أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الخميس، الحكم الابتدائي القاضي بسقوط الدعوى العمومية في حق عبد العظيم أقوضاض، والتي توبع فيها من أجل "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق"، وذلك لوجود حكم سابق قضى ببراءة المتهم من أجل نفس الفعل الجرمي. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة قد قضت مؤخرا بسقوط الدعوى العمومية في حق أقوضاض (المرحل من إسبانيا إلى المغرب سنة 2006) بحكم البت فيها سابقا ابتدائيا واستئنافيا. يذكر أن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة ذاتها قد قضت في 18 دجنبر 2008 ببراءة عبد العظيم أقوضاض من التهم المنسوبة إليه، وذلك بعدما كانت غرفة الجنايات الابتدائية بسلا قد أصدرت في حقه في 27 أبريل حكما يقضي بثلاث سنوات حبسا نافذا بعد مؤاخذته من أجل "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق". تجدر الإشارة إلى أن المادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن "سقوط الدعوى العمومية تكون في حالات من بينها، صدور مقرر اكتسب قوة الشئ المقضي به، أي وجود حكم نهائي بت في نفس الفعل الجرمي، وكذا تقادم الدعوى وموت المتهم".