صادق المجلس الحكومي أمس الخميس على مشروع مرسوم رقم 2.18.456 بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، تقدم به وزير الداخلية. وكشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن مشروع المرسوم، الذي تقدم به وزير الداخلية، يحيل إلى قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة لتحديد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة. وأضاف أن مقتضيات هذا المرسوم ستمكن من تطبيق المساطر وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في القانون السالف الذكر، فيما يخص منع تملك أصناف الكلاب الخطيرة أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو ترويضها أو إبرام أي تصرف يتعلق بها. ويقصد بالكلاب الخطيرة حسب القانون 56.12، كل الكلاب التي تتميز، بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المرفولوجي، بشراسة تشكل خطرا على الإنسان جدير بالذكر، أن القانون 56.12، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 5.000 درهم و 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بتملك أصناف الكلاب الممنوعة أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو قام بإبرام أي تصرف يتعلق بها.