أبرز مقترحات تعديل مدونة الأسرة بالمغرب .. الميراث وتعدد الزوجات والطلاق    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    السكوري: القانون التنظيمي يراهن على منع المشغلين من "شراء الإضراب"    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    أ. الدشيرة يفوت على ا. يعقوب المنصور فرصة الارتقاء للصدارة    تنزيلا للتعليمات الملكية.. هيئة مراجعة مدونة الأسرة تكشف عن التعديلات المعتمدة وهذه أهمها    "على سلامتكم".. وهبي: لا يحق للزوج التعدد إلا في حال عقم الزوجة وتحديد سن الزواج في 18 سنة    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    النصيري يرفض الانتقال إلى النصر السعودي على سبيل الاعارة    الصين تكشف عن مخطط جديد لتطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة    مبعوث الأمم المتحدة: الصراع الجديد في شمال شرق سوريا ينذر بعواقب وخيمة    تركيا: مقتل 12 شخصا على الأقل في انفجار في مصنع ذخيرة    مدونة الأسرة.. علماء المغرب وافقوا على 7 تعديلات منها "اقتسام الأموال المكتسبة" و"الحضانة للمطلقة"    برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب                مدونة الأسرة ترفع سن للزواج إلى 17 سنة و"تمنع" تعدد الزوجات            الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    مختص في النظم الصحية يوضح أسباب انتشار مرض الحصبة بالمغرب    دعوات برلمانية إلى تحديد السن القانوني الرقمي ب16 عاما    وعكة تدخل بيل كلينتون إلى المستشفى    التامك يحث على مواجهة الإكراهات    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    الفتح يقسو على "الكوديم" بخماسية    موظف بالمحكمة الابتدائية بطنجة خلف القضبان بتهمة النصب وانتحال صفة    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    "نيويورك تايمز": كيف أصبحت كرة القدم المغربية أداة دبلوماسية وتنموية؟    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    أخبار الساحة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لمنطوق الحكم الصادر في حق الرئيس مبارك
نشر في تليكسبريس يوم 02 - 06 - 2012

أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت2 يونيو قراراتها في قضية محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته وعدد من كبار مساعدي وزير الداخلية عن اتهامات بقتل متظاهرين والفساد.


وفيما يلي نص كلمة أحمد رفعت رئيس المحكمة ومنطوق الحكم:

"إن واقعات التداعي المعروضة حسبما استقر في وجدان وضمير المحكمة من واقع غوصها في الأوراق وما حوته من تحقيقات وما أرفق من مستندات عن بصر وبصيرة وما ارتاحت إليها عقيدتها وما وقر صحيحا ولازما وقاطعا في وجدانها.. ورسخت صحة وإسنادا وثبوتا في يقين قاطع جازم تطمئن معه عقيدة المحكمة وتستريح مطمئنة مرتاحة البال هادئة الفكر إلى صحة وثبات وإثبات الثابت في أوراق التداعي.. وما كشفت عنه سائر الأوراق بما يقشع الظلم ويميط الغموض عن وقائعها وأحداثها ويسلط النور والضياء عليها فتظهر وتطل يافعة قوية ناضرة ملء البصر والعين مستقرة لا مراء فيها.

ولا شك فإنه مع بزوغ صباح يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من يناير عام 2011 أطلت على مصر شمس فجر جديد لم تره من قبل.. أشعته بيضاء حسناء وضاءة تلوح لشعب مصر العظيم بأمل طال انتظاره ليتحقق مع نفاذ أشعتها شعاع وضاح وهواء نقي زالت عنه الشوائب العالقة فتنفس الشعب الذكي الصعداء بعد طول كابوس ليل مظلم ولكنه أخلد لثلاثين عاما من ظلام دامس حالك أسود أسود أسود اسوداد ليلة شتاء قارص بلا أمل ولا رجاء أن ينقشع عنها إلى صباح مشرق بضياء ونضارة وحياة.

وهكذا كانت إرادة الله في علاه إذ أوحى إلى شعب مصر وأبنائها البواسل الأشداء تحفهم ملائكة الحق سبحانه وتعالى لا يطالبون برغد العيش وعلياء الدنيا بل يطالبون ساستهم وحكامهم ومن تربعوا على عرش النعم والثراء والسلطة أن يوفروا لهم لقمة العيش.
" حكمت المحكمة حضوريا لجميع المتهمين وغيابيا للثاني (حسين سالم)..

أولا: بمعاقبة الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك بالسجن المؤبد وذلك فى ضوء ما اسند اليه فى قرار الاتهام بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل أخرين.

ثانيا: بمعاقبة وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى بالسجن المؤبد عما أسند اليه من اتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في عمليات قتل أخرى موضوع الاتهام المسند اليه بأمر الإحالة.

ثالثا: بإلزام المحكوم عليهما سالفي الذكر بالمصاريف القضائية.

رابعا : بمصادرة المضبوطات المقدمة موضوع المحاكمة.

خامسا : ببراءة كل من أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق واللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق مما أسند الى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية.

سادسا: بانقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من محمد حسنى مبارك وحسين كمال الدين ابراهيم سالم وجمال وعلاء محمد حسنى السيد مبارك بشأن ما نسب اليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية وجنحة قبولها بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية.

سابعا: ببراءة محمد حسني السيد مبارك مما أسند اليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها.

ثامنا: بإحالة الدعوى المدنية المقامة من المحكمة الى محكمة مدنية مختصة بلا مصاريف.

ثم تلا القاضي الأسباب التي أتخذ بناء عليها الاحكام وهي.. "الأسباب.. بما للمحكمة من حق في تكوين عقيدتها بما هو ثابت في الأوراق بما تطمئن اليه من أدلة وقرائن مهما بلغت فهى الأمينة على الدعوى وهى التي تحقق وتدقق وبخلاصة القول أن الأوراق وقد جمعت كثير من الدفوع التي ساقها الدفاع في جريمة القتل العمد وفي باقي الجرائم الأخرى فإن المحكمة قد تولت الرد عليها بكل دقة وعناية قضائيا وقانونيا وفقهيا.

وتود المحكمة أن تشير الى أن الاتهام الخاص بالعطية وهى موضوع الفيلات الخمس قد انقضت بمضي المدة وهى عشر سنين من تاريخ واقعة ارتكابها قانونا وفقا للمادة 15 من قانون العقوبات مع التفصيل الوارد بالاسباب.

أما بالنسبة لما أسند من اتهامات لقيادات الشرطة فإن المحكمة بعدما استمعت الى شهود فى هذه القاعة وبعد القراءات والغوص فى أوراق الدعوى التي تشهدونها جميعا وبلغت ما يقرب من 60 ألف صحيفة بكل دقة وكل عناية قد أرتأت المحكمة بناء على كل ذلك أنه إذا لم يتم ضبط جميع مرتكبي جرائم القتل والشروع فيه أثناء الأحداث أو حتى بعدها فلا يوجد قطع أو يقين فى اتهام هؤلاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.