أشرت حكومة سعد الدين العثماني ، على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. و يتدارس مجلس الحكومة الخميس المقبل ، مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. مشروع القانون الذي سيقدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يوم غد الخميس بمجلس الحكومة ، يندرج وفق مذكرته التقديمية ، في إطار مسايرة التدرج الذي عرفه القانون الدولي من منع استعمال نبتة القنب الهندي إلى الترخيص باستعمالها لأغراض طبية و صناعية في ظل ما جاءت به الإتفاقية الوحيدة للمخدرات بصيغتها المعدلة ببروتوكول 1972. و تقول مذكرة تقديم مشروع القانون ، أن المغرب يمكن له أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع بالنظر لمؤهلاته البشرية و البيئية علاوة على الإمكانيات اللوجستيكية و الموقع الإستراتيجي للمملكة القريب من أوربا التي تعد الأكثر إقبالا على منتوجات القنب الهندي. و تذكر المذكرة التي اطلع عليها Rue20.Com ، أن تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين و حمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات و سيحد لا محالة من الإنعكاسات السلبية التي تفرزها الزراعات غير المشروعة على الصحة و البيئة. و أضافت أنه " حتى يتسنى لبلادنا بولوج السوق العالمية للقنب الهندي المشروع ، فإنه يتحتم استقطاب الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في هذا الميدان ، وهو ما يستوجب العمل على تأهيل الترسانة الوطنية القانونية من أجل تطوير و عصرنة زراعة و تصنيع القنب الهندي و جلب الإستثمارات العالمية بغية الإستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة ، مع وجوب تشديد المراقبة للحيلولة دون تحويل مسار هذا المنتوج نحو الإستعمالات غير المشروعة. و أوردت المذكرة التقديمية ، أن مشروع القانون يرتكز على إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة و إنتاج و تصنيع و نقل و تسويق و تصدير و استيراد القنب الهندي و منتجاته لنظام الترخيص ، و خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية و المؤسسات العمومية و الشركاء الوطنيين و الدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية و صناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة ، وفتح المجال للمزارعين للإنخراط في التعاونيات الفلاحية مع إجبارية استلام المحاصيل من شركات التصنيع و التصدير ، و سن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون. و ينص مشروع القانون في مادته الثالثة على أنه لا يمكن ممارسة أنشطة زراعة و إنتاج القنب الهندي ، و إنشاء و استغلال مشاتل القنب الهندي ، و تصدير بذور و شتائل القنب الهندي ، و تحويل و تصنيع القنب الهندي ، و نقل القنب الهندي و منتجاته ، وتسويقه و تصديره و استيراه إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب الباب السابع من هذا القانون. و تنص المادة الرابعة من الباب الثاني لمشروع القانون ، على انه لا تمنح رخصة زراعة و إنتاج القنب الهندي إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم ، كما ينص على أنه لا تمنح رخصة زراعة و إنتاج القنب الهندي إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة إنتاج مواد لأغراض طبية و صيدلية و صناعية. كما أنه لا يمكن أن تمنح رخصة زراعة و إنتاج أصناف القنب الهندي التي تحتوي على نسبة من مادة رباعي هيدرو كانابينول المخدرة تتجاوز المحددة بنص تنظيمي ، إلا لفائدة أنشطة الصناعة الدوائية و الصيدلية. و يشترط للحصول على رخصة من أجل زراعة و إنتاج القنب الهندي تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة لشروط بينها التوفر على الجنسية المغربية و بلوغ السن الرشد القانوني ، و السكن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم ، و الإنخراط في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض ، و أن يكون مالكا للقطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض أو حاصلا على إذن من المالك لزراعة القنب الهندي بالقطعة المذكورة ، أو على شهادة مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه القطعة. كما أنه يجب على المزارعين و المنتجين المرخص لهم بالتقيد باحترام بنود دفتر التحملات المعد من لدن الوكالة بالتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية ، و استعمال البذور و الشتائل المعتمدة من لدن الوكالة وفق الشروط و الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، و تسليم المحصول بأكمله إلى التعاونيات مقابل الثمن المحدد في عقد البيع. و يجب أن يتضمن دفتر التحملات ، المعايير الواجب احترامها لزراعة و إنتاج القنب الهندي ، و القواعد المتعلقة بالتناوب الزراعي بما في ذلك عدد الدورات الفلاحية المسموح بها ، و المعايير التقنية المتعلقة باستعمال الاسمدة و المبيدات مع مراعاة النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل.