دورتموند يهزم مونتيري بالموندياليتو    محسن متولي يُجدد عقده مع اتحاد طنجة لموسم إضافي    أطفال يفترشون الأرض أمام المركز الوطني للتخييم بالغابة الدبلوماسية.. مشاهد صادمة تستدعي تدخلاً عاجلاً!    سكان كتامة وإساكن يعيشون في ظلام دامس منذ أسبوعين.. والأجهزة معطلة بسبب انقطاع الكهرباء    31 قتيلا و2862 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    خمس سنوات حبسا نافذا في حق محمد بودريقة بتهم تتعلق بالنصب والتزوير    ملتقى فني وثقافي في مرتيل يستكشف أفق البحر كفضاء للإبداع والتفكير    إيلون ماسك يتوعد بتأسيس حزب جديد في أمريكا وترامب يهدد بقطع الدعم الفيدرالي    كاريكاتير في مجلة "LeMan" في تركيا يشعل حالة غضب ويؤدي إلى اعتقالات واسعة    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 54 ألف شخص ضمنهم 3 آلاف في العالم القروي    مليون شاب دون تكوين أو تمدرس أو شغل... السكوري: أعداد "NEET" تشهد تراكما مقلقا    كأس أمم إفريقيا للسيدات (المغرب-2024): لاعبات المنتخب الوطني "متحمسات لانطلاق المنافسات" (خورخي فيلدا)    حكيم زياش مهدد بالسجن وحجز الممتلكات.. اكتشف السبب    الصويرة.. إحباط محاولة تهريب ثلاثة أطنان و30 كيلوغراما من مخدر الشيرا وتوقيف ثلاثة أشخاص    عاجل.. المحكمة تدين محمد بودريقة ب5 سنوات حبسا نافذا    ساكنة حي اشماعو بسلا تستنجد بالسلطات بسبب سيارة مهجورة    انطلاقة قوية للمناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي تُبرز طموح المغرب للريادة الرقمية (صور)    مهرجان موازين يستقطب أكثر من 3,75 مليون متفرج ويحتفي بأزيد من 100 فنان عالمي    حزب الاستقلال يكتسح الانتخابات الجزئية بإقليم الحسيمة    غبار كثيف يرافق هبوط طائرة بوينغ 747 بمطار الحسيمة ومصدر يوضح    نشطاء حقوقيون ينتفضون ضد "تعديلات تقييدية" على المسطرة الجنائية    الريال يتخطى اليوفي بمونديال الأندية    الحكومة تفلت من الإسقاط في فرنسا    المغرب يُعزز موقعه كشريك موثوق في مكافحة الاستغلال الجنسي داخل عمليات الأمم المتحدة    ميتا تعلن إحداث مختبر للذكاء الفائق    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بمناسبة العيد الوطني لبلاده    المنظمة العالمية للأرصاد الجوية .. على الجميع التأقلم مع موجات الحر    تأكيد الحكم بالسجن خمس سنوات بحق الكاتب الجزائري بوعلام صنصال    عبد اللطيف حموشي يستقبل رئيس جهاز الاستخبارات الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    المغرب والسعودية عازمان على توطيد التعاون الاقتصادي    السغروشني: الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارا تقنيا بل ضرورة سيادية للمغرب    شيرين عبد الوهاب تتعثر فوق مسرح "موازين" وغادة عبد الرازق تصفق للظلّ    الكشف عن الأغنية الرسمية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025    تقارير تفتيش تكشف تلاعبات مالية في شراكات "وهمية" بين جماعات ترابية وجمعيات يترأسها أقارب وزوجات المنتخبين    شيرين تهدد باللجوء الى القضاء بعد جدل موازين    عاجل.. بودريقة يشبّه محاكمته بقصة يوسف والمحكمة تحجز الملف للمداولة والنطق بالحكم    غوارديولا: بونو وراء إقصاء "السيتي"    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    بعد انخفاضات محتشمة... أسعار المحروقات تعود للارتفاع من جديد بالمغرب    "أونروا": 500 قتيل و4000 جريح أثناء محاولتهم الحصول على الطعام بغزة    الهلال السعودي يواصل الحلم بقيادة ياسين بونو.. مباراة ملحمية وبصمة مغربية حاسمة    أكادير تحتضن أول مركز حضاري لإيواء الكلاب والقطط الضالة: المغرب يجسّد التزامه بالرفق بالحيوان    العصبة تحدد موعد فترة الانتقالات الصيفية وتاريخ إجراء قرعة البطولة الاحترافية    فتح بحث قضائي في ملابسات تورط أحد أفراد القوات المساعدة في قضية تحرش وابتزاز مادي    آسفي... كأس الفرح وصرخة المدينة المنسية    وقت الظهيرة في الصيف ليس للعب .. نصائح لحماية الأطفال    حرارة الصيف قد تُفسد الأدوية وتحوّلها إلى خطر صامت على الصحة    إصلاح نظام الصرف يندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني    إبداع بروكسل يفك الحصار عن غزة    الصويرة تحتضن مؤتمر المدن الإبداعية 2026    أكثر من 900 قتيل في إيران خلال الحرب مع إسرائيل    الخطوط الملكية المغربية توسع شبكتها الدولية بإطلاق أربع وجهات جديدة    الصحة العالمية تحذر: الهواتف ووسائل التواصل تعزز مشاعر الوحدة        ضجة الاستدلال على الاستبدال    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحداث كلية العلوم تطوان : التأطير القانوني لجريمتي استغلال النفوذ والابتزاز بين البراءة والاتهام
نشر في طنجة 24 يوم 03 - 05 - 2017

يعتبر المشرع المغربي أن الجريمة يجب أن تكون مكتملة الأركان، حتى يمكن اعتبارها جريمة كاملة، وبما أن الجريمة تم تعريفها بجريمة ابتزاز فلابد من معرفة التعريف القانوني الذي يصف به المشرع المغربي جريمة الابتزاز
أولا : الركن القانوني : ينص الفصل 538 من القانون الجنائي على أنه 'من حصل على مبلغ من المال ، أو الأوراق المالية أو على توقيع أو تسليم ورقة مما أُشير إليه في الفصل السابق،537 وكان ذلك بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة ، سواء كان التهديد شفويا أو كتابيا ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية من مائتين إلى ألف درهم " ما يهمنا هنا هو قوله : أو نسبة أمور شائنة، فالمشرع المغربي يعتبر أي عملية تهديد وتكبيل لحرية إرادة المجني عليه، تدخل في باب الابتزاز، وبما أن كل عملية ابتزاز إنما تقوم عبر إخفاء معلومات أو صور ..الخ تم حيازتها بشكل أو بآخر بغية إفشائها إذا لم يستجب الضحية لمطالب المبتز، ما يعتبر سرقة وحيازة غير مشروعة لمتعلقات وخصوصيات ترجع للضحية، جعل المشرع المغربي يجعل جريمة الإبتزاز في باب السرقة ، وذلك لأن الجاني يهدف إلى الاستيلاء على ما يخص المجني عليه، وباعتبار قصة الأستاذ (ع.أ) الذي تم نشر محادثاته مع بعض طالباته، على صفحته الشخصية، متهما بالابتزاز الجنسي مقابل النقطة، فاستنادا للركن القانوني، فإن جميع الاركان الأخرى غير متوفرة بتاتا في القضية، العنصر المادي، وأدوات الجريمة(الصور أو المعلومات ..ألخ) لأن مجمل الصور والحادثات ، سرقت من المتهم، وليس العكس، وهو مايعتبر جريمة أصلا (الارناك) أو الجريمة الالكترونية، وجريمة انتحال او سرقة حساب الكتروني أو التهديد أو التشهير أو التلاعب بما يعتبر شيئا خصوصيا يخص مستعمله، وعليه فناشر الصور والمحادثات يعتبر في محل الظنين أمام القانون، أما بخصوص العنصر المعنوي وتقييد حرية الإرادة لدى الضحية، فالمحادثات تدل على توافق بين الأطراف، وليس هناك أي دليل حسي على عملية ابتزاز، بل مجرد عرض وطلب!! والجريمة التي ارتكبت تدخل في إطار جنائي آخر، يعود بعد إثباته إلى استغلال المنصب والنفوذ في أمور لا أخلاقية، ما جرمه المشرع المغربي بموجب الفصل 250 من القانون الجنائي ونصه :"يعد مرتكبا لجريمة استغلال النفوذ، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا، أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى، من أجل تمكين شخص أو محاولة تمكينه، من الحصول على وسام أو نيشان أو رتبة شرفية أو مكافأة أو مركز أو وظيفة أو خدمة أو أية مزية أخرى تمنحها السلطة العمومية أو صفقة أو مشروع أو أي ربح ناتج عن اتفاق يعقد مع السلطة العمومية أو مع إدارة موضوعة تحت إشرافها، وبصفة عامة الحصول على قرار لصالحه من تلك السلطة أو الإدارة، مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض"
وعلة تجريم استغلال النفوذ يرجع إلى ما يمثله فعل الجاني من إخلال بالثقة، إذ يوحي بأن السلطات العامة لا تتصرف وفقاً للنظام، وإنما تحت سطوة ما يمارسه أصحاب النفوذ من تأثير .
وفي قضيتنا فإن الاستاذ الجامعي يتمتع بنفوذ ومنصب، يظهر من خلال المحادثات (إلى حين يتم إثباتها) أنه اعتمد منصبه، ليقوم بطلب وتقديم عرض بمقابل، سواء كان هذا المقابل ماديا أو معنويا، ما تتحدد معه أركان جريمة استغلال النفوذ،
- أركان جريمة استغلال النفوذ:
ترتكز جريمة استغلال النفوذ على ركنين مادي و معنوي ، يسبقها شرط مفترض هو التمتع بنفوذ حقيقي أو مزعوم لدى سلطة عامة أو جهة خاضعة لإشرافها .
1- الركن المادي لجريمة استغلال النفوذ في قضية المتهم (ع.أ):
تقوم جريمة استغلال النفوذ على نفس العناصر و الصور المكون لجريمة المرتشي، إذ ينحصر في طلب الفاعل لنفسه أو لغيره مقابل أو فائدة أو يقبل أو يأخذ وعدا أو عطية. مباشرة أو عن طريق وسيط ،اضافة إلى أن هذه الجريمة قد تقع من أي شخص عادي غير متوافر فيه صفة أن يكون موظفا عموميا، كما لا تستلزم أن يكون الفاعل فى مقدوره القيام بالعمل الذي وعد به كل ما هو مطلوب أن يزعم الفاعل أنه له نفوذ، وفي قضيتنا، فهذا الركن متوفر في المتهم، لأنه يشغل منصبا يعتبر عموميا، نظرا لطبيعته، حسب قانون تحديد هوية الموظف العمومي، طبقا لفصول القانون الإداري والجنائي عموما، ما يجعل العقوبة تضاعف في هاته الحالة، إضافة إلى توفر القدرة على تحقيق العمل الذي وعد به ( نقطة الامتحان) بمقابل، سواء كان المقابل ماديا أو معنويا فهو يعتبر إخلالا واضحا بالمهمة الموكولة، إضافة إلى جنحة التلاعب بالنقاط ..
2- الركن المعنوي لجريمة استغلال النفوذ
جريمة استغلال النفوذ من الجرائم العمدية التي تشترط لقيامها توافر القصد الجنائي لدى الجاني ، و هو يتوافر بالإرادة و العلم ، أي اتجاه إرادة الفاعل إلى القيام بجميع عناصر الفعل المادي المكون لجريمة استغلال النفوذ كما وصفه القانون ، مع العلم بأن ما يتلقاه من عطية أو وعد بها هو مقابل استعمال نفوذه لمصلحة طالب المصلحة. و يتوفر هذا القصد إذا كان غرضه من تقديم العطية حمل صاحب النفوذ على استعماله لصالحه، ومن خلال المحادثات والصور فإن ما رأيناه هو تفاعل إرادي بين المتهم والضحية، واتفاق ثنائي، والقصد الجنائي ثابت في حق المتهم من خلال استغلال منصبه، وثابت أيضا في ضحاياه اللواتي استغللن منصبه بمقابل، ما يجعل القصد الجنائي موزعا على جميع الأطراف. ويجعل ما يسفر عنه التحقيق هو الدليل الأوضح في القضية، ولكن وللعلم فالقانون المغربي لا يعتبر المحادثات والرسائل الالكترونية دليلا حسيا أو ماديا على وقوع الجرم، فالرسائل والمحادثات التي توضح وقوع جريمة ما، سواء كانت تستعد لها أو تظهر أنها وقعت فعلا، تعتبر فقط وسائل للوصول للدلائل المادية الحقيقية،ولا يترتب عنها أثر جرمي، فمثلا تلك المحادثات التي تدل على وقوع جريمة الخيانة الزوجية أو التغرير بقاصر، لا تعتبر دليلا ماديا مالم تكن مصحوبة بعناصر أخرى، كصور وفيديوهات، يثبت التحليل الجنائي نسبتها للجاني والضحية، وإلا فإن اعتبرنا ان محادثة على مواقع التواصل تحدث فيها اثنان او اكثر عن فعل جريمة او جنحة ما، دليلا ماديا حقيقيا، يترتب عنه محاسبة الفاعلين، فإننا سنكون أما تناف واضح وما يعتبره المشرع، "الدليل الحقيقي والدلالة الحقيقية"، وكيف يمكن أن يكون حساب افتراضي دليلا حقيقيا ليترتب عنه دلالة حقيقية، لواقعة او جريمة معينة، وعليه أقول فإننا حتى لو اعتبرنا ذلك فرضا فحتى من خلال المحادثات فإنني أجد بعض الالتباس الحاصل من خلال المحادثة، مثلا أن طريقة الكتابة لبعض الكلمات التي تعتبر مختلفة، وشديدة الخصوصية، كانت بنفس الشكل، ونفس طريقة الكتابة، ومن طرف فتيات مختلفات!! و كذلك فطبيعة المحادثة فيها نوع من الهنات التي لا تليق وطبيعة أستاذ لمادة الجبر، خصوصا ونحن نعلم أن أساتذة هذه المواد يتميزون بلغة رياضية، أقصد أنه لو كانت المحادثة بين أستاذ اللغة العربية وطالب في نفس المادة، ستجد علامات تدل على ان المتحدث له ميول لغوي، بل ستعرف من خلال المحادثة أن هذا يتحدث بطريقة الأستاذ بشكل يوحي بالعلو والسيطرة، وأن الاخر طالب، لكن بالتمعن جيدا سنجد أن المحادثة كأنها بين شخصين يعرفان بعضهما جيدا، ولهما مستوى خطابي متقارب، وليس بين شخص ومجموعة من الشخصيات الأخرى الحديثة التعرف به، والمختلفة الطبائع وطرق الحديث، وطرق الأخذ والرد، أقصد وكأن الأمر أشبه بعملية انتحال شخصية، لمدة طويلة الأمد، ومع ذلك فأنا أتوقع أنه لا يمكن التسليم أن هذا الحساب، هو حساب الأستاذ الشخصي، إلا إذا تم فحصه من الداخل، وحينها سنعرف إن كان حسابه الشخصي، من خلال محادثات أخرى مع أساتذة زملاء ومعلومات شخصية داخل الحساب، تثبت أن هذا حسابه فعلا!! إلى جانب أن يكون هناك شهود وضحايا حقيقيون على أرض الواقع، وليس بالعالم الافتراضي فقط، وأن يكون مدعوما بصور وفيديوهات، وهذا أمر فيه نظر، إذا كيف يعقل ان يحتفظ أحد بصور جريمته في حسابه الشخصي، بدل أن يجعلها في ذاكرة هاتفه الخاص إرضاء لشذوذه!! فقد نجد صورا له وحده وصورا لبضع فتيات أرسلنها له مثلا، لكن أن نجد فيديوهات وصور ثنائية، لما يعتبر جريمة وعلاقة عابرة، فهذا أمر مستبعد في نظري! كما أن تلك الصور له تعتبر أمرا شخصيا في نظر القانون، ما يجرم معه القانون ذلك الذي قام بسرقة الحساب أيضا، لانتهاك نص انتهاك الخصوصية و جنحة السرقة والتلاعب بمعلومات وملفات شخصية تعود لشخص آخر، وعليه فلا يمكن إثبات بعض الجرائم الأخرى كالخيانة الزوجية مثلا، وجريمة التغرير إن وجدت، أو جريمة الابتزاز لانتفاء الشرط القانوني، أما بخصوص الجرائم والجنح الأخرى كجريمة استغلال النفوذ وجنحة التلاعب بالنقاط وافشاء السر المهني ...الخ فإنها تحتاج لأدلة مادية أقوى من مجرد محادثات أو صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإلى اعترافات ضحايا من يعتبرن أن الجريمة جريمة ابتزاز أيضا، أمام السلطات المختصة، ويبقى القول الفصل في القضية لنتائج البحث الجنائي المفصل في قضية شغلت الرأي العام المحلي والوطني، وتناقلتها وسائل إعلام دولية، ما يحث على الاسراع للبث في تفاصيل القضية والنطق بالحكم ، إما بإدانة المتهم والقيام بتدابير قانونية وتعزيرية وهيكلة إدارية للجامعات، للانتهاء من كل هذه الأعمال المشينة، وتقليص دور الاستاذ الجامعي ونفوذه أمام سلطة الجامعة والوزارة والقضاء، وخلق تدابير تجعل مراقبة أوراق الامتحانات، وطريقة التنقيط تخضع لمبدأ المراقبة والمحاسبة وتكافؤ الفرص، أمرا قانونيا عبر تعديل المساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل، أو الخلوص عبر الدلائل والحجج، إلى براءة الاستاذ المتهم، وتوجيه اعتذار رسمي إليه وإلى الجامعة المعنية، مع التعويض عن الضرر، ومحاسبة كل أولئك الذين حاولوا التشهير به وتوريطه في مثل هذه القضية طبقا ومقتضيات القانون ومجرياته وتطبيقاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.