يخوض سائقو الشاحنات العادية بداية من اليوم الجمعة إضرابا مفتوحا عن العمل دعت إليه التنسيقية الوطنية للنقل الطرقي بالمغرب احتجاجا على المقتضيات الجديدة لمدونة السير التي تحدد حمولة الشاحنات في 6 أطنان حيث تعاقب مدونة السير الجديدة السائقين الذين يتجاوزون الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة بما يفوق 40% بغرامة من 1200 إلى 2000 درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة. وفي حالة العود داخل سنة من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز قوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة يعاقب بغرامة من 2400 إلى 4000 درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة. كما تنص المدونة أنه في حالة التسبب أو المشاركة في تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به بما يفوق 40% فإن السائق يعاقب بغرامة من 1200 إلى 2000 درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة. واعتبر المشرع كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن كما اعتبر المشرع كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن. وبالنسبة للتسبب أو المشاركة في إصدار الأمر بتجاوز الوزن الإجمالي المأذون به بما يفوق 40% فإن المشرع يعاقب عليه من غرامة من 1200 إلى 2000 درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة.وفي حالة العود داخل سنة من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز قوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة تصبح الغرامة من 2400 إلى 4000 درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة. ويعاقب وفق المدونة الجديدة بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 5000 درهم إلى 12000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين فقط. عن عدم تجهيز شاحنة لنقل البضائع أو النقل الجماعي للأشخاص خاضعة لإجبارية التجهيز بجهاز تحديد السرعة أو قياس السرعة أو زمن السياقة (المسؤول عن استغلال المركبة). ووفق المدونة الجديدة كذلك يعاقب بغرامة من 1200 إلى 3000 درهم وتوقيف رخصة السياقة مدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر. عن عدم تشغيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة. ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى اثني عشر ألف (12.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مسؤول عن استغلال مركبة لنقل البضائع أو مركبة للنقل الجماعي للأشخاص خاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز لتحديد السرعة أو لقياس السرعة أو زمن السياقة لم يلتزم بالأحكام المذكورة،وكل من قام بصفته متبوعا بتغيير الأجهزة المذكورة أو سمح بذلك.