8) الحقوق البيئية للإنسان ككائن مستخلف في الارض ومستأمن عليها : كانت اول خطوة في اتجاه مراعاة الحقوق الطبيعية او مايسمى بحقوق الانسان في بيئة سليمة هي الندوة التي دعت اليها اليونيسكو سنة 1968 حول * البيوسفير ثم تلتها سنة 1972 ندوة الاممالمتحدة الخاصة بالبيئة او المحيط في ستكهولم . وقد ورد في البيان الصادر عن هذه الاخيرة ما يلي :" يتمتع الانسان بحق اساسي في الحرية و المساواة ، وفي ظروف عيش مرضية في بيئة تسمح له بالعيش في كرامة و رفاهية . وعلى الانسان واجب متميز يقضي بحماية المحيط و تحسينه للأجيال الحالية و القادمة " و بعد ندوة ستوكهولم بعشر سنوات ، انعقدت ندوة نيروبي التي زكت بيان ندوة ستوكهولم ، ثم انعقدت ندوة اخرى بريو ديجانيرو حول البيئة دائما و التي دعت الى حماية البيئة من الاخطار المهددة كما تم خلال هذه الندوة التوقيع على اتفاقيتين : _اتفاقية بشأن التنوع البيولوجي التي بدأ العمل بها في 29 دجنبر 1993 _اتفاقية بشأن تغير المناخ و هذه الاتفاقيات تشكل بالاضافة الى بروتوكول مونتيريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون المراجع الدولية الاساسية لحماية المحيط ، و تجسيد حق الانسان في البيئة السليمة و المتوازنة .14 9) الحقوق العقدية و الميتافزيقية : الانسان ذلك الكائن ذو الابعاد لقد انتبهت الاعلانات العالمية لحقوق الانسان الى البعد العقدي في الانسان فخصت هذا البعد المتعدد الابعاد باهتمام تجلى في النصوص المتعلقة بحق الاعتقاد و حق السر ، وحق الانتماء المذهبي و الديني و حرية التدين ، بل وحق الحياة و الموت أ) الحقوق العقدية : يرد في البند رقم 10 من اعلان حقوق الانسان و المواطن الصادر سنة 1971 ما يلي (لا احد يتعين ان يكون قلقا من أجل آرائه حتى الدينية منها ) و في بند رقم 1 من دستور 1791 في فرنسا يضمن الدستور كحق للإنسان (حرية الانسان في ممارسة المعتقد الديني الذي هو مرتبط به ...) وفي 1975 انعقدت بهيلسينكي ندوة دولية نصت في البند السابع من بيانها الختامي على ضرورة احترام الحريات الاساسية للإنسان بما فيها حرية الفكر و الضمير ، و الدين او المعتقد وركزت على حق الفرد في ان يعلم و يمارس وحده او مع جماعة دينا او عقيدة و ذلك بتصرف وفق ما يمليه عليه ضميره وفي سنة 1981 اصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعلانا خاصا بالقضاء على كافة اشكال التعصب و التمييز القائمين على اساس الدين او المعتقد . ب)الحقوق الميتافزيقية : نقصد بهذه الحقوق حقوق الانسان اتجاه مسائل الحياة و الموت و الانتحار و الجنازة و الاعدام اذا سلمنا بأن الحقوق الاساسية لدى الانسان هي مال المرء و عرضه و دمه ، فإن حق الانسان على نفسه و جسمه في صيانتهما و رعايتمها حق مقدس سواء بالمعنى الوضعي او الديني . ان معظم الثقافات تمنع الانتحار وتعتبره جريمة لا تغتفر . بل ان هناك قوانين وضعية في الولاياتالمتحدة مثلا و فرنسا تعاقب كل محاولة انتحار او تشجيع عليه. الا ان هناك حالات قصوى يسمح فيها بممارسة (الموت العذب) او حق الموت في كرامة كما ينص على ذلك الميثاق الاوربي لحقوق المريض ، و التي صادق عليها البرلمان الاوروبي سنة 1984 .15 10_ حقوق الآخرين أو الحقوق المترتبة عن الإعاقة أو الخبل : نجمل في هذا الباب جملة الحقوق المترتبة عن وضعية الدونية الاجتماعية الناتجة أما عن العجز أو المرض أو الإعاقة . ذلك ان الهيئات الدولية سيجت هذه الفئات بنصوص ملزمة للدول و الهيئات لحماية هؤلاء و صيانة حقوقهم . و قد اصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1975 الاعلان الخاص بحقوق المعاقين تنادي فيه بضرورة حماية حقوق المعاقين جسمانيا و عقليا و تأمين رفاهيتهم و تأهيلهم . كما اصدرت الاممالمتحدة قرار يخص المختلين عقليا وذلك بإعلان خاص بحقوقهم صدر سنة 1971 ينص على حقوق هؤلاء في الحصول على الرعاية و العلاج الطبيين المناسبين و على التعليم و التدريب و التأهيل ، و الامن الاقتصادي و الحماية من الاستغلال . 16 III_الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من شهر كانون الأول (ديسمبر) 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان ب 48 صوت إيجابي وامتناع 8 عن التصويت الذي قدم عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى الجمعية العامة في اجتماعها في باريس. وبعد صدور الإعلان ظهر نقاش واسع حول قيمته القانونية حيث صرح ممثل الولاياتالمتحدة عقب المصادقة بان هذا النداء ليس معاهدة وليس اتفاقية ولا يكون نصا قانونيا تترتب عليه آثارا قانونية. هذا ويتألف الإعلان من ديباجة و30 مادة تحدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تحقق لجميع الرجال والنساء في أي مكان في العالم دون تمييز، وتقول المادة 11 التي تضع الفلسفة التي يعتمد عليها الإعلان "يولد جميع الناس أحرارا ومتساويين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم ان يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء". أكدت المادة (2) على المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمييز فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، فتحظر "التمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر". وتعلن المادة (3) وهي حجر الزاوية الأولى في الإعلان أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه- وهو حق أساسي للتمتع بكل الحقوق الأخرى. وفي المواد 4-21 تنص هذه المواد على كافة الحقوق المدنية والسياسية منها : التحرر من الاسترقاق والاستعباد، والتحرر من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحط بالكرامة، وحق لكل إنسان في كل مكان بان يعترف له بالشخصية القانونية والحق في الانتصاف القضائي الفعلي. والتحرر من الاعتقال أو الحجز أو النفي تعسفا، والحق في محاكمة عادلة وفي أن تنظر قضية محكمة مستقلة محايدة نظرا منصفا وعلنيا، والحق في اعتباره بريئا إلى أن تثبت إدانته. والتحرر من التدخل التعسفي في حياته الخاصة أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، وحرية التنقل والإقامة وحق اللجوء وحق التمتع بجنسية ما، والحق في الزواج وتأسيس أسرة، والحق في التملك وحرية الفكر والوجدان والدين وحرية الرأي والتعبير، والحق في الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية والحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده وفي تقلد الوظائف العامة في بلده بالتساوي مع الآخرين . وأكدت المادة 22 وهي حجر الزاوية الثاني في الإعلان على أن لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تتحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته، وتشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعترف بها في المواد 23-27 الحق في الضمان الاجتماعي ، والحق في العمل والحق في اجر متساو على العمل المتساوي، والحق في الراحة وأوقات الفراغ، والحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية والحق في التعليم والحق في المشاركة في حياة المجتمع الثقافية. وتشير المادة (28) إلى أن لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي و دولي يمكن من تحقيق هذه الحقوق. وتحذر المادة 30 من أن ليس في هذا الإعلان أي نص ينطوي على تخويل أية دولة أو جماعة أو أي فرد أي حق " في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها " في هذا الإعلان. 17 الهوامش : 1_محمد مصباحي ، من اجل حداثة متعددة الاصوات ، دار الطليعة بيروت ، الطبعة الاولى نونبر 2010 ص 80 *الحداثة: المفهوم الاصطلاحي لكلمة الحداثة فهو ذو حمولة فلسفية وإيديولوجية، ترتكز على أحداث ووقائع تميزت بها حقبة تاريخية معينة، في حيز جغرافي محدد، ويتعلق الأمر بالتحولات السياسية والفكرية والعلمية والاقتصادية والحضارية التي عرفتها أوربا الغربية 2_محمد مصباحي نفس المرجع ص 85 *و ثيقة الماغناكارتا : وثيقة الماگنا كارتا Magna Carta هي أول وثيقة دستورية في التاريخ ، وهي وثيقة ملكية بريطانية التزم فيها الملك جون بالقانون الإقطاعي والمحافظة على مصالح النبلاء في عام1215م ، وتُعدُّ معلمًا بارزًا من معالم تطوّر الحكومة الدستوريّة في بريطانيا. وانتفعت بها معظم البلاد الغربية في القرون اللاحقة، لأن كثيرًا من الأقطار الديمقراطيّة اتبعت نهج القانون الإنجليزي في إنشاء حكوماتها. 3_ محمد سبيلا ، الاسس الفكرية لثقافة حقوق الانسان ، المركز الثقافي العربي ، الطبعة الاولى 2010، ص 113 *القانون الطبيعي او الحق الطبيعي: القانون الطبيعي له عدة تعريفات ولكن يمكن تعريفه بأنه مجموعة القواعد الثابته وغير المكتوبة والواجبة الانطباق على كافة الأفراد في كل المجتمعات نظراً لانها تجد مصدرها في الطبيعة ذاتها . فهو نوع من الأخلاقية العارية الواجية الانطباق في كل مكان وزمان مثل أفكار العدالة و المساواة. هذا النوع من القانون ليس من صنع المشرع ، وإنما هو متأصل في الطبيعة البشرية. *فلسفة الانوار : عمل فلاسفة الأنوار على إعادة الاعتبار للعقل والذكاء البشري مستهدفين القضاء على المعالم الفيودالية للنظام القديم وجعل حد لهيمنة الفكر الأسطوري والاستعداد التي كانت تكرسه الكنيسة.- أوضح هؤلاء المفكرون أن العالم تحكمه قوانين استطاع الإنسان اكتشافها وقد دعم بعض الحكام هذه الحقيقة كما اقتنع بها العلماء والمفكرين الذين أجروا بعض البحوث والتجارب وتمكنوا من اختراعات مهمة.- انتقد فلاسفة الأنوار الفكر السياسي والديني وكبيعة الثقافة السائدة في المجتمع وضحوا فكرة الحق الإلهي في الحكم الذي يستند عليه النبلاء والإكليروس لتبرير استبدادهم، ودعوا إلى تأسيس علاقات جديدة بين الحكام في إطار مجتمع علماني يفصل فيه الدين عن الدنيا وهي الأفكار التي تبنتها طبقة البورجوازية الصاعدة.- تحدث فلاسفة الأنوار عن قيم جديدة: الحرية، التقدم، السعادة، الطبيعة، الشعب... فانتقدوا الرقابة والقمع في مجال الأفكار والرأي والاقتصاد والسياسة رافعين شعار" دعه يعمل، دعه يمر" 4 _ محمد سبيلا نفس المرجع ص 10 *وهذا الفصل من القانون المغربي يحدد الشروط الشكليه التي يجب الايفاء بها ، و الشروط الجوهرية التي يجب توفرها في كل تنظيم سياسي (المواطنة المغربية ، الاحوال الوطنية ، استبعاد رجال السلطة ) 5_ نفس المرجع ص 12 6_ن م ص 23 7_ نفس المرجع السابق 27 8_ نفس المرجع السابق ص 28 9_ محمد سبيلا ص 36 10 _ نفس المرجع ص 39 11_ نفس المرجع ص 41 12_ نفس المرجع ص 55 13 نفس المرجع السابق ص 61 14_ نفس الرجع السابق ص 72 15_ نفس المرجع السابق ص 78 16_ نفس المرجع السابق ص 79 17_ بحث عن الحقوق الاقتصادية و التنمية في مصر ، من اعداد حسين عبد المطلب الاسرج ص 26