مجلس الحكومة يتدارس الدعم الاجتماعي ومشاريع مراسيم جديدة الثلاثاء المقبل    نقابات عمالية مغربية تنتقد الحد الأدنى للأجر في خضم الغلاء والتضخم    8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    حملة شتاء بمدينة شفشاون تواصل احتضان الأشخاص في وضعية الشارع لمواجهة موجة البرد    حموشي يقرر ترقية شرطي مُتوفٍ    توقيف هولندي بميناء طنجة المدينة بموجب مذكرة بحث دولية    توقيف مشكك في عدد ضحايا آسفي    أخبار الساحة    جلالة الملك يهنئ أبطال العرب ويشيد بالجماهير المغربية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وطقس بارد من اليوم الجمعة إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    البيان الختامي لمهرجان العالم العربي للفيلم التربوي القصير    أكديطال تستحوذ على مستشفى بمكة    المغرب يقترب من استكمال استيراد 280 ألف رأس من الأبقار مع نهاية 2025    دعوى أمام القضاء الإداري لحث أخنوش على إعلان آسفي "مدينة منكوبة" وتفعيل "صندوق الكوارث"    تكريم الوفد الأمني المغربي في قطر    "كان المغرب".. الحكم الكونغولي (جون جاك ندالا) يقود مباراة "أسود الأطلس" وجزر القمر    إنفانتينو يهنئ المغرب بلقب كأس العرب    إحباط محاولة تهريب كمية مهمة من "المعسل" ومكملات غذائية بميناء طنجة المتوسط    رئاسة النيابة العامة تؤكد إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي تعزيزا للحقوق والحريات    بعد جدل منصة التتويج.. لاعب المنتخب الأردني سليم عبيد يعتذر لطارق السكتيوي    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة        تقلبات جوية وأجواء باردة تهم عدة جهات    لحسن السعدي يترأس اجتماع مجلس إدارة مكتب تنمية التعاون    وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    الكاف يعلن عن شراكات بث أوروبية قياسية لكأس أمم إفريقيا    توقيف الأستاذة نزهة مجدي بمدينة أولاد تايمة لتنفيذ حكم حبسي مرتبط باحتجاجات "الأساتذة المتعاقدين"    أسماء لمنور تضيء نهائي كأس العرب بأداء النشيد الوطني المغربي    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    كالحوت لا يجتمعون إلا في طاجين !    البورصة تبدأ التداولات على وقع الأخضر    الشرطة الأمريكية تعثر على جثة المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار بجامعة براون    تقرير: المغرب من أكثر الدول المستفيدة من برنامج المعدات العسكرية الأمريكية الفائضة    "الصحة العالمية": أكثر من ألف مريض توفوا وهم ينتظرون إجلاءهم من غزة منذ منتصف 2024    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أفغانستان    نادي الإعلام والدراسات السياسية بكلية الحقوق المحمدية : ندوة علمية لمناقشة الواقع الإعلامي المغربي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    انخفاض الذهب والفضة بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة    حمداوي: انخراط الدولة المغربية في مسار التطبيع يسير ضد "التاريخ" و"منطق الأشياء"    استمرار تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي    هياكل علمية جديدة بأكاديمية المملكة    "الكان" يربك حسابات الأندية الأوروبية    انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين بمحطات الوقود    البرلماني رفيق بناصر يسائل وزير الصحة حول العرض الصحي بمدينة أزمور والجماعات المجاورة    شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية    الموت يفجع أمينوكس في جدته    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحداث كلية العلوم تطوان : التأطير القانوني لجريمتي استغلال النفوذ والابتزاز بين البراءة والاتهام
نشر في طنجة 24 يوم 03 - 05 - 2017

يعتبر المشرع المغربي أن الجريمة يجب أن تكون مكتملة الأركان، حتى يمكن اعتبارها جريمة كاملة، وبما أن الجريمة تم تعريفها بجريمة ابتزاز فلابد من معرفة التعريف القانوني الذي يصف به المشرع المغربي جريمة الابتزاز
أولا : الركن القانوني : ينص الفصل 538 من القانون الجنائي على أنه 'من حصل على مبلغ من المال ، أو الأوراق المالية أو على توقيع أو تسليم ورقة مما أُشير إليه في الفصل السابق،537 وكان ذلك بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة ، سواء كان التهديد شفويا أو كتابيا ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية من مائتين إلى ألف درهم " ما يهمنا هنا هو قوله : أو نسبة أمور شائنة، فالمشرع المغربي يعتبر أي عملية تهديد وتكبيل لحرية إرادة المجني عليه، تدخل في باب الابتزاز، وبما أن كل عملية ابتزاز إنما تقوم عبر إخفاء معلومات أو صور ..الخ تم حيازتها بشكل أو بآخر بغية إفشائها إذا لم يستجب الضحية لمطالب المبتز، ما يعتبر سرقة وحيازة غير مشروعة لمتعلقات وخصوصيات ترجع للضحية، جعل المشرع المغربي يجعل جريمة الإبتزاز في باب السرقة ، وذلك لأن الجاني يهدف إلى الاستيلاء على ما يخص المجني عليه، وباعتبار قصة الأستاذ (ع.أ) الذي تم نشر محادثاته مع بعض طالباته، على صفحته الشخصية، متهما بالابتزاز الجنسي مقابل النقطة، فاستنادا للركن القانوني، فإن جميع الاركان الأخرى غير متوفرة بتاتا في القضية، العنصر المادي، وأدوات الجريمة(الصور أو المعلومات ..ألخ) لأن مجمل الصور والحادثات ، سرقت من المتهم، وليس العكس، وهو مايعتبر جريمة أصلا (الارناك) أو الجريمة الالكترونية، وجريمة انتحال او سرقة حساب الكتروني أو التهديد أو التشهير أو التلاعب بما يعتبر شيئا خصوصيا يخص مستعمله، وعليه فناشر الصور والمحادثات يعتبر في محل الظنين أمام القانون، أما بخصوص العنصر المعنوي وتقييد حرية الإرادة لدى الضحية، فالمحادثات تدل على توافق بين الأطراف، وليس هناك أي دليل حسي على عملية ابتزاز، بل مجرد عرض وطلب!! والجريمة التي ارتكبت تدخل في إطار جنائي آخر، يعود بعد إثباته إلى استغلال المنصب والنفوذ في أمور لا أخلاقية، ما جرمه المشرع المغربي بموجب الفصل 250 من القانون الجنائي ونصه :"يعد مرتكبا لجريمة استغلال النفوذ، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا، أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى، من أجل تمكين شخص أو محاولة تمكينه، من الحصول على وسام أو نيشان أو رتبة شرفية أو مكافأة أو مركز أو وظيفة أو خدمة أو أية مزية أخرى تمنحها السلطة العمومية أو صفقة أو مشروع أو أي ربح ناتج عن اتفاق يعقد مع السلطة العمومية أو مع إدارة موضوعة تحت إشرافها، وبصفة عامة الحصول على قرار لصالحه من تلك السلطة أو الإدارة، مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض"
وعلة تجريم استغلال النفوذ يرجع إلى ما يمثله فعل الجاني من إخلال بالثقة، إذ يوحي بأن السلطات العامة لا تتصرف وفقاً للنظام، وإنما تحت سطوة ما يمارسه أصحاب النفوذ من تأثير .
وفي قضيتنا فإن الاستاذ الجامعي يتمتع بنفوذ ومنصب، يظهر من خلال المحادثات (إلى حين يتم إثباتها) أنه اعتمد منصبه، ليقوم بطلب وتقديم عرض بمقابل، سواء كان هذا المقابل ماديا أو معنويا، ما تتحدد معه أركان جريمة استغلال النفوذ،
- أركان جريمة استغلال النفوذ:
ترتكز جريمة استغلال النفوذ على ركنين مادي و معنوي ، يسبقها شرط مفترض هو التمتع بنفوذ حقيقي أو مزعوم لدى سلطة عامة أو جهة خاضعة لإشرافها .
1- الركن المادي لجريمة استغلال النفوذ في قضية المتهم (ع.أ):
تقوم جريمة استغلال النفوذ على نفس العناصر و الصور المكون لجريمة المرتشي، إذ ينحصر في طلب الفاعل لنفسه أو لغيره مقابل أو فائدة أو يقبل أو يأخذ وعدا أو عطية. مباشرة أو عن طريق وسيط ،اضافة إلى أن هذه الجريمة قد تقع من أي شخص عادي غير متوافر فيه صفة أن يكون موظفا عموميا، كما لا تستلزم أن يكون الفاعل فى مقدوره القيام بالعمل الذي وعد به كل ما هو مطلوب أن يزعم الفاعل أنه له نفوذ، وفي قضيتنا، فهذا الركن متوفر في المتهم، لأنه يشغل منصبا يعتبر عموميا، نظرا لطبيعته، حسب قانون تحديد هوية الموظف العمومي، طبقا لفصول القانون الإداري والجنائي عموما، ما يجعل العقوبة تضاعف في هاته الحالة، إضافة إلى توفر القدرة على تحقيق العمل الذي وعد به ( نقطة الامتحان) بمقابل، سواء كان المقابل ماديا أو معنويا فهو يعتبر إخلالا واضحا بالمهمة الموكولة، إضافة إلى جنحة التلاعب بالنقاط ..
2- الركن المعنوي لجريمة استغلال النفوذ
جريمة استغلال النفوذ من الجرائم العمدية التي تشترط لقيامها توافر القصد الجنائي لدى الجاني ، و هو يتوافر بالإرادة و العلم ، أي اتجاه إرادة الفاعل إلى القيام بجميع عناصر الفعل المادي المكون لجريمة استغلال النفوذ كما وصفه القانون ، مع العلم بأن ما يتلقاه من عطية أو وعد بها هو مقابل استعمال نفوذه لمصلحة طالب المصلحة. و يتوفر هذا القصد إذا كان غرضه من تقديم العطية حمل صاحب النفوذ على استعماله لصالحه، ومن خلال المحادثات والصور فإن ما رأيناه هو تفاعل إرادي بين المتهم والضحية، واتفاق ثنائي، والقصد الجنائي ثابت في حق المتهم من خلال استغلال منصبه، وثابت أيضا في ضحاياه اللواتي استغللن منصبه بمقابل، ما يجعل القصد الجنائي موزعا على جميع الأطراف. ويجعل ما يسفر عنه التحقيق هو الدليل الأوضح في القضية، ولكن وللعلم فالقانون المغربي لا يعتبر المحادثات والرسائل الالكترونية دليلا حسيا أو ماديا على وقوع الجرم، فالرسائل والمحادثات التي توضح وقوع جريمة ما، سواء كانت تستعد لها أو تظهر أنها وقعت فعلا، تعتبر فقط وسائل للوصول للدلائل المادية الحقيقية،ولا يترتب عنها أثر جرمي، فمثلا تلك المحادثات التي تدل على وقوع جريمة الخيانة الزوجية أو التغرير بقاصر، لا تعتبر دليلا ماديا مالم تكن مصحوبة بعناصر أخرى، كصور وفيديوهات، يثبت التحليل الجنائي نسبتها للجاني والضحية، وإلا فإن اعتبرنا ان محادثة على مواقع التواصل تحدث فيها اثنان او اكثر عن فعل جريمة او جنحة ما، دليلا ماديا حقيقيا، يترتب عنه محاسبة الفاعلين، فإننا سنكون أما تناف واضح وما يعتبره المشرع، "الدليل الحقيقي والدلالة الحقيقية"، وكيف يمكن أن يكون حساب افتراضي دليلا حقيقيا ليترتب عنه دلالة حقيقية، لواقعة او جريمة معينة، وعليه أقول فإننا حتى لو اعتبرنا ذلك فرضا فحتى من خلال المحادثات فإنني أجد بعض الالتباس الحاصل من خلال المحادثة، مثلا أن طريقة الكتابة لبعض الكلمات التي تعتبر مختلفة، وشديدة الخصوصية، كانت بنفس الشكل، ونفس طريقة الكتابة، ومن طرف فتيات مختلفات!! و كذلك فطبيعة المحادثة فيها نوع من الهنات التي لا تليق وطبيعة أستاذ لمادة الجبر، خصوصا ونحن نعلم أن أساتذة هذه المواد يتميزون بلغة رياضية، أقصد أنه لو كانت المحادثة بين أستاذ اللغة العربية وطالب في نفس المادة، ستجد علامات تدل على ان المتحدث له ميول لغوي، بل ستعرف من خلال المحادثة أن هذا يتحدث بطريقة الأستاذ بشكل يوحي بالعلو والسيطرة، وأن الاخر طالب، لكن بالتمعن جيدا سنجد أن المحادثة كأنها بين شخصين يعرفان بعضهما جيدا، ولهما مستوى خطابي متقارب، وليس بين شخص ومجموعة من الشخصيات الأخرى الحديثة التعرف به، والمختلفة الطبائع وطرق الحديث، وطرق الأخذ والرد، أقصد وكأن الأمر أشبه بعملية انتحال شخصية، لمدة طويلة الأمد، ومع ذلك فأنا أتوقع أنه لا يمكن التسليم أن هذا الحساب، هو حساب الأستاذ الشخصي، إلا إذا تم فحصه من الداخل، وحينها سنعرف إن كان حسابه الشخصي، من خلال محادثات أخرى مع أساتذة زملاء ومعلومات شخصية داخل الحساب، تثبت أن هذا حسابه فعلا!! إلى جانب أن يكون هناك شهود وضحايا حقيقيون على أرض الواقع، وليس بالعالم الافتراضي فقط، وأن يكون مدعوما بصور وفيديوهات، وهذا أمر فيه نظر، إذا كيف يعقل ان يحتفظ أحد بصور جريمته في حسابه الشخصي، بدل أن يجعلها في ذاكرة هاتفه الخاص إرضاء لشذوذه!! فقد نجد صورا له وحده وصورا لبضع فتيات أرسلنها له مثلا، لكن أن نجد فيديوهات وصور ثنائية، لما يعتبر جريمة وعلاقة عابرة، فهذا أمر مستبعد في نظري! كما أن تلك الصور له تعتبر أمرا شخصيا في نظر القانون، ما يجرم معه القانون ذلك الذي قام بسرقة الحساب أيضا، لانتهاك نص انتهاك الخصوصية و جنحة السرقة والتلاعب بمعلومات وملفات شخصية تعود لشخص آخر، وعليه فلا يمكن إثبات بعض الجرائم الأخرى كالخيانة الزوجية مثلا، وجريمة التغرير إن وجدت، أو جريمة الابتزاز لانتفاء الشرط القانوني، أما بخصوص الجرائم والجنح الأخرى كجريمة استغلال النفوذ وجنحة التلاعب بالنقاط وافشاء السر المهني ...الخ فإنها تحتاج لأدلة مادية أقوى من مجرد محادثات أو صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإلى اعترافات ضحايا من يعتبرن أن الجريمة جريمة ابتزاز أيضا، أمام السلطات المختصة، ويبقى القول الفصل في القضية لنتائج البحث الجنائي المفصل في قضية شغلت الرأي العام المحلي والوطني، وتناقلتها وسائل إعلام دولية، ما يحث على الاسراع للبث في تفاصيل القضية والنطق بالحكم ، إما بإدانة المتهم والقيام بتدابير قانونية وتعزيرية وهيكلة إدارية للجامعات، للانتهاء من كل هذه الأعمال المشينة، وتقليص دور الاستاذ الجامعي ونفوذه أمام سلطة الجامعة والوزارة والقضاء، وخلق تدابير تجعل مراقبة أوراق الامتحانات، وطريقة التنقيط تخضع لمبدأ المراقبة والمحاسبة وتكافؤ الفرص، أمرا قانونيا عبر تعديل المساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل، أو الخلوص عبر الدلائل والحجج، إلى براءة الاستاذ المتهم، وتوجيه اعتذار رسمي إليه وإلى الجامعة المعنية، مع التعويض عن الضرر، ومحاسبة كل أولئك الذين حاولوا التشهير به وتوريطه في مثل هذه القضية طبقا ومقتضيات القانون ومجرياته وتطبيقاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.