دورتموند يهزم مونتيري بالموندياليتو    محسن متولي يُجدد عقده مع اتحاد طنجة لموسم إضافي    أطفال يفترشون الأرض أمام المركز الوطني للتخييم بالغابة الدبلوماسية.. مشاهد صادمة تستدعي تدخلاً عاجلاً!    سكان كتامة وإساكن يعيشون في ظلام دامس منذ أسبوعين.. والأجهزة معطلة بسبب انقطاع الكهرباء    31 قتيلا و2862 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    خمس سنوات حبسا نافذا في حق محمد بودريقة بتهم تتعلق بالنصب والتزوير    ملتقى فني وثقافي في مرتيل يستكشف أفق البحر كفضاء للإبداع والتفكير    إيلون ماسك يتوعد بتأسيس حزب جديد في أمريكا وترامب يهدد بقطع الدعم الفيدرالي    كاريكاتير في مجلة "LeMan" في تركيا يشعل حالة غضب ويؤدي إلى اعتقالات واسعة    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 54 ألف شخص ضمنهم 3 آلاف في العالم القروي    مليون شاب دون تكوين أو تمدرس أو شغل... السكوري: أعداد "NEET" تشهد تراكما مقلقا    كأس أمم إفريقيا للسيدات (المغرب-2024): لاعبات المنتخب الوطني "متحمسات لانطلاق المنافسات" (خورخي فيلدا)    حكيم زياش مهدد بالسجن وحجز الممتلكات.. اكتشف السبب    الصويرة.. إحباط محاولة تهريب ثلاثة أطنان و30 كيلوغراما من مخدر الشيرا وتوقيف ثلاثة أشخاص    عاجل.. المحكمة تدين محمد بودريقة ب5 سنوات حبسا نافذا    ساكنة حي اشماعو بسلا تستنجد بالسلطات بسبب سيارة مهجورة    انطلاقة قوية للمناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي تُبرز طموح المغرب للريادة الرقمية (صور)    مهرجان موازين يستقطب أكثر من 3,75 مليون متفرج ويحتفي بأزيد من 100 فنان عالمي    حزب الاستقلال يكتسح الانتخابات الجزئية بإقليم الحسيمة    غبار كثيف يرافق هبوط طائرة بوينغ 747 بمطار الحسيمة ومصدر يوضح    نشطاء حقوقيون ينتفضون ضد "تعديلات تقييدية" على المسطرة الجنائية    الريال يتخطى اليوفي بمونديال الأندية    الحكومة تفلت من الإسقاط في فرنسا    المغرب يُعزز موقعه كشريك موثوق في مكافحة الاستغلال الجنسي داخل عمليات الأمم المتحدة    ميتا تعلن إحداث مختبر للذكاء الفائق    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بمناسبة العيد الوطني لبلاده    المنظمة العالمية للأرصاد الجوية .. على الجميع التأقلم مع موجات الحر    تأكيد الحكم بالسجن خمس سنوات بحق الكاتب الجزائري بوعلام صنصال    عبد اللطيف حموشي يستقبل رئيس جهاز الاستخبارات الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    المغرب والسعودية عازمان على توطيد التعاون الاقتصادي    السغروشني: الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارا تقنيا بل ضرورة سيادية للمغرب    شيرين عبد الوهاب تتعثر فوق مسرح "موازين" وغادة عبد الرازق تصفق للظلّ    الكشف عن الأغنية الرسمية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025    تقارير تفتيش تكشف تلاعبات مالية في شراكات "وهمية" بين جماعات ترابية وجمعيات يترأسها أقارب وزوجات المنتخبين    شيرين تهدد باللجوء الى القضاء بعد جدل موازين    عاجل.. بودريقة يشبّه محاكمته بقصة يوسف والمحكمة تحجز الملف للمداولة والنطق بالحكم    غوارديولا: بونو وراء إقصاء "السيتي"    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    بعد انخفاضات محتشمة... أسعار المحروقات تعود للارتفاع من جديد بالمغرب    "أونروا": 500 قتيل و4000 جريح أثناء محاولتهم الحصول على الطعام بغزة    الهلال السعودي يواصل الحلم بقيادة ياسين بونو.. مباراة ملحمية وبصمة مغربية حاسمة    أكادير تحتضن أول مركز حضاري لإيواء الكلاب والقطط الضالة: المغرب يجسّد التزامه بالرفق بالحيوان    العصبة تحدد موعد فترة الانتقالات الصيفية وتاريخ إجراء قرعة البطولة الاحترافية    فتح بحث قضائي في ملابسات تورط أحد أفراد القوات المساعدة في قضية تحرش وابتزاز مادي    آسفي... كأس الفرح وصرخة المدينة المنسية    وقت الظهيرة في الصيف ليس للعب .. نصائح لحماية الأطفال    حرارة الصيف قد تُفسد الأدوية وتحوّلها إلى خطر صامت على الصحة    إصلاح نظام الصرف يندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني    إبداع بروكسل يفك الحصار عن غزة    الصويرة تحتضن مؤتمر المدن الإبداعية 2026    أكثر من 900 قتيل في إيران خلال الحرب مع إسرائيل    الخطوط الملكية المغربية توسع شبكتها الدولية بإطلاق أربع وجهات جديدة    الصحة العالمية تحذر: الهواتف ووسائل التواصل تعزز مشاعر الوحدة        ضجة الاستدلال على الاستبدال    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدخل نظري ن اجل فهم حقوق الانسان (الجزء الثاني )
نشر في صحراء بريس يوم 19 - 05 - 2013

8) الحقوق البيئية للإنسان ككائن مستخلف في الارض ومستأمن عليها :
كانت اول خطوة في اتجاه مراعاة الحقوق الطبيعية او مايسمى بحقوق الانسان في بيئة سليمة هي الندوة التي دعت اليها اليونيسكو سنة 1968 حول * البيوسفير ثم تلتها سنة 1972 ندوة الامم المتحدة الخاصة بالبيئة او المحيط في ستكهولم . وقد ورد في البيان الصادر عن هذه الاخيرة ما يلي :" يتمتع الانسان بحق اساسي في الحرية و المساواة ، وفي ظروف عيش مرضية في بيئة تسمح له بالعيش في كرامة و رفاهية . وعلى الانسان واجب متميز يقضي بحماية المحيط و تحسينه للأجيال الحالية و القادمة "
و بعد ندوة ستوكهولم بعشر سنوات ، انعقدت ندوة نيروبي التي زكت بيان ندوة ستوكهولم ، ثم انعقدت ندوة اخرى بريو ديجانيرو حول البيئة دائما و التي دعت الى حماية البيئة من الاخطار المهددة كما تم خلال هذه الندوة التوقيع على اتفاقيتين :
_اتفاقية بشأن التنوع البيولوجي التي بدأ العمل بها في 29 دجنبر 1993
_اتفاقية بشأن تغير المناخ
و هذه الاتفاقيات تشكل بالاضافة الى بروتوكول مونتيريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون المراجع الدولية الاساسية لحماية المحيط ، و تجسيد حق الانسان في البيئة السليمة و المتوازنة .14
9) الحقوق العقدية و الميتافزيقية : الانسان ذلك الكائن ذو الابعاد
لقد انتبهت الاعلانات العالمية لحقوق الانسان الى البعد العقدي في الانسان فخصت هذا البعد المتعدد الابعاد باهتمام تجلى في النصوص المتعلقة بحق الاعتقاد و حق السر ، وحق الانتماء المذهبي و الديني و حرية التدين ، بل وحق الحياة و الموت
أ) الحقوق العقدية :
يرد في البند رقم 10 من اعلان حقوق الانسان و المواطن الصادر سنة 1971 ما يلي (لا احد يتعين ان يكون قلقا من أجل آرائه حتى الدينية منها ) و في بند رقم 1 من دستور 1791 في فرنسا يضمن الدستور كحق للإنسان (حرية الانسان في ممارسة المعتقد الديني الذي هو مرتبط به ...)
وفي 1975 انعقدت بهيلسينكي ندوة دولية نصت في البند السابع من بيانها الختامي على ضرورة احترام الحريات الاساسية للإنسان بما فيها حرية الفكر و الضمير ، و الدين او المعتقد وركزت على حق الفرد في ان يعلم و يمارس وحده او مع جماعة دينا او عقيدة و ذلك بتصرف وفق ما يمليه عليه ضميره وفي سنة 1981 اصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعلانا خاصا بالقضاء على كافة اشكال التعصب و التمييز القائمين على اساس الدين او المعتقد .
ب)الحقوق الميتافزيقية :
نقصد بهذه الحقوق حقوق الانسان اتجاه مسائل الحياة و الموت و الانتحار و الجنازة و الاعدام
اذا سلمنا بأن الحقوق الاساسية لدى الانسان هي مال المرء و عرضه و دمه ، فإن حق الانسان على نفسه و جسمه في صيانتهما و رعايتمها حق مقدس سواء بالمعنى الوضعي او الديني .
ان معظم الثقافات تمنع الانتحار وتعتبره جريمة لا تغتفر . بل ان هناك قوانين وضعية في الولايات المتحدة مثلا و فرنسا تعاقب كل محاولة انتحار او تشجيع عليه.
الا ان هناك حالات قصوى يسمح فيها بممارسة (الموت العذب) او حق الموت في كرامة كما ينص على ذلك الميثاق الاوربي لحقوق المريض ، و التي صادق عليها البرلمان الاوروبي سنة 1984 .15
10_ حقوق الآخرين أو الحقوق المترتبة عن الإعاقة أو الخبل :
نجمل في هذا الباب جملة الحقوق المترتبة عن وضعية الدونية الاجتماعية الناتجة أما عن العجز أو المرض أو الإعاقة .
ذلك ان الهيئات الدولية سيجت هذه الفئات بنصوص ملزمة للدول و الهيئات لحماية هؤلاء و صيانة حقوقهم .
و قد اصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1975 الاعلان الخاص بحقوق المعاقين تنادي فيه بضرورة حماية حقوق المعاقين جسمانيا و عقليا و تأمين رفاهيتهم و تأهيلهم . كما اصدرت الامم المتحدة قرار يخص المختلين عقليا وذلك بإعلان خاص بحقوقهم صدر سنة 1971 ينص على حقوق هؤلاء في الحصول على الرعاية و العلاج الطبيين المناسبين و على التعليم و التدريب و التأهيل ، و الامن الاقتصادي و الحماية من الاستغلال . 16
III_الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
في العاشر من شهر كانون الأول (ديسمبر) 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان ب 48 صوت إيجابي وامتناع 8 عن التصويت الذي قدم عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى الجمعية العامة في اجتماعها في باريس.
وبعد صدور الإعلان ظهر نقاش واسع حول قيمته القانونية حيث صرح ممثل الولايات المتحدة عقب المصادقة بان هذا النداء ليس معاهدة وليس اتفاقية ولا يكون نصا قانونيا تترتب عليه آثارا قانونية.
هذا ويتألف الإعلان من ديباجة و30 مادة تحدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تحقق لجميع الرجال والنساء في أي مكان في العالم دون تمييز، وتقول المادة 11 التي تضع الفلسفة التي يعتمد عليها الإعلان "يولد جميع الناس أحرارا ومتساويين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم ان يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء".
أكدت المادة (2) على المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمييز فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، فتحظر "التمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر".
وتعلن المادة (3) وهي حجر الزاوية الأولى في الإعلان أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه- وهو حق أساسي للتمتع بكل الحقوق الأخرى.
وفي المواد 4-21 تنص هذه المواد على كافة الحقوق المدنية والسياسية منها : التحرر من الاسترقاق والاستعباد، والتحرر من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحط بالكرامة، وحق لكل إنسان في كل مكان بان يعترف له بالشخصية القانونية والحق في الانتصاف القضائي الفعلي. والتحرر من الاعتقال أو الحجز أو النفي تعسفا، والحق في محاكمة عادلة وفي أن تنظر قضية محكمة مستقلة محايدة نظرا منصفا وعلنيا، والحق في اعتباره بريئا إلى أن تثبت إدانته. والتحرر من التدخل التعسفي في حياته الخاصة أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، وحرية التنقل والإقامة وحق اللجوء وحق التمتع بجنسية ما، والحق في الزواج وتأسيس أسرة، والحق في التملك وحرية الفكر والوجدان والدين وحرية الرأي والتعبير، والحق في الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية والحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده وفي تقلد الوظائف العامة في بلده بالتساوي مع الآخرين .
وأكدت المادة 22 وهي حجر الزاوية الثاني في الإعلان على أن لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تتحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته، وتشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعترف بها في المواد 23-27 الحق في الضمان الاجتماعي ، والحق في العمل والحق في اجر متساو على العمل المتساوي، والحق في الراحة وأوقات الفراغ، والحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية والحق في التعليم والحق في المشاركة في حياة المجتمع الثقافية.
وتشير المادة (28) إلى أن لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي و دولي يمكن من تحقيق هذه الحقوق. وتحذر المادة 30 من أن ليس في هذا الإعلان أي نص ينطوي على تخويل أية دولة أو جماعة أو أي فرد أي حق " في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها " في هذا الإعلان. 17
الهوامش :
1_محمد مصباحي ، من اجل حداثة متعددة الاصوات ، دار الطليعة بيروت ، الطبعة الاولى نونبر 2010 ص 80
*الحداثة: المفهوم الاصطلاحي لكلمة الحداثة فهو ذو حمولة فلسفية وإيديولوجية، ترتكز على أحداث ووقائع تميزت بها حقبة تاريخية معينة، في حيز جغرافي محدد، ويتعلق الأمر بالتحولات السياسية والفكرية والعلمية والاقتصادية والحضارية التي عرفتها أوربا الغربية
2_محمد مصباحي نفس المرجع ص 85
*و ثيقة الماغناكارتا : وثيقة الماگنا كارتا Magna Carta هي أول وثيقة دستورية في التاريخ ، وهي وثيقة ملكية بريطانية التزم فيها الملك جون بالقانون الإقطاعي والمحافظة على مصالح النبلاء في عام1215م ، وتُعدُّ معلمًا بارزًا من معالم تطوّر الحكومة الدستوريّة في بريطانيا. وانتفعت بها معظم البلاد الغربية في القرون اللاحقة، لأن كثيرًا من الأقطار الديمقراطيّة اتبعت نهج القانون الإنجليزي في إنشاء حكوماتها.
3_ محمد سبيلا ، الاسس الفكرية لثقافة حقوق الانسان ، المركز الثقافي العربي ، الطبعة الاولى 2010، ص 113
*القانون الطبيعي او الحق الطبيعي: القانون الطبيعي له عدة تعريفات ولكن يمكن تعريفه بأنه مجموعة القواعد الثابته وغير المكتوبة والواجبة الانطباق على كافة الأفراد في كل المجتمعات نظراً لانها تجد مصدرها في الطبيعة ذاتها . فهو نوع من الأخلاقية العارية الواجية الانطباق في كل مكان وزمان مثل أفكار العدالة و المساواة. هذا النوع من القانون ليس من صنع المشرع ، وإنما هو متأصل في الطبيعة البشرية.
*فلسفة الانوار : عمل فلاسفة الأنوار على إعادة الاعتبار للعقل والذكاء البشري مستهدفين القضاء على المعالم الفيودالية للنظام القديم وجعل حد لهيمنة الفكر الأسطوري والاستعداد التي كانت تكرسه الكنيسة.- أوضح هؤلاء المفكرون أن العالم تحكمه قوانين استطاع الإنسان اكتشافها وقد دعم بعض الحكام هذه الحقيقة كما اقتنع بها العلماء والمفكرين الذين أجروا بعض البحوث والتجارب وتمكنوا من اختراعات مهمة.- انتقد فلاسفة الأنوار الفكر السياسي والديني وكبيعة الثقافة السائدة في المجتمع وضحوا فكرة الحق الإلهي في الحكم الذي يستند عليه النبلاء والإكليروس لتبرير استبدادهم، ودعوا إلى تأسيس علاقات جديدة بين الحكام في إطار مجتمع علماني يفصل فيه الدين عن الدنيا وهي الأفكار التي تبنتها طبقة البورجوازية الصاعدة.- تحدث فلاسفة الأنوار عن قيم جديدة: الحرية، التقدم، السعادة، الطبيعة، الشعب... فانتقدوا الرقابة والقمع في مجال الأفكار والرأي والاقتصاد والسياسة رافعين شعار" دعه يعمل، دعه يمر"
4 _ محمد سبيلا نفس المرجع ص 10
*وهذا الفصل من القانون المغربي يحدد الشروط الشكليه التي يجب الايفاء بها ، و الشروط الجوهرية التي يجب توفرها في كل تنظيم سياسي (المواطنة المغربية ، الاحوال الوطنية ، استبعاد رجال السلطة )
5_ نفس المرجع ص 12
6_ن م ص 23
7_ نفس المرجع السابق 27
8_ نفس المرجع السابق ص 28
9_ محمد سبيلا ص 36
10 _ نفس المرجع ص 39
11_ نفس المرجع ص 41
12_ نفس المرجع ص 55
13 نفس المرجع السابق ص 61
14_ نفس الرجع السابق ص 72
15_ نفس المرجع السابق ص 78
16_ نفس المرجع السابق ص 79
17_ بحث عن الحقوق الاقتصادية و التنمية في مصر ، من اعداد حسين عبد المطلب الاسرج ص 26


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.