أفرد المجلس الأعلى للحسابات حيزا لتشريح اختلالات بلدية الصويرة، على ضوء الملاحظات والتوصيات التي خلص إليها قضاة المجلس الجهوي للحسابات على إثر مهمة المراقبة التي همت تدبير المرافق والتجهيزات العمومية وتدبير الممتلكات وقطاع التعمير، إضافة الى تدبير الموارد المالية والطلبيات والمشاريع العمومية بالصويرة. اختلالات تدبير قطاع التعمير من خلال مراقبتها لتدبير قطاع التعمير ببلدية الصويرة، خلصت مهمة المراقبة إلى إشكال حقيقي متعلق أساسا بعدم اتخاذ المجلس البلدي للصويرة للإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام تصميم التهيئة الذي شارف مفعوله على الانقضاء ، حيث لم تقم المجالس الجماعية المتعاقبة بإصدار قرارات إحداث الطرق الجماعية والساحات اللازمة لتنفيذ أحكام تصميم التهيئة. إلا أن الحيز الأهم من الجزء المخصص لاختلالات قطاع التعمير، خصص لمشروع الصويرةالجديدة ، حيث سجل قضاة المجلس الجهوي للحسابات الترخيص بإنجاز تجمعات سكنية تتعلق ببناء عمارات من أربعة وخمسة طوابق وبخاصة عملية المنزه موضوع الرخصتين 23 و103، بناء على التصميم التعديلي لعملية الصويرةالجديدة، دون إلزام صاحب المشروع بإعداد الدراسات المتعلقة بتزويدها بالماء الصالح للشرب، علما بأن علو البنايات لم يكن يتجاوز ثلاثة طوابق حسب التصميم الأولي للمشروع. كما سجل التقرير التوقيع على جل الرخص المتعلقة بهذه العمليات من طرف شخص له مصلحة في المشاريع المذكورة بصفته نائبا عن غيره. ويتعلق الأمر بموظف بسلك الوظيفة العمومية بصفته في نفس الوقت نائبا لرئيسة المجلس الجماعي خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2009، وممثلا للشركة المكلفة بإنجاز مشروع الصويرةالجديدة. التقرير سجل كذلك عزل التجمعات السكنية المنجزة عن مكونات المشروع الاخرى وإنجازها في غياب الرسم الطبوغرافي والمستندات المتعلقة بالتصور المعماري لهذه التجمعات التي توضح مكوناتها واندماجها في القطاع الواقعة بداخله. إضافة الى عدم ربطها، خاصة الجهة الشرقية من المشروع، بالطرق والشبكات الرئيسية للمشروع والطريق الوطنية ، إلى جانب قيام بعض الأجزاء الرئيسية للمشروع خارج حدوده العقارية، مما حال دون إنجاز العديد من الارتفاقات الرئيسية، كما هو الشأن بالنسبة للشارع رقم B الذي يربط عملية المنزه بالطريق الوطنية المؤدية إلى أكادير. من جهة أخرى سجل التقرير منح شهادة التسلم المؤقت لأشغال تجهيز تجزئة المنزه موضوع الرخصة رقم 22 ورخصة التصميم التعديلي رقم 213، بتاريخ 9 شتنبر 2010 ، على الرغم من عدم قيام صاحب التجزئة بإنجاز الأرصفة والمساحات الخضراء الخاصة بالتجزئة. كما وقفت مهمة التفتيش عند الترخيص بإضافة طابق ثان فوق التجمع السكني «الواحة » بموجب الرخصة رقم 782 بتاريخ 9 أكتوبر 2007 ، دون إلزام صاحب المشروع بتقديم شهادة الخبرة وتصميم الخرسانة المسلحة للتأكد من سلامة الأبنية القائمة ومتانتها و جاهزيتها لتحمل طابق آخر، طبقا للشروط التي نصت عليها لجنة الطرق في المحضر الموقع بتاريخ 5 أكتوبر 2007 . اختلالات تدبير الموارد المالية للجماعة شملت مهمة المراقبة كذلك تدبير الموارد المالية لبلدية الصويرة، حيث سجل التقرير ممارسة عملية المراقبة من طرف موظفين غير محلفين خلافا لمقتضيات المادة 151 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، التي تفيد بأن ممارسة حق الاطلاع لا يمكن أن تتم إلا من طرف مأمورين محلفين معينين لهذا الغرض. كما سجل التقرير عدم إجراء أية مراقبة على الاقرارات الضريبية للملزمين، وعدم تطبيق الرسم على النقل العمومي للمسافرين ، وعدم أداء الرسم من طرف بعض مالكي ومستغلي سيارات الاجرة وحافلات النقل العمومي، وعدم فرض الجزاءات على الأداء المتأخر وعدم إيداع الاقرارات المتعلقة ببعض الرسوم. من جهة أخرى سجل التقرير اختلالات على مستوى الرسم المفروض على الاراضي الحضرية غير المبنية ، حيث لوحظ عدم إنجاز إحصاء شامل للأراضي الخاضعة للرسم، وعدم فرض الجزاءات المتعلقة بالوعاء والتحصيل على الرغم من عدم إيداع الاقرارات من طرف الملزمين بالرسم وعدم أداء الرسم داخل لآجال القانونية ، مع تسجيل إعفاء مجموعة من الاراضي موضوع رخص التجزيء أو البناء. على مستوى تدبير الطلبيات والمشاريع العمومية، سجل التقرير غياب قاعدة بيانات تتعلق بأسماء المتعهدين والأثمان المرجعية للأعمال ، على الرغم من أهمية هذه الاجراءات في تدبير عملية الشراء، حيث لا يتوفر قسم اللوجستيك و الادوات على أي معلومات عن المقاولات والموردين والخدماتيين الموجودين فعليا، ولا عن الاثمان المرجعية لمختلف التوريدات والأشغال والخدمات. كما أنه لا يبذل أي جهد لمعرفة السلع الجديدة التي يتم تداولها في السوق ومواكبة الاختراعات الجديدة والتطورات الحاصلة على المستوى التكنولوجي والتقني. من جهة أخرى سجل التقرير عدم التحديد المسبق للحاجيات في بداية كل سنة، حيث تقوم بلدية الصويرة بتلبية حاجياتها من المعدات والأثاث والأدوات من المشتريات كلما دعت الضرورة إلى ذلك، في غياب أي تحديد دقيق لهذه الحاجيات في بداية السنة، مما يؤدي غالبا إلى اللجوء بشكل متكرر إلى سندات الطلب لاقتناء توريدات من نفس النوع من جهات مختلفة، كما هو الشأن بالنسبة لشراء أدوات المكاتب وشراء التجهيزات المعلوماتية وشراء مواد البناء وإنجاز بعض أشغال التهيئة أو أداء مصاريف الاستقبال والإقامة والإطعام. واتصالا بخرق مبدأ الحق في المعلومة وضمان الشفافية في تدبير الصفقات العمومية وحرية المنافسة، لم تقم بلدية الصويرة بنشر البرنامج التوقعي للصفقات برسم سنتي 2008 و 2009 في الجرائد الوطنية أو في البوابة الالكترونية للصفقات العمومية؛ خلافا لمقتضيات المادة 87 من المرسوم رقم 02.06.388 بتاريخ 5 فبراير2007 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة . في المقابل تم تسجيل عدم مطابقة بعض الاعمال والمشاريع لمتطلبات الفعالية والنجاعة والجودة في الإنفاق، وهو ما اعتبره التقرير نتيجة لغياب المنافسة وقواعد الالتزام بالنفقات وعدم تحديد مواصفات الاعمال المراد إنجازها بموجب سندات الطلب. اختلالات تدبير الملك الجماعي وقف قضاة المجلس الجهوي للحسابات إثر مراقبتهم لتدبير الملك الجماعي للصويرة ، على عدة اختلالات ذات صلة بالتصرف في الملك الخاص وتنظيم استغلال الملك الجماعي العام وتنميته وتخصيصه بشكل صريح للاستغلال العمومي. حيث سجل التقرير ابتداء عدة اختلالات تهم مجموعة من العمليات العقارية ذات صلة اساسا بالسومة الكرائية الضعيفة للملك الجماعي الخاص وعدم احترام القواعد المتعلقة بتفويته ، كما هو الحال بالنسبة لتفويت عقار لإقامة معمل لإنتاج الثلج الصناعي. حيث ابرمت بلدية الصويرة عقد تفويت قطعة أرضية جماعية مساحتها 595 م.م موضوع الرسم العقاري 12898/35 ، بمبلغ إجمالي قدره 180.000,00 درهم على أساس 300 درهم للمتر مربع، وذلك استنادا إلى مقرر المجلس الجماعي المتخذ بتاريخ 30 أبريل 2009 ، اذ سجل القضاة تفويت جزء داخل المجزرة الجماعية التي تعتبر بحسب طبيعتها ملكا جماعيا عاما باعتبارها مخصصة بشكل ضمني لمرفق عمومي محلي، وذلك خلافا لمقتضيات الفصل الثالث من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 1921 ، المتعلق بأملاك البلديات التي تفيد بأن الملك الجماعي العام غير قابل للتفويت؛ مع اللجوء الى عملية البيع بالمراضاة خلافا لمقتضيات الفصل الثامن من القرار الوزيري المؤرخ في فاتح جمادى الأولى 1340 الموافق 31 دجنبر 1921 في كيفية تدبير الأملاك البلدية، كما وقع تغييره وتتميمه، والتي تفيد بأن البيوعات تتم عن طريق المزايدة العمومية. كما سجل التقرير الترخيص للمعني بالأمر بالبناء في ملك الجماعة قبل إبرام عقد البيع وانتقال الملكية لفائدة المشتري مع إعفاء الملزم من أداء الرسم المفروض على عمليات البناء على اعتبار أن المعمل سكن اقتصادي، مما ضيع على الجماعة مبلغا يقدر ب 1.870,00 درهم باعتبار المساحة المبنية المشار إليها في الرخصة. التقرير وقف كذلك عند أشكال استغلال الملك الخاص الجماعي بشكل غير قانوني ، كما هو الحال بالنسبة لترامي إحدى الشركات على ملك جماعي خاص بناء على مقرر المجلس الجماعي الصادر عن الدورة العادية لشهر أبريل بتاريخ 19 ابريل 1993،والقاضي باقتناء قطع أرضية من أملاك الدولة بغرض بناء دور سكنية، حيث اقتنت الجماعة بموجب عقد البيع رقم 97/3 المؤرخ في 29 يوليوز 1997، قطعة أرضية مساحتها 12.945 م م تستخرج من الملك المخزني موضوع الرسم العقاري عدد 35/723 بثمن إجمالي قدره 220.065,00 درهم على أساس 17 درهما للمتر مربع، وذلك قصد إنجاز تجزئة سكنية من طرف الجماعة الحضرية للصويرة، كما هو مقيد في محضر اللجنة الادارية للخبرة الموقع بتاريخ 21 دجنبر 1993 ، حيث تبين فيما بعد أن المساحة الحقيقية للعقار الذي ابتاعته الجماعة تتجاوز بكثير المساحة المشار إليها سابقا. التقرير قدم في هذا الإطار خلاصة صادمة مفادها ترامي شركة رئيس المجلس الجماعي، الذي اشار اليه بالحرفين م . ش، على عقار تابع للملك الجماعي الخاص وإنجاز ثلاثة مشاريع سكنية تحت اسم تجزئة الامان والآمال 1 والآمال 2 . حيث تبين من خلال مراسلة رئيس المجلس الموجهة الى وزير الداخلية ان هذه العملية تم تمويلها عن طريق دفعات المستفيدين واستغلت فيها آليات الجماعة. قضاة المجلس الجهوي للحسابات خلصوا الى ان تسوية الوضعية القانونية للتجزئات الثلاث تمت بموجب قرار وزير الداخلية رقم 2002/56 بتاريخ 18 يونيو 2002، والقاضي بتفويت ثلاث قطع أرضية مساحتها 28.549 مم موضوع الرسوم العقارية رقم 3695/35 و3696/35 و3697/35، لفائدة شركة رئيس المجلس البلدي الأسبق المشار اليه ب م ش ، حيث تم إنجاز عملية التفويت بثمن إجمالي قدره 2.854.900,00 درهم بناء على ثمن تقديري حددته اللجنة الادارية للتقويم المنعقدة بتاريخ 8 يونيو 1999 في 100.00 درهم للمتر المربع، علما بأن نفس اللجنة سبق وأن حددت ثمن التفويت في 300.00 درهم للمتر المربع خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 29 يوليوز 1997 . حيث تم تفسير هذا التضارب في تحديد ثمن البيع نتيجة لرفض الشركة للثمن التقديري الاول. مسلسل الترامي على الملك الخاص الجماعي ، يستمر حسب التقرير ، مع استغلال إحدى الشركات لقطعة ارضية مساحتها 3236 مترا مربعا بدون سند قانوني، وإقامة مقر اداري لشركة م- ش بدون سند قانوني بموجب المقرر الجماعي الصادر عن الدورة العادية لشهر أكتوبر 1984 للمجلس البلدي للصويرة. حيث يقضي المقرر بتفويت قطعة أرضية كائنة بشارع لالة عائشة بمساحة 2.164,35 م . م مقابل ثمن رمزي قدره درهم واحد للمتر المربع لفائدة «م. ش» من أجل إقامة مشروع خيري يتمثل في دار للولادة شريطة تسليمها إلى وزارة الصحة بعد الانتهاء من الأشغال. إلا أنه ، وتبعا للوثائق المضمنة بالملف ، فإن المعني بالأمر باشر أشغال البناء، في غياب مصادقة سلطة الوصاية على مقرر المجلس وإبرام عملية البيع بين الجماعة والمعني بالأمر. ويضيف التقرير بأن المعاينة الميدانية بينت استغلال البناية كمقر لشركة م . ش وعدم تخصيصها للغرض الذي ورد في مقرر المجلس الجماعي، أي دار للولادة. من جهة أخرى سجل التقرير استغلال قطع ارضية بالحي الصناعي من طرف الغير بدون سند قانوني، حيث يتعلق الأمر باستغلال 17 مخزنا لأغراض مختلفة بدون سند قانوني وبدون أي مقابل، وذلك بموجب مقررات للمجلس الجماعي تعود الى بداية التسعينات وغير مصادق عليها من طرف سلطة الوصاية. استغلال الملك الجماعي العام لا يخلو من خروقات من تجلياتها استمرار شركة للوحات الاشهارية في الاستغلال المؤقت للملك الجماعي لغرض الاشهار التجاري على الرغم من انقضاء مدة الاستغلال .حيث انتهت الرخصة خلال شهر مايو 2006 ولم يتم تجديدها الا بتاريخ 4 دجنبر 2009؛ كما تم تسجيل ربط اللوحات الاشهارية بشبكة الإنارة العمومية دون أداء واجب استغلال الكهرباء، خلافا لمقتضيات الفصل 14 من دفتر التحملات. كما أشار التقرير الى عدم أداء الشركة الى الجماعة، أي مبلغ مقابل استغلال الانارة العمومية خلال الفترة المتراوحة من سنة 2002 الى 2011 . تدبير المرافق والتجهيزات العمومية تقرير المجلس الجهوي توقف عند مجموعة اختلالات لصيقة بتدبير المرافق والتجهيزات العمومية ببلدية الصويرة، وتحديدا سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه، التطهير الصلب، نقل اللحوم ونقل المرضى والجرحى. سوق الخضر والفواكه توصلت مهمة المراقبة الى كون الوكلاء الستة المشرفين على تدبير سوق الجملة بالصويرة يزاولون مهامهم على الرغم من انتهاء مدة تعيينهم بتاريخ 29 مارس 2010 ، حيث استمروا في تحصيل مداخيل سوق الجملة بدون سند قانوني إلى غاية بداية سنة 2012 ، إذ قام عامل إقليمالصويرة بتمديد وكالتهم بموجب القرار العاملي الصادر بتاريخ 13 يناير 2012 . التقرير توقف عند إشكال عدم تقسيم أرضية سوق الجملة إلى مربعات مخصصة لبيع مختلف السلع، وهو إشكال يرجع الى قرارات تعيين الوكلاء التي لم تحدد المربعات المخصصة لكل وكيل، مما تسبب ، حسب التقرير، في احتلال رحبة السوق بشكل دائم من طرف العديد من الباعة الذين يتركون سلعهم بداخل السوق إلى حين بيعها أو رميها. من جهة أخرى ، توقف القضاة عند معطى إنشاء شراكة بين الوكلاء للقيام بعملية البيع وتكليف مستخدمين بالعمل لفائدتهم واقتسام مبلغ العمولة فيما بينهم مع إعداد وصولات تحمل أسماء الوكلاء في مخالفة لمقتضيات الفصل العاشر من قرار وزير الداخلية المؤرخ في 22 مايو 1962 ، والمتعلق بوضع قانون أساسي لوكلاء سوق الجملة ، والذي منع كل شراكة بين شخصين او اكثر لممارسة مهمة وكيل. التقرير توقف ايضا عند ظاهرة غياب الوكلاء وتخليهم بشكل كلي عن مهامهم لفائدة الغير ، خلافا لمقتضيات الفصل 13 من قرار وزير الداخلية سالف الذكر، والذي منع على الوكلاء أن يتخلوا كلا أو جزءا عن مهامهم. إذ وقف القضاة على تغيب الوكلاء بشكل دائم واستئجار أشخاص للعمل نيابة عنهم، باستثناء وكيل واحد، علما بأن استخدام الأجراء أو النواب قد تم بدون الحصول على موافقة السلطة المحلية، خلافا لمقتضيات الفصل 16 من قرار وزير الداخلية المشار اليه سلفا. واتصالا دائما بنفس المرفق ، سجل التقرير استخدام أجراء آخرين من بينهم موظف جماعي يشتغل بالسوق طيلة أيام السنة. خرق آخر وقف عليه التقرير ويهم إجراء عمليات البيع بسوق الجملة من طرف أصحاب البضائع وليس على يد الوكلاء، حيث يتم البيع بسوق الجملة مباشرة بالتراضي مع المشترين في غياب الوكلاء أو مستخدميهم باستعمال موازين خاصة بالباعة، دون أي تدخل من طرف الوكلاء لمراقبة عملية البيع. كما يتم في الغالب استلام ثمن البيع من طرف البائع مباشرة دون أي تدخل من طرف الوكلاء. واتصالا بذلك، يورد التقرير ملاحظة تتعلق بضعف المراقبة داخل السوق بسبب افتقار المرفق للأعوان الضروريين لإجراء المراقبة المضادة عند منفذ السوق، حيث يتولى العملية مدير السوق لوحده، مما يشكل خطرا على نزاهة عمليات البيع؛ في مقابل انتشار عملية بيع الخضر والفواكه خارج السوق بالعديد من المحلات وعلى متن الشاحنات، الشيء الذي يؤثر على حجم المبيعات داخل السوق أمام إحجام المصالح الجماعية عن زجر هذه الظاهرة أو حجز السلع التي يتم بيعها داخل المدينة دون مرورها بسوق الجملة. ليخلص التقرير ختاما الى ضعف نمو مداخيل السوق بالإطلاع على بيان المداخيل للفترة الممتدة من 2007 الى 2011 . تدبير النفايات المنزلية خلص قضاة المجلس الجهوي للحسابات على اثر مراقبتهم لتدبير مرفق التطهير الصلب عبر الاطلاع على الوثائق ومعاينة ميدانية لشوارع المدينة والمطرح المراقب، إلى نقص على مستوى مراقبة وتتبع شركة التدبير المفوض، حيث تحجم المصالح الجماعية عن تتبع تنفيذ بنود الاتفاقية التي حددت واجبات والتزامات المفوض إليه، خاصة الفصل 15 الذي يحدد ، بشكل دقيق، الهياكل والآليات والوثائق التي ستمكن الجماعة من القيام بدور التتبع. وتبعا لذلك، خلص التقرير، إلى عدم تطبيق الجماعة للغرامات المنصوص عليها بالاتفاقية على الرغم من ارتكاب الشركة المفوضة للعديد من المخالفات وعدم احترام بنود الاتفاقية. كما خلصت مهمة المراقبة الى صياغة بعض بنود اتفاقية التدبير المفوض بين البلدية والشركة المفوضة بشكل عام، مما يحول دون تحديد واجبات الشركة بصفة دقيقة تمكن الجماعة من الحفاظ على مصالحها، خصوصا وأن بعض البنود تهم عمليات تقنية تستلزم معايير محددة لإعطاء النتائج المتوخاة في مجال المحافظة على البيئة. قضاة المجلس الجهوي للحسابات وقفوا عند استمرار نشاط الشركة رغم انتهاء مدة الاتفاقية السابقة نهاية فبراير 2006 ، حيث قامت الجماعة بأداء مبلغ 1.878.221.56 درهما لفائدة الشركة المعنية مقابل خدماتها خلال الفترة الممتدة من شهر مارس إلى نهاية شهر مايو من سنة 2006، في غياب أي قرار أو وثيقة تثبت تكليف الشركة للقيام بهذه الأعمال وفي غياب احترام القواعد المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية. تقرير لجنة المراقبة ، توقف عند ملاحظات تقنية همت عدم قيام الشركة بمراقبة البيوغاز داخل الأحواض خلافا لمقتضيات الفصل 38 من الاتفاقية، عدم إنجاز تحاليل الليكسيفيا والمياه السطحية ،الشيء الذي أدى الى تزايد خطر خروج الليكيسيفيا من الحوض المخصص لها الى الغابة المجاورة. حيث أكد التقرير على قيام العون المكلف بالمراقبة بتنبيه الادارة المختصة الى خطر تسرب الليكسيفيا الى خارج الحوض وتهديد الفرشاة المائية والمجال الغابوي، إلا أن الادارة لم تتخذ أي إجراء من أجل الحد من هذا التهديد البيئي. تدبير مطرح النفايات المراقب نال نصيبه كذلك من الملاحظات حيث وقف قضاة المجلس الجهوي للحسابات عند إشكال عدم احترام معايير عملية طمر النفايات، ورمي مخلفات صناعية بالمطرح المراقب، إضافة إلى ولوج الحيوانات إلى المطرح نتيجة غياب جزء من السياج. مرفق نقل اللحوم سجلت لجنة المراقبة ملاحظات تهم مرفق نقل اللحوم، حيث وقفت عند الترخيص بشكل مباشر وبدون مقابل لأحد الخواص بنقل اللحوم ودون إجراء أي منافسة بين الراغبين في تدبير هذا المرفق. إذ يتولى صاحب الامتياز استغلال المرفق المذكور دون أداء أي مقابل لفائدة الجماعة. كما وقف التقرير على وجود تقصير على مستوى مراقبة آليات نقل اللحوم والأحشاء إثر عدم قيام المصالح الجماعية المختصة بمراقبة سيارة نقل اللحوم بشكل دوري، كما تسمح بنقل أحشاء الذبائح بواسطة عربات تقليدية وفي ظروف غير صحية، حيث يتم وضعها داخل أكياس غير نظيفة ومتعددة الاستعمال وتسمح بخروج السوائل. من جهة اخرى سجل التقرير تقصيرا على مستوى إجراء الفحوصات الطبية للمستخدمين خلافا لمقتضيات البند الثاني عشر من دفتر التحملات. نقل المرضى والجرحى تبعا لنتائج مهمة المراقبة، فإن بلدية الصويرة تدبر مرفق نقل المرضى والجرحى بشكل غير مباشر عن طريق الامتياز وفق دفتر تحملات تمت المصادقة عليه بتاريخ 5 دجنبر 1995 . إلا أن الاطلاع على الوثائق والمعاينة الميدانية مكنا من الوقوف على هزالة المبلغ المؤدى لفائدة الجماعة لفائدة مقابل حق الامتياز حيث لا يتعدى 600 درهم سنويا ، علما بأن رقم المعاملات السنوي يتجاوز مبلغ 110.000,00 درهم حسب تصريح أحد المستغلين. التقرير يشير كذلك الى إشكال فرض أثمان غير قانونية على المرتفقين ضدا على الفصل 34 من القرار الجبائي رقم 2011/05، والذي حدد رسوم نقل المرضى والجرحى في 1,50 درهم عن كل كيلومتر ذهابا وإيابا خلال النهار و درهمين ليلا. اذ ثبت اثر اتصال هاتفي بإحدى الشركات، أن ثمن نقل مريض في حالة غير خطيرة من المستشفى الاقليمي سيدي محمد بن عبد الله إلى مركز الحنشان هو 600 درهم، أي بتكلفة 11 درهما عن كل كيلو متر. التقرير وقف ايضا على استمرار بعض المستغلين في استغلال المرفق على الرغم من انتهاء مدة الامتياز، في مقابل غياب المراقبة من طرف المصالح الجماعية المختصة. المجزرة الجماعية خلصت مهمة مراقبة تدبير مرفق المجزرة البلدية الى مجموعة اختلالات من ضمنها استمرار تنظيم المرفق بموجب قرار متجاوز. وتحديدا القرار رقم 233 الذي يعود إلى تاريخ 19 فبراير 1992 ، والذي لم يأخذ بعين الاعتبار المقتضيات المتعلقة بالمراقبة الصحية لحيوانات الجزارة، وخصوصا تلك الواردة في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.291 بتاريخ 8 أكتوبر 1977 المتعلق بإجراءات التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني، حيث أغفل القرار الساري العديد من المقتضيات ذات الصلة بمراقبة اللحوم والتفتيش الصحي للحيوانات قبل وبعد الذبح، وكذا المقتضيات التي تتعلق بطريقة الذبح و تهيئ الحيوان والفحص البيطري. كما لم ينص على المقتضيات المتعلقة بالشرطة الداخلية للمجزرة لتنظيم عملية الدخول والعمل بالمجزرة. من جهة أخرى سجل التقرير جمع مدير المجزرة بين مهام متنافية، حيث يتولى الطبيب البيطري بصفته مدير المجزرة تسيير المرفق بموجب قرار التعيين رقم 2870 الصادر بتاريخ 3 نونبر 2011، مع توليه في الآن ذاته، بصفته رئيس المصلحة البيطرية الجماعية، مهمة المراقبة والتفتيش الصحي للحيوانات واللحوم بدون أن يؤهل للقيام بذلك من طرف المصالح البيطرية المحلية، وذلك خلافا لمقتضيات القرار المشترك بين وزير الداخلية ووزير الفلاحة رقم 01.2035 بتاريخ 19 دجنبر 2001 المحدد بموجبه المهام الموكولة للأطباء البيطريين التابعين لوزارة الداخلية. اختلالات تدبير مرفق المجزرة الجماعية تستمر مع عدم إجراء المراقبة الصحية للحيوانات قبل الذبح ؛عدم إشراف المصالح البيطرية للمدينة على تفتيش اللحوم الحمراء، عدم مسك بيانات خاصة بتسجيل الحيوانات المعدة للذبح، إدخال اللحوم من الاسواق المجاورة للمدينة، عدم كفاية الاسطبلات، تعطل بعض التجهيزات داخل المجزرة وغياب المرافق، مع تسجيل ظاهرة تجميع النفايات وصرف المياه العادمة داخل فضاء المجزرة نتيجة تعطل نظام الصرف الصحي وعدم الحرص على إصلاحه. كما سجل التقرير تقصيرا على مستوى المراقبة الصحية للعاملين بالمجزرة.