أكد خالد الفتاوي، محامي الضحية الدنماركية، اليوم الخميس بسلا، أن الأحكام الصادرة في حق المتهمين في جريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين بجماعة إمليل بإقليم الحوز "عادلة ومنصفة". وأبرز الفتاوي، في تصريح للصحافة، أنه "متفق جملة وتفصيلا مع هذه الأحكام سواء فيما يتعلق بالمدد المخصصة للعقوبات السالبة للحرية، أو عقوبة الاعدام والمؤبد، بالرغم من عدم الحكم بالتعويض الذي طالب به المطالبون بالحق المدني". وأضاف أن "إصدار المحكمة لعقوبة الاعدام في هذه القضية لم يكن بدافع الانتقام بل لأن القانون الجنائي نص على هذه العقوبة"، مشيدا بالمهنية والجدية التي أبانت عنها السلطة القضائية خلال هذه المحاكمة. وبعد أن لفت إلى أن للمطالبين بالحق المدني وسائل أخرى للمطالبة بالتعويض أمام المحكمة الإدارية، أعرب الأستاذ الفتاوي عن تأييده لقرار هيئة المحكمة "بإخراج الدولة المغربية من هذه القضية لكونها لم ترتكب أي خطأ مرفقي، ولأن طلبات التعويضات المستحقة يجب أن تقدم أمام المحكمة الإدارية المختصة". من جانبه، أشار المحامي جابر مولاي رحال، الذي يؤازر عددا من المتابعين في إطار المؤازرة القضائية، إلى أن الدفاع سيلجأ لاستئناف قرار غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب، لدى محكمة الاستئناف "باعتبارها درجة من درجة التقاضي الثانية التي يخولها لنا القانون كدفاع وللمتهمين"، مضيفا أن الدفاع "سيدلو بدلوه ويناقش القضية من الناحية القانونية والواقعية لدى محكمة الاستئناف". وكانت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا قد أصدرت، اليوم، حكما بالإعدام في حق المتهمين الرئيسيين الثلاثة، ويتعلق الأمر بكل من عبد الصمد الجود ويونس أوزياد ورشيد أفاطي، كما قضت بالمؤبد في حق عبد الرحمان خيالي، وكذا ب30 سنة سجنا نافذا في حق كل من نور الدين بلعابد وهشام نزيه واخمايج عبد الكبير. وحكمت أيضا ب25 سنة سجنا نافذا في حق كل من عبد اللطيف دريوش وحميد آيت أحمد وعبد الغني الشعاتي والعقيل الزغاري، وكذا ب20 سنة في حق كل من سعيد توفيق وأمين ديمان وعبد العزيز فرياط وزولير كيرفوس كيفان (المتهم الذي يحمل الجنسيتين الإسبانية والسويسرية)، في حين قضت ب18 سنة في حق أيوب الشلاوي. وقضت كذلك ب15 سنة سجنا نافذا في حق كل من المتهمين البشير دريوش ورشيد الوالي ومحمد شقور وعبد السلام الإدريسي، وب12 سنة في حق محمد بوصالح، و8 سنوات وغرامة نافذة تقدر ب10 آلاف درهم في حق نور الدين الكهيلي، فيما قضت في حق كل من سعيد خيالي ب6 سنوات، وعبد الله الوافي ب5 سنوات. يذكر بأن المتهمين توبعوا بتهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف...".