حسم القضاء في قضية سوق الحرية المثيرة للجدل مع المجلس الجماعي لإنزكان بعدما قضت المحكمة الإدارية بأكادير، في حكمها الصادربتاريخ 30 شتنبر2022، بإلغاء مقرر جماعة إنزكان الذي تم التصويت عليه في جلسة مغلقة يوم 22 غشت 2022، والقاضي بفسخ الإتفاقية المرتبطة بسوق الحرية وفسخ حق استغلاله من قبل شركة"برودرز سانترشوب". وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها المذكور، تحت رقم 4370،علنيا وحضوريا في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بتوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن رئيس مجلس جماعة إنزكَان بتاريخ 22 غشت 2022، تحت عدد 22/4 مع ما يترتب عن ذلك قانونا إلى حين البث في الدعوى الموضوع نهائيا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون. وبهذا الحكم يكون القرار الذي صوت عليه أعضاء المجلس الجماعي لمدينة إنزكَان،في جلسة مغلقة،قد أسقط من قبل إدارية أكَادير،وكان القرار المتخذ من قبل أغلبية المجلس يرمي إلى فسخ الإتفاقية المرتبطة بحق استغلال السوق بناء على كناش تحملات تم التوقيع عليه سابقا من طرف المجلس الجماعي ووزارة الداخلية والشركة النائلة للصفقة. ويرجع سبب الخلاف الذي اشتد مؤخرا بين المجلس الجماعي الحالي والشركة المستغلة والمسيرة للمشروع إلى تبادل الإتهامات بين الطرفين بخصوص الإخلال ببعض بنود الإتفاقية حيث يتهم المجلس الجماعي خصمه بعدم الإلتزام ببعض بنود دفتر التحملات بشأن محلات مخصصة لمحاربة التجارة غير المهيكلة في حين كذبت الشركة ذلك مؤكدة على لسان صاحبها أن المجلس الجماعي هو الذي أخل ببعض شروط الإتفاقية حيث لم يقم بتعبيد حصته من ساحة المرابد ولم يف بالتزامات أخرى وردت في كناش التحملات. لكن برجوعنا إلى كناش التحملات الذي وقع عليه سابقا المجلس الجماعي وصاحب الشركة المذكورة ووزارة الداخلية سنجد البند الواحد والعشرين يحدد معايير وشروط إسقاط حق الإمتياز،حيث أكد البند أنه"يسقط الامتياز عن صاحب الامتياز في الحالات التالية: – في حالة عدم تكوين مبلغ الضمانة. – في حالة عدم أداء مبلغ الرسوم والأتاوات وكل المستحقات عن هذا العقد. – في حالة غياب شروط السلامة والطمأنينة نتيجة عدم صيانة المكان المستغل أو عدم تأمينه. – في حالة عدم تنفيد احد شروط والتزامات هذا العقد من طرف صاحب الامتياز وبالخصوص الحفاظ على الأمن والطمأنينة. – في حالة تصفية صاحب الامتياز بمقضى حكم قضائي. . – في حالة عدم انجاز الدراسات في الآجال المحدد لها . – في حالة الامتناع عن البناء .- في حالة عدم أداء المستحقات طبقا لمقتضيات البند الرابع عشر – – في حالة عدم تقديم وثيقة التأمي". وأضاف البند أنه "يسقط حق الامتياز أثناء مرحلة الاستغلال بعد إشعار صاحب الامتياز بضرورة التدخل لوضح حد للتقصير المسجل داخل أجل 30 يوما من توصله بالإشعار الموجه إليه في الموضوع يبلغ له بواسطة رسالة مضمونة أوبواسطة عون قضائي ويستثنى التقصير الحاصل عن عدم الأداء من تطبيق هذا الإجراء بحيث تطبق عليه مقتضيات الفقرة الثامنة من دفتر التحملات". فهل تم إسقاط الإمتياز بناء على هذه الشروط والمعايير؟وهل برر المجلس الجماعي قراره وعلله بإخلال الشركة ببعض بنود كناش التحملات؟وما هي المبررات القانونية التي استندت عليه المحكمة لرفض القرار الجماعي بسحب حق الإستغلال من الشركة النائلة للصفقة؟لاشك أن هذه الأسئلة كانت محور مرافعات دفاع الطرفين وكانت من بين مسوغات الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بأكَادير،بشأن الجدل القائم حول سوق الحرية بإنزكَان. وللتذكير فمشروع سوق الحرية بمدينة إنزكَان تعاقبت عليه خمس مجالس بلدية ورأى المشروع النور في فترة ترأس محمد اوملود للمجلس البلدي لجماعة انزكَان خلال الفترة الإنتدابية من سنة 1997 إلى 2003،حيث تم توقيع دفتر التحملات من قبل المستثمر والبلدية ووزارة الداخلية. لكن في الفترة الإنتدابية من سنة 2003 إلى 2009،تم تعديل كناش التحملات من جديد مع تسليم المستثمر رخصة بناء السوق في عهد رئيس المجلس عبد القادر احمين،ولم تتم تسليم رخصة المطابقة إلا في عهد الرئيس محمد أوملود الذي تولى الرئاسة للمرة الثانية من سنة 2009 إلى 2015،كما تسلم كذلك محضر التسليم في نهاية ولاية المجلس في سنة 2015. وسيتم افتتاح سوق الحرية في شهر فبراير2016 من طرف رئيس المجلس الجماعي أحمد أدراق الذي ترأس الجماعة الحضرية من سنة 2015 إلى 2021،لكن لما جاء المجلس الجماعي الحالي قام بإسقاط حق الإستغلال لسوق الحرية وفسخ الإتفاقية من طرف واحد دون تعويض للشركة التي تسلمت بقعة فارغة منذ أكثر من 20 سنة وأنشأت عليها هذه السوق بغلاف مالي باهظ مع العلم أن عملية الفسخ هي من اختصاص القضاء وليس من اختصاص المجالس المنتخبة.