دعت رئاسة النيابة العامة إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمرسوم بقانون يحمل رقم 2.20.292 صادر بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 23 مارس 2020، يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. وأهابت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ ، بالمحامي العام الأول، والمحامين العامين بمحكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية ونوابهم، العمل على التطبيق الصارم والحازم للمرسوم بقانون، في ما يخص المقتضيات الراجعة إلى اختصاصهم. ويتعلق الأمر، على الخصوص، حسب البلاغ ، بعدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن المخالفات التي تصل إلى علمهم بشأن تطبيق التدابير التي تتخذها السلطات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية، سواء تم اتخاذها بموجب مراسيم أو مقررات أو مناشير أو بلاغات، مثيرا الانتباه إلى أهمية مساندة تلك التدابير الوقائية والحمائية والعلاجية التي تتخذها أو تأمر بها السلطات العامة، لفائدة حماية المواطنين في حياتهم وصحتهم ومعاشهم. واعتبر أن استعمال التدابير الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون، يعتبر ضروريا لردع المخالفين الذين يستهينون بحياة المواطنين وبسلامتهم، ويعرضونهم للخطر، مؤكدا، في الوقت نفسه، اليقين بوعي المواطنين بخطورة الوباء، وإدراكهم لأهمية احترام التدابير المقررة للوقاية والعلاج، كما يتجلى ذلك من انخراطهم الواعي في تطبيقها وشجبهم لبعض التصرفات المخالفة لها التي ارتكبها بعض الأشخاص. ولذلك، يضيف المصدر، يتعين تطبيقها بالحزم اللازم والصرامة الواجبة على جميع الأفعال المرتكبة ابتداء من يومه 24 مارس، وهو تاريخ نشر المرسوم بقانون، وإلى غاية الساعة السادسة من يوم 20 أبريل 2020، مضيفا أنه يمكن تمديد هذا الأجل بمقتضى مرسوم عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر.
وبعد أن نوه رئيس النيابة العامة بالجهود الجبارة لجميع قضاة وموظفي النيابات العامة بمحاكم المملكة للمساهمة في خدمة أمن البلاد وسلامة المواطنين، وفقا لتوجيهات جلالة الملك الرشيدة، وبالتعاون مع باقي سلطات الدولة، دعا القضاة وموظفي النيابات العامة إلى مواصلة التعبئة حتى يتمكن المغرب من تجاوز هذه المرحلة الصعبة بسلام، وإشعار رئاسة النيابة العامة بجميع التدخلات التي يباشرونها في إطار تطبيق القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية. وأشار بلاغ رئاسة النيابة العامة، إلى أنه ووفقا للمرسوم بقانون المشار إليه، فإن حالة الطوارئ الصحية ي عل ن عنها بمقتضى مرسوم ي ت خذ باقتراح من السلطتين الحكومتين المكلفتين بالداخلية والصحة، مبرزا أن هذا المرسوم يحدد النطاق الزماني والمكاني لتطبيقها، والإجراءات الواجب اتخاذها خلالها. ويخو ل المرسوم بقانون للحكومة، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها الحالة، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات. ويمكن أن تكون هذه التدابير مخال فة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، غير أنها لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين. وترمي التدابير المتخذة من طرف الحكومة في حالة الطوارئ الصحية، إلى التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوقائية للمرض. وكذلك لتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.