img id="img-7411533-11417673" src="http://wmaker.net/chawqi/photo/art/default/7411533-11417673.jpg?v=1422664379" alt="إدارة الضرائب بالناظور مفتوحة يوم السبت في وجه المعنيين بأداء ضريبة " لافينييت " ويوم الاثنين آخر أجل معفى من الغرامة" title="إدارة الضرائب بالناظور مفتوحة يوم السبت في وجه المعنيين بأداء ضريبة " لافينييت " ويوم الاثنين آخر أجل معفى من الغرامة" / مراسلة خاصة :
تنهي المديرية الجهوية للضرائب لأقاليم، الناظور الدريوش الحسيمة إلى العموم أن شبابيك الإدارة الجبائية بمقرها الكائن بطريق أزغنغان، ستظل مفتوحة يوم السبت 31 يناير 2015، وذلك من أجل استيفاء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات ( لافينييت ) ابتداءا من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال. وتؤكد المديرية الجهوية للضرائب بالناظور، من خلال إعلانها أن آخر أجل أداء هذه الضريبة برسم سنة 2015، معفاة من الغرامة هو يوم الإثنين 02 فبراير 2015. ومن جانب آخر يشار إلى أن السيارات التي تفوق مدة استعمالها أكثر من 25 سنة بدورها أصبحت خاضعة للضريبة السنوية على السيارات " لافينييت " وفقا لمقتضى أحكام البند 1 من المادة 7 من قانون المالية رقم 12 22 لسنة 2012 المطبق ابتداء من فاتح يناير 2013. ويذكر أن المادة 260 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بالإعفاءات، تنص على الإعفاء من الضريبة الخصوصية السنوية " لافينييت " لكل من العربات المعدة للنقل العمومي للأشخاص والعربات النفعية التي يزيد وزنها مع حمولتها على 3000 كيلو غرام وسيارات الأجرة أو الطاكسيات المرخص لها بوجه قانوني والدراجات النارية ذات عجلتين المزودة أو غير المزودة بعربة جانبية وكذا الدراجات البخارية بثلاث عجلات، ذات المحرك كيفما كان حجم أسطوانتها والآلات الخاصة بالأشغال العمومية والجرارات والعربات التي يتمتع ملاكها بامتيازات دبلوماسية شريطة المعاملة بالمثل للدولة المغربية. والعربات المملوكة للجمعية المسماة " الهلال الأحمر " والعربات المملوكة للتعاون الوطني والعربات المستعملة التي يشتريها تجار السيارات الخاضعون للرسم المهني قصد عرضها للبيع، طوال الفترة الممتدة من تاريخ اشترائها إلى تاريخ إعادة بيعها بشرط أن تكون مسجلة في أسماء التجار المذكورين وكذا العربات المسجلة في سلسلة w18والعربات المحجوزة قضائيا والعربات في عداد التحف كما هي معرفة بالمادة 81 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) والعربات المملوكة للدولة المتمثلة في سيارات الإسعاف والسيارات المجهزة بالمعدات الصحية ذات المحرك المثبتة عليها وسيارات التدخل التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية باستثناء سيارات المصلحة المغلقة والسيارات العسكرية باستثناء سيارات المصلحة المغلقة.