شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    برقية ملكية تشيد بغيرة اللاعبين وكفاءة الأطر الوطنية    رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    السيول والكوارث الطبيعية بمدينة آسفي.. دراسة تاريخية لفاجعة دجنبر 2025    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    موجة البرد.. "الداخلية" تتكفل ب665 شخصا بلا مأوى و2790 امرأة حامل و18 ألف مسن    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحركة الإنتقالية و تكافؤ الفرص
نشر في الأستاذ يوم 07 - 01 - 2015

تعد الحركة الانتقالية من عوامل تحفيز هيئة التدريس ,خصوصا تلك المشتغلة بالمناطق القروية عامة و النائية خاصة. لكنه في السنوات الأخيرة لم تعد هذه الحركة تلبي طموحات المدرسين و المدرسات خاصة في السلك الإبندائي لعدة عوامل يمكن تلخيصها في قلة إحداث مدارس جديدة بالوسط الحضري و الشروط المجحفة للمذكرة المنظمة لهذه الحركة , من هنا سنحاول ملامسة النص التنظيمي لهذه العملية و دوره في التذمر الذي يسود غالبية هيئة التدريس.
من خلال النظرة الأولى على مقدمة المذكرة التأطيرية للحركة الانتقالية بتاريخ 29 أبريل 2014 نلاحظ أن هذه العملية تندرج في إطار "استراتيجية الوزارة و اهتمامها بالحياة الإدارية و الاجتماعية لنساء و رجال التعليم و على الخصوص الجانب المتعلق بالاستقرار الذي يضمن العمل في ظروف ملائمة" كما تسعى الى "ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين و المترشحات" و "ضمان استقرار الأطر التعليمية" .فهل تحقق مبدأ تكافؤ الفرص و هو المبدأ الذي ركز عليه دستور المملكة في فصله 35 حيث أكد على أنه "تسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع" ؟ الجواب سنحاول استخلاصه من خلال مضامين المذكرة التأطيرية .
إن مفهوم تكافؤ الفرص يعني حسب معجم اللغة العربية المعاصر "تساويها حسب كفاية من يرغب فيها" ,لكن المذكرة السالفة حاولت أن تأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية و التي تركز على الحالة العائلية للمترشح أو المترشحة ( متزوج عازب أرمل مطلق) ,و هو ما يمكن ربطه بما تحدثت عنه المادة 38 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية ,و الذي جاء فيه "يجب أن تراعى في نقل الموظفين المنصوص عليه في هذا الفصل الحالة العائلية للمعنيين بالأمر ضمن الحدود الملائمة لمصلحة الإدارة". لكن بالنظر لمضمون المذكرة التأطيرية نلاحظ أن هناك مفارقات ,أولها أنها ميزت بين الحالة العائلية للمدرسات المتزوجات و المدرسين المتزوجين من موظفات و المدرسين المتزوجين بربات البيوت ,فمنحت للفئتين الأولتين امتياز الالتحاق بالزوج و الزوجة و ما يمثله من أولوية ,في حين خصصت الفئة الثالثة بامتياز عشر نقط في تساو مع حالات عائلية مختلفة عنها كالعازبات و المطلقات و الأرامل النساء ,و دون الذكور الأرامل و المطلقين الذين اشترطت لهم رعاية طفل على الأقل للاستفادة . أما فئة العزاب الذكور فلا يشملهم أي امتياز. و في إطار عملية الالتحاق بالزوج و بالزوجة فإن المدرسين ملزمون حسب المذكرة "بإثبات استحالة الانتقال إلى مقر عمل الزوج " بالنسبة للزوجة في حين أن هذا الشرط غير مطروح للمدرسات الملتحقات. و هذا الذي يمكن وصفه بالتمييز و الذي يعرف على أنه "التعرف على الصفات و الخلافات بين الأشخاص والأشياء و جعل الخيارات بين الناس استنادا الى تلك الصفات"
و تأكيدا للمنحى التمييزي للمذكرة السالفة الذكر ,و مخالفتها للقانون الأسمى للبلاد في فصله التاسع عشر و الذي تحدث عن تمتع الرجل و المرأة على قدم المساواة بالحقوق و الحريات ,فقد منحت الأولوية المطلقة للمدرَسة الملتحقة بزوجها دون غيرها رغم توفر نفس الحالة في بعض المدرسين الذكور و هو ما يشكل تمييزا واضحا قائما على أساس الجنس, و ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص . فالوزارة التي وظفت لم تقم بذلك مراعاة للجنس و لا للحالة العائلية للموظف, و بالتالي فلا يمكن اعتبار ذات المعيارين على مستوى الحقوق مادام الجميع يقوم بنفس المهام .و يظل الأمل في مراجعة الوزارة لهذا الخطأ في ما يستقبل ,و إلا فاللجوء للفصل 133 من الدستور يظل من الخيارات للدفع بعدم دستورية هذا النص التنظيمي لإخلاله بالفصلين السابقين المتعلقين بالمساواة و تكافؤ الفرص.
إن الحديث عن هذا الموضوع لا يعني التقليل من معاناة المدرسات المتزوجات ,لكن هذا لا يعني كذلك إنكار معاناة المدرسين المتزوجين فهؤلاء و غيرهم من العزاب ليس محكوم عليهم التأبيد بمناطق نائية فلهم أيضا أبناء يدرسون و آباء و أمهات تلزم رعايتهم ,و لا يعقل أن تفوز مدرّسة بسنة كأقدمية بمنصب من حق مدرس بأقدمية تفوق عشر سنين, فقط لأنها أنثى .فهذا قمة التمييز و ضرب لتكافؤ الفرص بعرض الحائط الذي لن يحقق ما تصبو اليه الوزارة من "المردودية الداخلية للمنظومة".
و لتجاوز هذه الحالة يمكن طرح امتياز الأسبقية في حالة التساوي في النقط للملتحقات أو منحهن نقطا جزافية معقولة يستفدن منها مرة واحدة, إذ لا يعقل أن يطالب البعض بالالتحاق كلما غير الزوج مقر العمل أو تزوج من جديد. كما يمكن تفعيل التعويض عن المناطق النائية و القروية ,فقد يخفف عن البعض من وطأة المعاناة اليومية . و لتفادي التلاعب بالمناصب الشاغرة و الذي يلاحظ من خلال التكاليف المؤقتة و المتكررة سنويا على صعيد النيابات الاقليمية و حرمان المستحقين لها منها بصفة نهائية ,فإن الاكتفاء بحركة وطنية شاملة تدرج فيها كل المناصب التي كلف فيها مؤقتا يبقى حلا ممكنا إسوة بالحركة الانتقالية لهيئة الادارة التربوية.
الحركة الإنتقالية و تكافؤ الفرص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.