في مخالفة صريحة لقانون المقالع 27.13 الصادر سنة 2015 و لمراسيمه التطبيقية الصادرة السنة الماضية، و في تجاوز لاختصاصات الوكالة الوطنية للموانئ، أعلنت هذه الأخيرة عن صفقة تحت رقم (2017 53/ANP- DG/) خاصة بأعمال جرف الصيانة لموانئ المغرب في كل من : رأس كبدانة، الناظور، الحسيمة، كالا اريس، طنجة، المضيق، الجبهة، الشماعلة، أصيلا، العرائش، القنيطرة/مهدية، الصخيرات، الرمال الذهبية، المحمدية و الدارالبيضاء. هذه الصفقة تثير كثيرا من الملاحظات المرتبطة بالتناقض والتعارض الذي يميز بنودها مع بنود أخرى من نفس الصفقة أو مع مقتضيات قانون المقالع 27.1، و أن هذا التعارض يوضح حجم التجاوزات القانونية التي عرفتها الصفقة المذكورة، و التي ينتظر افتحاصها من قبل المجلس الأعلى للحسابات، مصادر مطلعة أكدت لموقع " أخبارنا "، أن الصفقة تنطوي على تدليس واضح على القانون، يظهر ذلك في التناقض بين الغرض المعلن للصفقة و هو "جرف الصيانة" و بين بنود وردت في نهاية بنود الصفقة (المادتان 502 و 506) و التي تسمح بموجبها وكالة الموانئ بتسويق المواد البحرية المترسبة، علما أن الصفقة ذاتها نصت في المادة 104 والتي تندرج في إطار المقتضيات العامة وتعريف الأشغال المطلوب إنجازها، بخصوص المواد المجروفة على أن يتم غمرها بأعماق البحر، على أن لا يقل العمق عن عشرين مترا بالنسبة للصفر الهيدروغرافي، وبمسافة لا تقل عن ميلين بحريين من واجهة الحاجز أو بمنطقة بعينها تحددها الوكالة لهذا الغرض، أو أن يتم إقبارها في موقع يتم الاتفاق عليه معها. كما أن المادة 106 من بنود الصفقة، تقدم تعريفا دقيقا لمعنى و مفهوم الجرف الذي يشكل أساس الأعمال المعروضة في دفتر التحملات الذي موضوعه هو "جرف الصيانة"، لقد عرفت المادة 107 من بنود الصفقة أن الجرف المقصود هو: "إزالة كل المواد الغير الملتئمة (الحوارة) بالامتصاص أو بكيفية أخرى ملائمة من أحواض و قنوات الموانئ وكذلك نقل و إقبار هذه المواد أو غمرها إذا اقتضى الحال ذلك"، و هو ما يعني بشكل واضح، أن عملية البيع أو أي فعل غير ما هو منصوص عليه في هذا التعريف، يكون لا علاقة له بأي وجه كان بالصفقة و بما هو منتظر منها كأشغال. الغريب في الأمر تضيف مصدرنا، هو أن الوكالة الوطنية للموانئ بصفتها صاحبة المشروع، أكدت على معرفتها الدقيقة بخطورة الترسبات المتواجدة في أحواض الموانئ و قنوات الملاحة و معرفتها بتصنيفها كنفاية في التشريع المغربي و في أوساط المجتمع الدولي، وذلك لمخاطر احتوائها على مكونات صناعية و حيوية يمكن أن يكون لها انعكاس غير صحي على وضعية البيئة و مواردها من جهة، و على صحة الإنسان و أمانه من جهة أخرى، لذلك لا يوجد أي ذكر لغرض البيع و الاتجار أو استعمال النفايات المجروفة لا من قريب و لا من بعيد في كل بنود العقد التي تتعلق بمراحل تنفيذ الأشغال، غير أن من صاغ بنود تلك الصفقة، و على عكس الهدف المعلن منها وهو "جرف الصيانة" و ضدا على القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع و الذي حدد بوضوح في مادته الأولى التمييز بين "جرف الصيانة" و بين "جرف الاستغلال" و أخضع كل نشاط لشروط صارمة، نجده يضع مادة مخالفة للقانون و للهدف المعلن من الصفقة، حيث تم التنصيص في المادة 502 على التفرقة عند الحديث عن حجم المواد المجروفة عند الاستخلاص، وذلك بين جرف المواد وغمرها من جهة و جرف المواد وإخراجها بنية الاتجار فيها من طرف القائم بالأشغال، وهو ما يمثل عبثا بالقانون وتحقير له، إذ أن "جرف الاستغلال" الذي أحاطه المشرع في القانون 27.13 بكل الضمانات التي تحمي البيئة و الحياة البحرية، ووضع مواصفات تقنية سواء لآليات الجرف أو لمناطق الجرف و الغمر، أصبح اليوم موضوع "تقدير" مختلف لدى الوكالة الوطنية للموانئ التي تجاوزت ليس فقط اختصاصاتها، بل أمعنت في احتقار قانون المقالع و هو القانون الذي لم يعرفه المغرب منذ الإستقلال، هذا القانون كان المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول "جرف الرمال" سنة 2013 قد نبه إلى ضرورة إصداره لوضع حد للفوضى التي يعرفها "جرف الرمال" بالمغرب و الذي يوجد في وضعية احتكار من طرف شركة واحدة. فهل يتحرك قضاة جطو لوضع حد لهذه الوضعية الشاذة ؟