تعد الحركة الانتقالية من عوامل تحفيز هيئة التدريس ,خصوصا تلك المشتغلة بالمناطق القروية عامة و النائية خاصة. لكنه في السنوات الأخيرة لم تعد هذه الحركة تلبي طموحات المدرسين و المدرسات خاصة في السلك الإبندائي لعدة عوامل يمكن تلخيصها في قلة إحداث مدارس جديدة بالوسط الحضري و الشروط المجحفة للمذكرة المنظمة لهذه الحركة , من هنا سنحاول ملامسة النص التنظيمي لهذه العملية و دوره في التذمر الذي يسود غالبية هيئة التدريس. من خلال النظرة الأولى على مقدمة المذكرة التأطيرية للحركة الانتقالية بتاريخ 29 أبريل 2014 نلاحظ أن هذه العملية تندرج في إطار "استراتيجية الوزارة و اهتمامها بالحياة الإدارية و الاجتماعية لنساء و رجال التعليم و على الخصوص الجانب المتعلق بالاستقرار الذي يضمن العمل في ظروف ملائمة" كما تسعى الى "ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين و المترشحات" و "ضمان استقرار الأطر التعليمية" .فهل تحقق مبدأ تكافؤ الفرص و هو المبدأ الذي ركز عليه دستور المملكة في فصله 35 حيث أكد على أنه "تسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع" ؟ الجواب سنحاول استخلاصه من خلال مضامين المذكرة التأطيرية . إن مفهوم تكافؤ الفرص يعني حسب معجم اللغة العربية المعاصر "تساويها حسب كفاية من يرغب فيها" ,لكن المذكرة السالفة حاولت أن تأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية و التي تركز على الحالة العائلية للمترشح أو المترشحة ( متزوج عازب أرمل مطلق) ,و هو ما يمكن ربطه بما تحدثت عنه المادة 38 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية ,و الذي جاء فيه "يجب أن تراعى في نقل الموظفين المنصوص عليه في هذا الفصل الحالة العائلية للمعنيين بالأمر ضمن الحدود الملائمة لمصلحة الإدارة". لكن بالنظر لمضمون المذكرة التأطيرية نلاحظ أن هناك مفارقات ,أولها أنها ميزت بين الحالة العائلية للمدرسات المتزوجات و المدرسين المتزوجين من موظفات و المدرسين المتزوجين بربات البيوت ,فمنحت للفئتين الأولتين امتياز الالتحاق بالزوج و الزوجة و ما يمثله من أولوية ,في حين خصصت الفئة الثالثة بامتياز عشر نقط في تساو مع حالات عائلية مختلفة عنها كالعازبات و المطلقات و الأرامل النساء ,و دون الذكور الأرامل و المطلقين الذين اشترطت لهم رعاية طفل على الأقل للاستفادة . أما فئة العزاب الذكور فلا يشملهم أي امتياز. و في إطار عملية الالتحاق بالزوج و بالزوجة فإن المدرسين ملزمون حسب المذكرة "بإثبات استحالة الانتقال إلى مقر عمل الزوج " بالنسبة للزوجة في حين أن هذا الشرط غير مطروح للمدرسات الملتحقات. و هذا الذي يمكن وصفه بالتمييز و الذي يعرف على أنه "التعرف على الصفات و الخلافات بين الأشخاص والأشياء و جعل الخيارات بين الناس استنادا الى تلك الصفات" و تأكيدا للمنحى التمييزي للمذكرة السالفة الذكر ,و مخالفتها للقانون الأسمى للبلاد في فصله التاسع عشر و الذي تحدث عن تمتع الرجل و المرأة على قدم المساواة بالحقوق و الحريات ,فقد منحت الأولوية المطلقة للمدرَسة الملتحقة بزوجها دون غيرها رغم توفر نفس الحالة في بعض المدرسين الذكور و هو ما يشكل تمييزا واضحا قائما على أساس الجنس, و ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص . فالوزارة التي وظفت لم تقم بذلك مراعاة للجنس و لا للحالة العائلية للموظف, و بالتالي فلا يمكن اعتبار ذات المعيارين على مستوى الحقوق مادام الجميع يقوم بنفس المهام .و يظل الأمل في مراجعة الوزارة لهذا الخطأ في ما يستقبل ,و إلا فاللجوء للفصل 133 من الدستور يظل من الخيارات للدفع بعدم دستورية هذا النص التنظيمي لإخلاله بالفصلين السابقين المتعلقين بالمساواة و تكافؤ الفرص. إن الحديث عن هذا الموضوع لا يعني التقليل من معاناة المدرسات المتزوجات ,لكن هذا لا يعني كذلك إنكار معاناة المدرسين المتزوجين فهؤلاء و غيرهم من العزاب ليس محكوم عليهم التأبيد بمناطق نائية فلهم أيضا أبناء يدرسون و آباء و أمهات تلزم رعايتهم ,و لا يعقل أن تفوز مدرّسة بسنة كأقدمية بمنصب من حق مدرس بأقدمية تفوق عشر سنين, فقط لأنها أنثى .فهذا قمة التمييز و ضرب لتكافؤ الفرص بعرض الحائط الذي لن يحقق ما تصبو اليه الوزارة من "المردودية الداخلية للمنظومة". و لتجاوز هذه الحالة يمكن طرح امتياز الأسبقية في حالة التساوي في النقط للملتحقات أو منحهن نقطا جزافية معقولة يستفدن منها مرة واحدة, إذ لا يعقل أن يطالب البعض بالالتحاق كلما غير الزوج مقر العمل أو تزوج من جديد. كما يمكن تفعيل التعويض عن المناطق النائية و القروية ,فقد يخفف عن البعض من وطأة المعاناة اليومية . و لتفادي التلاعب بالمناصب الشاغرة و الذي يلاحظ من خلال التكاليف المؤقتة و المتكررة سنويا على صعيد النيابات الاقليمية و حرمان المستحقين لها منها بصفة نهائية ,فإن الاكتفاء بحركة وطنية شاملة تدرج فيها كل المناصب التي كلف فيها مؤقتا يبقى حلا ممكنا إسوة بالحركة الانتقالية لهيئة الادارة التربوية. الحركة الإنتقالية و تكافؤ الفرص