قضت المحكمة الإدارية بوجدة في حكم ابتدائي صدر عنها يوم الثلاثاء المنصرم من شهر أكتوبر الجاري ببطلان مكتب المجلس الجماعي المنتخب بتاريخ 17 شتنبر 2015 بدليل عدم احترامه لمقتضيات المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 14/113 المتعلق بالجماعات الترابية. و حسب مضمون هذه المادة، فإنه " يتعين العمل على ان تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث هؤلاء النواب" و هذا ما جعل المحكمة الإدارية تقرر بأن هذا الشرط غير محترم في تشكيلة مكتب جماعة بني سيدال الجبل الذي تترأسه السيدة فاطمة بوحميدي بمساعدة أربع نيابات ذكورية. و بالرغم من أن الأغلبية المشكلة لمكتب الجماعة المذكورة تتألف من تسع مستشارين ضمنهم مستشارتان إحداهما ترأست هذا المكتب و الاخرى لم تبدي رغبتها للضفر بإحدى النيابات، إلا أن المحكمة الإدارية اعتبرت صيغة المادة 17 ملزمة التطبيق و بالتالي حكمت بإعادة انتخاب نواب الرئيسة و احترام التمثيلية النسوية حسب مقتضيات هذه المادة، و هذا في انتظار ما ستقرره محكمة الإستنئاف الإدارية بفاس. و كانت المعارضة المتكونة من ثمان مستشارين قد طعنت في تشكيلة مكتب مجلس جماعة بني سيدال الجبل مباشرة بعد تشكيله وذلك بحجة عدم احترامه لمبدأ المناصفة المعبر عنها في المادة 17 التي تقضي بأن تحوز المستشارات على الأقل لثلث من نيابات الرئيس.