مديرية الأمن: إنجاز 4 ملايين و696 ألف و69 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد خلال سنة 2024            الفصائل السورية تتفق مع أحمد الشرع على حل نفسها والاندماج مع وزارة الدفاع    تفاصيل الاجتماع الأول لفدرالية الصحافة الرياضية بالمغرب    النسخة الرابعة للألعاب الوطنية للمجندين بالفوج 39 للقوات المسلحة الملكية بجرسيف    المجلس العلمي الأعلى يتحفظ على ثلاث مسائل في تعديلات مدونة الأسرة    التوفيق يقدم رؤية عميقة حول العلاقة التي تجمع إمارة المؤمنين بالعلماء ويُبرز آليات إصدار الفتوى في حالة مدونة الأسرة    احتفالا بالصناعة التقليدية المغربية.. حفل انطلاق النسخة الثانية من برنامج" الكنوز الحرفية المغربية"    يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي        توقيع اتفاقية بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين ووزارة الانتقال الرقمي        الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة        أ. الدشيرة يفوت على ا. يعقوب المنصور فرصة الارتقاء للصدارة    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    السكوري: القانون التنظيمي يراهن على منع المشغلين من "شراء الإضراب"    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    إلغاء التعصيب ونسب الولد خارج الزواج.. التوفيق يكشف عن بدائل العلماء في مسائل تخالف الشرع ضمن تعديلات مدونة الأسرة    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة.. تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    الصين تكشف عن مخطط جديد لتطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة    تركيا: مقتل 12 شخصا على الأقل في انفجار في مصنع ذخيرة    برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي                مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    مختص في النظم الصحية يوضح أسباب انتشار مرض الحصبة بالمغرب    وعكة تدخل بيل كلينتون إلى المستشفى    الفتح يقسو على "الكوديم" بخماسية    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    موظف بالمحكمة الابتدائية بطنجة خلف القضبان بتهمة النصب وانتحال صفة    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط        "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحركة الإنتقالية و تكافؤ الفرص
نشر في الأستاذ يوم 07 - 01 - 2015

تعد الحركة الانتقالية من عوامل تحفيز هيئة التدريس ,خصوصا تلك المشتغلة بالمناطق القروية عامة و النائية خاصة. لكنه في السنوات الأخيرة لم تعد هذه الحركة تلبي طموحات المدرسين و المدرسات خاصة في السلك الإبندائي لعدة عوامل يمكن تلخيصها في قلة إحداث مدارس جديدة بالوسط الحضري و الشروط المجحفة للمذكرة المنظمة لهذه الحركة , من هنا سنحاول ملامسة النص التنظيمي لهذه العملية و دوره في التذمر الذي يسود غالبية هيئة التدريس.
من خلال النظرة الأولى على مقدمة المذكرة التأطيرية للحركة الانتقالية بتاريخ 29 أبريل 2014 نلاحظ أن هذه العملية تندرج في إطار "استراتيجية الوزارة و اهتمامها بالحياة الإدارية و الاجتماعية لنساء و رجال التعليم و على الخصوص الجانب المتعلق بالاستقرار الذي يضمن العمل في ظروف ملائمة" كما تسعى الى "ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين و المترشحات" و "ضمان استقرار الأطر التعليمية" .فهل تحقق مبدأ تكافؤ الفرص و هو المبدأ الذي ركز عليه دستور المملكة في فصله 35 حيث أكد على أنه "تسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع" ؟ الجواب سنحاول استخلاصه من خلال مضامين المذكرة التأطيرية .
إن مفهوم تكافؤ الفرص يعني حسب معجم اللغة العربية المعاصر "تساويها حسب كفاية من يرغب فيها" ,لكن المذكرة السالفة حاولت أن تأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية و التي تركز على الحالة العائلية للمترشح أو المترشحة ( متزوج عازب أرمل مطلق) ,و هو ما يمكن ربطه بما تحدثت عنه المادة 38 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية ,و الذي جاء فيه "يجب أن تراعى في نقل الموظفين المنصوص عليه في هذا الفصل الحالة العائلية للمعنيين بالأمر ضمن الحدود الملائمة لمصلحة الإدارة". لكن بالنظر لمضمون المذكرة التأطيرية نلاحظ أن هناك مفارقات ,أولها أنها ميزت بين الحالة العائلية للمدرسات المتزوجات و المدرسين المتزوجين من موظفات و المدرسين المتزوجين بربات البيوت ,فمنحت للفئتين الأولتين امتياز الالتحاق بالزوج و الزوجة و ما يمثله من أولوية ,في حين خصصت الفئة الثالثة بامتياز عشر نقط في تساو مع حالات عائلية مختلفة عنها كالعازبات و المطلقات و الأرامل النساء ,و دون الذكور الأرامل و المطلقين الذين اشترطت لهم رعاية طفل على الأقل للاستفادة . أما فئة العزاب الذكور فلا يشملهم أي امتياز. و في إطار عملية الالتحاق بالزوج و بالزوجة فإن المدرسين ملزمون حسب المذكرة "بإثبات استحالة الانتقال إلى مقر عمل الزوج " بالنسبة للزوجة في حين أن هذا الشرط غير مطروح للمدرسات الملتحقات. و هذا الذي يمكن وصفه بالتمييز و الذي يعرف على أنه "التعرف على الصفات و الخلافات بين الأشخاص والأشياء و جعل الخيارات بين الناس استنادا الى تلك الصفات"
و تأكيدا للمنحى التمييزي للمذكرة السالفة الذكر ,و مخالفتها للقانون الأسمى للبلاد في فصله التاسع عشر و الذي تحدث عن تمتع الرجل و المرأة على قدم المساواة بالحقوق و الحريات ,فقد منحت الأولوية المطلقة للمدرَسة الملتحقة بزوجها دون غيرها رغم توفر نفس الحالة في بعض المدرسين الذكور و هو ما يشكل تمييزا واضحا قائما على أساس الجنس, و ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص . فالوزارة التي وظفت لم تقم بذلك مراعاة للجنس و لا للحالة العائلية للموظف, و بالتالي فلا يمكن اعتبار ذات المعيارين على مستوى الحقوق مادام الجميع يقوم بنفس المهام .و يظل الأمل في مراجعة الوزارة لهذا الخطأ في ما يستقبل ,و إلا فاللجوء للفصل 133 من الدستور يظل من الخيارات للدفع بعدم دستورية هذا النص التنظيمي لإخلاله بالفصلين السابقين المتعلقين بالمساواة و تكافؤ الفرص.
إن الحديث عن هذا الموضوع لا يعني التقليل من معاناة المدرسات المتزوجات ,لكن هذا لا يعني كذلك إنكار معاناة المدرسين المتزوجين فهؤلاء و غيرهم من العزاب ليس محكوم عليهم التأبيد بمناطق نائية فلهم أيضا أبناء يدرسون و آباء و أمهات تلزم رعايتهم ,و لا يعقل أن تفوز مدرّسة بسنة كأقدمية بمنصب من حق مدرس بأقدمية تفوق عشر سنين, فقط لأنها أنثى .فهذا قمة التمييز و ضرب لتكافؤ الفرص بعرض الحائط الذي لن يحقق ما تصبو اليه الوزارة من "المردودية الداخلية للمنظومة".
و لتجاوز هذه الحالة يمكن طرح امتياز الأسبقية في حالة التساوي في النقط للملتحقات أو منحهن نقطا جزافية معقولة يستفدن منها مرة واحدة, إذ لا يعقل أن يطالب البعض بالالتحاق كلما غير الزوج مقر العمل أو تزوج من جديد. كما يمكن تفعيل التعويض عن المناطق النائية و القروية ,فقد يخفف عن البعض من وطأة المعاناة اليومية . و لتفادي التلاعب بالمناصب الشاغرة و الذي يلاحظ من خلال التكاليف المؤقتة و المتكررة سنويا على صعيد النيابات الاقليمية و حرمان المستحقين لها منها بصفة نهائية ,فإن الاكتفاء بحركة وطنية شاملة تدرج فيها كل المناصب التي كلف فيها مؤقتا يبقى حلا ممكنا إسوة بالحركة الانتقالية لهيئة الادارة التربوية.
الحركة الإنتقالية و تكافؤ الفرص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.