انعقدت صباح الخميس 31 ماي بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، الورشة الدراسية العلمية حول مشروع القانون 01-12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، اللقاء دعيت إليه الفرق البرلمانية والقطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات الوطنية للحكامة وحقوق الإنسان، جاء في أعقاب الورشة الداخلية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم السبت 26 ماي 2012 لدراسة مشروع القانون المذكور، وذلك في إطار ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.11.19 الصادر في 25 من ربيع الأول 1432 (فاتح مارس 2011) بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وفي كلمته بالمناسبة تحدث “محمد الصبار” الأمين العام للمجس الوطني لحقوق الإنسان، عن العناصر الأولية لدواعي مبادرة المجلس وتتعلق ب: 1- المرجعية الوطنية: الدستور الجديد (تجريم الانتهاكات الجسيمة، ربط المسؤولية بالمحاسبة، مقتضيات الفصل 19 وإحداث المجلس الأعلى للأمن “دسترة الحكامة الأمنية”. الظهير المحدث للمجلس ( بيان الأسباب الموجبة “الفقرة 4: تعزيز مقاربة حقوق الإنسان في مختلف السياسات العمومية والمنظومة القانونية الوطنية…)؛ المادة 13: “..بحث ودراسة وملائمة النصوص التشريعية والتنظيمية مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني…”، المادة 16: ” يقدم المجلس للبرلمان والحكومة. بناء على طلب أي منهما، المساعدة والمشورة بشأن ملائمة مشاريع ومقترحات القوانين مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان”؛ المادة 19: يسهر المجلس على النهوض بمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والعمل على ترسيخها. توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة (الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب وترشيد الحكامة الأمنية. مقتضيات منظومة التشريع العسكري الحالي (قانون الانضباط العسكري). 2- المرجعية الدولية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 2). نظام روما الأساسي ( في أفق المصادقة بناء على قبول التوصية بمناسبة الاعتراض الدوري الشامل 2). مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون (دجنبر 1979). المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (شتنبر 1990). التوصيات والملاحظات الختامية لأجهزة المعاهدات (لجنة مناهضة التعذيب خلال استعراض التقرير الدوري الرابع مثلا). القانون الدولي الإنساني (اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها). اجتهادات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، مدونة سلوك خاصة بالجوانب السياسية والعسكرية لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي (دجنبر 1994): الوضع المتقدم لدى الاتحاد الأوربي ووضعية الشريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا وما يستوجبه من ملائمة المنظومة التشريعية الوطنية مع الاتفاقيات الأوربية. دور البرلمان في مراقبة القطاع الأمني: العمل على أن يكون تنظيم الجيش: محددا الأنظمة والقوانين الخاصة بالعسكريين. مطابقا لمفهوم والسياسة الأمنية الوطنية. مطابقا للحاجيات الأساسية للمجتمع من الناحية الأمنية. العمل على أن تتوصل اللجان البرلمانية المعنية بتقارير مفصلة حول الإصلاحات المرتقبة أو المنجزة بغية التمكن من طرح الأسئلة المفيدة وكذا لتنظيم جلسات الاستماع. وحيث أنه من اللائق عدم مطالبة الجيش بالقيام بمهام حفظ النظام، ولكن في غياب البديل يجدر بالبرلمان أن يعمل على التحديد الدقيق للمهمة الموكولة للجيش ومحدودة ومطابقة للقانون بالنسبة ل: - الظروف التي يجب فيها اللجوء إلى الجيش. - طبيعة وحدود التدخل. - المدة الزمنية للتدخل. - طبيعة الوحدات العسكرية التي ستتدخل في كل حالة. - المؤسسات الموكول لها أمر الجيش بالتدخل ووضع حد لتدخله. - المحكمة المختصة في حالة خرق القانون أو انتهاك حقوق الإنسان. يجدر بالبرلمان أيضا العمل على: إصدار قوانين ذات الصلة بالترخيص أو المهام من قبل مؤسسة مختصة قبل القيام الاعتقالات أو استعمال الأسلحة النارية. - وضع آليات برلمانية أو غيرها لضمان ملائمة مهام حفظ النظام العام مع المعايير والمبادئ الحقوقية ومعايير القانون الدولي الإنساني. 3- الإشكاليات المطروحة للنقاش موقع المادة 7 من المشروع ومدى مطابقتها للدستور وكذا مع القانون الجنائي وقانون العدل العسكري ونظام الانضباط العام للقوات المسلحة و الظهير المنظم للدرك الملكي. مدى عكس المادة 7 لروح توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. مدى تلائم المادة 7 مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي صادقت عليها المملكة. مدى تلائم المادة 7 مع الوثائق الإعلانية ومدونات السلوك المتصلة بمسؤولية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. مدى تلائم المادة 7 مع الوثائق الإعلانية الإقليمية (على الصعيد الأوربي). أهمية التفكير الاستباقي: مدى تلائم المادة 7 مع نظام روما الأساسي في حالة مصادقة المملكة عليه.