اختتمت مساء اليوم السبت، فعاليات اللقاء الدولي حول الامن التعاقدي وتحديات التنمية المنظم بشراكة بين محكمة النقض والهيئة الوطنية للموثقين بالصخيرات على مدار يومي 18 و19 أبريل الجاري. واعتبارا لأهمية الأمن التعاقدي في تحقيق التنمية الشمولية وتقوية الجاذبية الاقتصادية للقانون؛ ونظرا للدور المحوري الذي يلعبه العقد في تأطير العلاقات الاقتصادية والاجتماعية وفي التنمية بصفة عامة؛اقترح المتدخلون والمشاركون في اللقاء الدولي عددا من التوصيات ، أون مغاربية تعيد نشرها : 1. 1. تكريس أهمية الأمن التعاقدي والارتقاء به إلى مصاف القواعد الأساسية دستوريا ودوليا. 2. 2. استحضار المشرع المغربي لمقومات الأمن القانونية في العملية التشريعية مع الأخذ بمختلف أبعاد الأمن التعاقدي الاجتماعية والاقتصادية. 3. 3. ضرورة إعداد مدونة عصرية للقانون الدولي الخاص المغربي تستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، وانخراط المغرب في مجموعة من الاتفاقيات الدولية، بما يضمن الحلول القانونية للإشكالات المطروحة. 4. 4. تبني مبدأ رسمية عقود الوكالة، مع خلق سجل مركزي لتقييدها و إلغائها. 5. 5. اعتماد نظام إشهار خاص لعقود الوعد بالبيع بما يكفل تحقيق الأمن التعاقدي. 6. 6. تأويل مقتضيات المادة 34 من قانون التوثيق فيما يتعلق بمنع التفويت، بما يضمن الحفاظ على مصالح الأطراف والأغيار، وعدم عرقلة العملية التعاقدية والاقتصادية. 7. 7. ضرورة وضع آليات لإقرار مبدأ التعويض الاستعجالي من طرف صندوق الضمان قبل إثبات عسر الموثق، وقبل استصدار حكم نهائي بالتعويض. 8. 8. جعل العقد التوثيقي أداة لضمان ضبط دخول وخروج العملة، وإعطائه حجية في إثبات حركية الأموال. 9. 9. ضرورة تبني العمل القضائي للجزاءات المدنية البديلة عن تلك المقررة قانونا لإنهاء العقود. 10. 10. العمل على تبسيط المساطر الإدارية، من خلال إحداث شباك واحد يهدف إلى الجمع بين الإجراءات المتعلقة بالتسجيل لدى إدارة التسجيل والتقييد بمصالح المحافظة العقارية. 11. 11. إعادة النظر في الضوابط القانونية المنظمة لحالة الشياع تفاديا لعرقلة التصرفات المنصبة على العقارات. 12. 12. تكريس مبدأ العدالة التعاقدية بشكل يسمح للقضاء بالتدخل إيجابا في ضمان التوازن التعاقدي تحقيقا لسبل التنمية. 13. 13. توضيح الإجراءات والمساطر الإدارية والقضائية المرتبطة بالجانب التعاقدي، مع تقوية الدور الإيجابي للقضاء الاستعجالي تحقيقا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 14. 14. وجوب أخذ رأي الموثق أو الهيئة عند الاقتضاء في تعيين من سينوب عنه في حالة مرضه، حفاظا على السر المهني، ومصالح الأطراف. 15. 15. تقوية وتوسيع دور واختصاصات الموثق انسجاما مع دوره في تنزيل السياسات العمومية. 16. 16. منح اختصاص إبرام عقود زواج الأجانب من جنسيات مختلفة للموثقين لسد الفراغ التشريعي الذي تركه قانون الحالة المدنية الجديد. 17. 17. منح الموثق اختصاص إدارة البيوعات بالمزاد العلني. 18. 18. التحديد الدقيق لمسؤولية الموثق، ومده بالآليات والوسائل الكفيلة بتمكينه من القيام بمهامه القانونية، بما يحقق الأمن التعاقدي. 19. 19. تبني مقاربة تجمع بين التنافسية في مفهومها الإيجابي عن طريق الرفع من سقف جودة الخدمات مع تكريس مفهوم التكامل والتضامن بين المهن القانونية والقضائية خدمة للتنمية بمفهومها الشمولي. 20. 20. إشراك الموثقين في وضع مؤشرات الاشتباه تقوية لدوره في محاربة تبييض الأموال. 21. 21. ضرورة انخراط مهنة التوثيق ومختلف الفاعلين في الميدان التعاقدي في السياسة العامة المرتبطة برقمنة المعاملات في أفق تبني العقد الإلكتروني. 22. 22. تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المتدخلين في الميدان التعاقدي تحقيقا للفعالية والأمن التعاقدي. 23. 23. تبني نظام لإعادة التأمين لفائدة كل من صندوق الضمان وشركات التأمين، حماية لحقوق المتضررين، وضمانا لسرعة وفعالية التعويض.