مجلس الأمة الكويتي … المأزق بين السلطة التنفيذية والتشريعية    ثلاثة وزراء ثقافة يكرّمون أحمد المديني رائد التجريب في الأدب المغربي    النخبة السياسية الصحراوية المغربية عنوان أطروحة جامعية بالقاضي عياض    الرجاء والمغرب الفاسي يحجزان مقعديهما في نصف نهائي كأس العرش    عائلات "المغاربة المحتجزين بتايلاند" تنتقد صمت أخنوش وبوريطة    ماذا يقع بالمعرض الدولي للكتاب؟.. منع المئات من الدخول!    بلاغ جديد للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية    انعقاد الدورة ال12 لمهرجان الدولي "ماطا" للفروسية من 17 إلى 19 ماي    انتخاب الريفية فاطمة السعدي عضوا بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة    دياز يهز الشباك مرتين في لقاء غرناطة    الشعباني يأمل فوز بركان بنتيجة مريحة    العوني تتأهل إلى نهائي أنطاليا للتنس    طوابير تنتظر المسلم في معرض الكتاب    عودة للبؤات الأطلس اللواتي التهمن المنتخب الجزائري    الأمثال العامية بتطوان... (596)    العنف الغضبي وتأجيجه بين العوامل النفسية والشيطانية!!!    صورة مذهلة.. "ناسا" ترصد أكبر عاصفة شمسية تعرض لها كوكب الأرض    حزب الأصالة والمعاصرة يعلن بدء التحضير مبكرا لانتخابات 2026 بهدف "الحصول على المرتبة الأولى"    مشروع خط سككي بين الدار البيضاء وبني ملال    الرجاء يهزم الحسنية ويبلغ نصف نهائي كأس العرش    الأصالة والمعاصرة يشيد بحصيلة الحكومة وينتقد قساوة الأحكام السطحية الشعبوية    حماس تعلن وفاة أحد الرهائن الإسرائيليين متأثرا بإصابته في غارة جوية    تحذير وزاري لمستعملي الطرق السيارة    حضور متميز لأسود الأطلس في نهائيات المسابقات الأوروبية للأندية    انطلاق المهرجان الدولي للفروسية "ماطا" بمنطقة "بن مشيش"    الأزمي ينتقد تضارب المصالح في الصفقات العمومية الكبرى واستخدام قوانين المالية لذلك    القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية تكشف تفاصيل مناورات "الأسد الإفريقي"    مبابي يعلن رسميا مغادرته باريس سان جيرمان    جماعة طنجة تساهم بنحو 13 مليون درهم لتطوير وتوسيع مطار ابن بطوطة الدولي    البحرين تحضر لانعقاد القمة العربية    مركز الاستثمار يروج لمؤهلات جهة طنجة في ملتقى اقتصادي بالامارات المتحدة    نشرة إنذارية | زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرَد بعدد من مناطق المغرب    وزارة التجهيز تحذر مستعملي الطرق    اضطرابات في حركة سير القطارات بين الدار البيضاء والقنيطرة    القنصل العام للسنغال بالداخلة: لا وجود لمهاجرين عالقين في الصحراء المغربية    توقعات أحوال الطقس غدا الأحد    مكافحة الاتجار بالبشر.. الولايات المتحدة تمنح 2.5 مليون دولار للوكالات الأممية بالمغرب    المعرض الدولي للكتاب والنشر.. المجلس الأعلى للتربية والتكوين يناقش الرافعات الكبرى لحكامة المنظومة التربوية الوطنية    المغرب يشيد باعتماد الأمم المتحدة قرار دعم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة        كونفدرالية الصيادلة تشتكي "مستشفى الشيخ زايد" بالرباط وتطالب بفتح تحقيق في توزيعه الأدوية    أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور ويقول:"لن أسمح بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة"    بنسعيد: المغرب منخرط في خلق صناعات ثقافية وإبداعية قوية وتنافسية    القضاء المغربي يصدر اول حكم لصالح مواطنة اصيبت بمضاعفات صحية بسبب لقاح كورونا    الفيضانات أفغانستان تودي بأكثر من 200 شخص    الخطايا العشر لحكومة أخنوش!    أطروحة نورالدين أحميان تكشف كيف استخدم فرانكو رحلات الحج لاستقطاب سكان الريف    الصين: 39,2 مليار دولار فائض الحساب الجاري في الربع الأول    اللعبي: القضية الفلسطينية وراء تشكل وعيي الإنساني.. ولم أكن يوما ضحية    هكذا ساهمت دبلوماسية روسيا والصين في مقاومة "طالبان" للضغوط الغربية    المغرب يسجل 26 إصابة جديدة ب"كورونا"    الشركات الفرنسية تضع يدها على كهرباء المغرب    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    الأمثال العامية بتطوان... (595)    بتعليمات ملكية.. تنظيم حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية لحج موسم 1445 ه    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    خبير في النظم الصحية يحسم الجدل حول لقاح أسترازينيكا    سابقة بالمغرب .. حكم قضائي يلزم الدولة بتعويض متضررة من لقاح كورونا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اشترطت أداء رسوم التمدرس قبل تسليم الشهادات.. القضاء يلزم مدرسة خاصة بتسليم شهادة المغادرة للتلاميذ
نشر في اليوم 24 يوم 14 - 07 - 2020

الخلاف بين مؤسسات التعليم الخاص والأسر حول أداء واجبات التمدرس خلال الفترة التي توقفت فيها الدراسة بسبب الحجر الصحي يصل إلى القضاء؛ إذ أصدرت ابتدائية ابن جرير، الأربعاء المنصرم، حكما قضائيا مدنيا مشمولا بالنفاذ المعجل، قضى بإلزام مؤسسة للتعليم الخصوصي بالمدينة نفسها بتسليم شواهد المغادرة لأحد الآباء خاصة بأبنائه الثلاثة، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الصائر القضائي للمؤسسة التعليمية الخاصة، التي رفضت تسليم المدعي الشواهد بمبرر عدم أدائه ما بذمته من مستحقات لفائدتها.
وعلّل المستشار المقرر، القاضي حميد حراش، الحكم المذكور، بأن عدم أداء المستحقات لا يمكن أن يُتخذ كذريعة لتبرير عدم تسليم شواهد المغادرة، موضحا بأن هذه المستحقات تبقى مجرد ديْن يمكن للمؤسسة التعليمية الحصول عليه قضائيا.
واعتبر التعليل بأن دفع المدعى عليه بأن طلب الغرامة التهديدية يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات، "ليس له ما يبرره، الأمر الذي يستوجب رده"، موضحا أنه إذا كانت الملتمسات النهائية للطلب تشير، فقط، إلى الحكم بالغرامة التهديدية، فإن الثابت من وقائعه أن موضوع الدعوى هو تسليم شواهد المغادرة كطلب أساسي تحت طائلة غرامة تهديدية، وأن أجزاء الطلب يكمّل بعضها البعض الآخر.
وتابع أن الحق في التعليم يكفله الدستور بمقتضى المادة 31، التي ألقت على عاتق الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية التزاما بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة جميع المواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم ميسّر الولوج، فضلا عن أن المصلحة الفضلى للأبناء تقتضي أن يتابعوا دراستهم، بشكل منتظم، في أي مؤسسة تعليمية عمومية أو خصوصية أخرى، خلال الموسم الدراسي المقبل، الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بحصولهم على شهادات المغادرة من المؤسسة التعليمية الخصوصية التي يتابعون بها دراستهم حاليا، وهو الأمر الذي قال إنه يبرر تدخل قاضي المستعجلات لتمكينهم من هذه الشواهد، حتى يتسنى لهم متابعة دراستهم في مؤسسة أخرى الموسم المقبل.
كما اعتبر القاضي حراش أن القضايا الاستعجالية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، مضيفا أن طلب الغرامة التهديدية له ما يبرره، إذ إن تسليم شهادات المغادرة يتطلب تدخلا من طرف المدعي، وعلل الحكم بجعل صائر الدعوى على عاتق المؤسسة التعليمية، بأنها هي من جرّت المدعي إلى ساحة القضاء.
وكان المدعي تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ فاتح يوليوز الجاري، موضحا فيه بأن مدير المؤسسة التعليمية الخصوصية التي يدرس فيها أبناؤه الثلاثة (بنتان وطفل) رفض تسليمه شواهد المغادرة، وهو ما اضطره إلى اللجوء إلى القضاء، على اعتبار أن الحق في التعليم مكفول دستوريا، ملتمسا الحكم بتسليمه الشهادات المذكورة حتى لا تضيع حقوق أبنائه، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مرفقا مقاله بنسخ من الشواهد المدرسية لأبنائه الثلاثة، وصورة من المادة 21 من المقرر التنظيمي لوزير التربية الوطنية برسم سنة 2019/2020، التي تلزم المؤسسات التعليمية بوجوب تسليم شواهد المغادرة لآباء وأولياء التلاميذ الراغبين في الانتقال إلى مؤسسات أخرى.
والتأمت الجلسة الأولى الأربعاء الماضي، وأدلى خلالها دفاع المؤسسة التعليمية بمذكرة جوابية، قبل أن تحجز المحكمة، في حدود الساعة ال12 زوالا، الملف للتأمل لآخر الجلسة، لتصدر الحكم الحامل للرقم 60 عصر اليوم نفسه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.