودع طلبات الترخيص بفتح مؤسسة للتعليم الأولي لدى المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي توجد المؤسسة تحت نفوذها الترابي . ويتكون ملف هذا الطلب من الوثائق التالية:
- طلب الإذن بفتح مؤسسة للتعليم الأولي .
- نسخة من العقد المبرم مع المدير(ة) المرشح(ة) لتسيير المؤسسة .
- نسخة مصادق عليها من شهادة ملكية البناية أو عقد كرائها لهذه الغاية.
- شهادة إدارية تثبت صلاحية البناية المراد استعمالها وتوفرها على الشروط الصحية مسلمة من السلطات المختصة .
- التزام مصادق عليه باستمرار المؤسسة في العمل لمدة سنة دراسية كاملة .
البند 8
الوثائق الواجب الإدلاء بها لتسيير مؤسسة للتعليم الأولي.
يتكون ملف المدير(ة) المرشح(ة) لتسيير مؤسسة التعليم الأولي من الوثائق التالية :
- طلب رخصة التسيير موجه إلى المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين عن طريق المؤسس .
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها .
- نسخة من شهادة السجل العدلي أو مايدخل في حكمها.
- ثلاث أظرفة متنبرة تحمل اسم وعنوان صاحب الطلب .
- نسخة من عقد العمل المبرم بين المؤسس(ة) والمسير(ة) .
- شهادة طبية تثبت سلامة المعنب الصحية والعقلية مسلمة من طرف المصالح الطبية العمومية .
- نسخة من شهادة البكالوريا .
البند 9
ملف المؤسس المدير(ة) المرشح(ة) لتسيير مؤسسة للتعليم الأولي.
يتكون ملف المؤسس(ة) المسير(ة) من الوثائق المشار إليها في كل من ملفي المؤسس(ة) و المدير(ة) المرشح(ة) لتسيير مؤسسة التعليم الأولي .
البند 10
الوثائق الواجب الإدلاء بها بالنسبة للمربين والمربيات
- نسخة من شهادة الباكالوريا .
- نسخة من شهادة السجل العدلي أو مايدخل في حكمها.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها.
- شهادة طبية تثبت سلامة المعني (ة) الصحية والعقلية مسلمة من طرف المصالح الطبية العمومية .
- صورتان فوتوغرافيتان.
- إلتزام بين إدارة المؤسسة والمربى(ة) على الاستمرار في أداء عمله إلى نهاية السنة الدراسية على الأقل .
الباب الثالث
المرافق الصحية وشروط السلامة
البند 11
- ضرورة توفر المؤسسة على :
- المراحيض الضرورية والملاءمة لقامة أطفال ماقبلالتمدرس بمعدل مرحاض لكل 15 طفلا وطفلة ، مع عزل مراحيض الإناث عن مراحيض الذكور .
- مغسلة جماعية بمعدل حنفية واحدة ( ملاءمة لقامة الأطفال ) لكل 15 طفلا وطفلة .
- مطافئ الحريق لكل مرافق المؤسسة .
- تخصيص مساحة أمام مدخل المؤسسة لوقوف السيارات كلما أمكن ذلك بالنسبة للمؤسسات المتوفرة على حافلة للنقل المدرسي .
- تخصيص مرافقين على الأقل لكل حافلة للنقل المدرسي بالنسبة للمؤسسات المتوفرة عليها .
- ضرورة التوفر على مرآب لحافلات النقل المدرسي في حالة وجوده .
الباب الرابع
التنظيم التربوي والوظيفي للمؤسسة
البند 12
- التنظيم التربوي :
يجب على كل مؤسسة للتعليم الأولي :
- اعتماد النظام المدرسي المقرر من طرف الإدارة الوصية على التربية والتكوين .
- توفر على مدير تربوي قار مرخص له طبقا للشروط المطلوبة .
البند 13
- التنظيم الداخلي :
يجب أن تتوفر المؤسسة على المجلسين التاليين :
- المجلس التربوي تحت إشراف المدير (ة) المسير(ة) الذي يعهد إليه أساسا ببرمجة تنظيم الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية وكل ما يدخل في حكمها ، مع إعداد برنامج سنوي لها .
- مجالس الأقسام التي تعمل على اتخاذ قرارات انتقال الأطفال .
الباب الخامس
التأطير الإداري والتربوي لمؤسسات التعليم الأولي
البند 14
يجب على مؤسسات التعليم الأولي أن تخضع لعمليات التأطير والمراقبة التربوية والإدارية التي تسهر عليها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين .

الباب السادس
مختلفات
البند 15
- تسلم التراخيص للراغبين في فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسة للتعليم الأولي المبرمجة للدخول المدرسي في شهر شتنبر لكل الطلبات التي ترد على مصالح الأكاديمية في أجل أقصاه 30 يونيو من نفس السنة .
- كل طلب ورد بعد هذا التاريخ لن تتم دراسته إلا خلال الدخول المدسي الموالي ، وينص على ذلك في الترخيص المسلم للمعني بالأمر ، مع التقييد بالآجال القانونية لدراسة الملفات .
- تبتدئ وتنتهي السنة الدراسة وفق مقرر السيد وزير التربية الوطنية والشباب المتعلق بتنظيم السنة الدراسية .
- ضرورة وضع لوائح الأطفال لدى المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في أجل لايتعدى 15 نونبر من كل سنة دراسية .
- تسلم الشواهد المدرسية وشواهد المغادرة من طرف المدير التربوي المرخص له ومصادق عليها من طرف المصلحة الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين .
- وجوب توفر الأطفال على الدفتر الصحي .
- وجوب إرسال ملفات الأطفال المنتقلين إلى المؤسسة المستقبلة في أجل لايتعدى شهرا واحدا ابتداء من تسليم شهادة المغادرة .
- التعاقد مع طبيب يسهر على تتبع الملفات الصحية للأطفال ، كلما أمكن ذلك.
- إرسال ملفات العاملين بالمؤسسة إلى المصلحة الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بعد مرور ثلاثة أشهر على تشغيلهم بالمؤسسة .
- تسلم شواهد العمل من طرف صاحب(ة) المؤسسة أو المدير (ة) المسير(ة) لها ، ويصادق عليها من طرف المصالح الإقليمية الجهوية للتربية والتكوين .
- تسليم جميع الوثائق والملفات المتعلقة بالمؤسسة والعاملين بها والمتمدرسين بها للمصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في حالة الإقدام على كف عن مزاولتها لنشاطها أو أغلاقها أو سحب الترخيص منها لأي سبب من الأسباب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.