التمس ممثل النيابة العامة، مساء اليوم الأربعاء، أثناء رده على الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين على خلفية أحداث مخيم "إكديم إزيك" من المحكمة رفض جميع الدفوع لكونها لا تستند على أساس قانوني. وكان دفاع المتهمين قد تقدم بمجموعة من الدفوع الشكلية والعرضية تتعلق بالاختصاص النوعي لغرفة الجنايات الاستئنافية، وعدم قبول المتابعة في مواجهة بعض المتهمين، وكذا خروقات شابت إجراءات التفتيش وحالة التلبس ، والحراسة النظرية، وإشعار العائلات، وانتزاع اعترافات، إضافة إلى استدعاء الشهود وإجراء خبرة طبية للمتهمين.
وأكد ممثل النيابة العامة، من جهته، أن إحالة القضية بعد النقض على القضاء العادي على غرفة الجنايات الاستئنافية، على اعتبار أن هذه الأخيرة توازي من حيث الدرجة القضائية المحكمة العسكرية، وأيضا من أجل حسن سير العدالة وذلك إعمالا للفقرة الأولى من المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية، مضيفا أن الغرفة الجنائية الاستئنافية هي امتداد للمحكمة العسكرية حسب قرارات صادرة عن محكمة النقض، أعلى هرم في السلطة القضائية.
وفي ما يتعلق بالدفع القاضي بعدم قبول المتابعة في مواجهة بعض المتهمين، أكد ممثل النيابة العامة أنه دفع غير مؤسس قانونا، فيما اعتبر أن الدفوع الشكلية المتعلقة بالخروقات التي شابت إجراءات التفتيش تمت بكيفية قانونية وطبقا لما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية.
أما الدفع المتعلق بانتفاء حالة التلبس، فقد أكد أن هذه الحالة مسألة عينية تتعلق بالجريمة وليست شخصية تتعلق بالجاني وبالتالي دفع بانعدام حالة التلبس، فيما أكد ممثل الحق العام، في ما يتعلق بالخروقات التي شابت الحراسة النظرية وإشعار عائلات المتهمين، أنها كانت قانونية واحترمت المقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
وبخصوص الدفع بانتزاع اعترافات المتهمين واستدعاء الشهود، ارتكز ممثل النيابة العامة في رده بالنسبة للدفع الأول على مقتضيات المادة 134 من قانون المسطرة الجنائية، فيما عارض استدعاء الشهود، كون الشهود الذين طلب الدفاع استدعاءهم ليسوا شهودا على الأحداث التي وقعت في مخيم إكديم إزيك، ولم يكونوا حاضرين أثناء هذه الأحداث، فيما اسند النظر للمحكمة في ما يتعلق بالدفع بإجراء خبرة طبية على المتهمين.